مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 688

جلسة 22 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.

(435)
القضية رقم 1471 سنة 12 القضائية

( أ ) هتك عرض. ركن القوّة أو التهديد. توافره. وقوع الفعل ضدّ إرادة المجني عليه. استعمال القوّة أو التهديد بالفعل أو أية وسيلة تهدم مقاومة المجني عليه أو تعدم إرادته: المباغتة. انتهاز فرصة فقد الشعور. سكوت المجني عليه وهو مالك لشعوره واختياره. لا إكراه.

(المادة 231 ع = 268)

(ب) تعدّد الأفعال المكوّنة لواقعة هتك العرض. وجوب وصفها بما فيه مصلحة المتهم. وقوع أوّل هذه الأفعال مباغتة. سكوت المجني عليه على الأفعال التالية وعدم اعتراضه. انسحاب السكوت على الفعل الأوّل. رضاء بجميع الأفعال. متى تعتبر هذه الواقعة فعلاً فاضحاً علنياً؟

(المادة 240 ع = 278)

1 - إن الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات صريحة في أن هتك العرض الذي يعاقب عليه يجب أن يكون قد وقع بالقوّة أو التهديد. وقد تواضع القضاء في تفسير هذا النص على أن هذا الركن يتوافر بصفة عامة كلما كان الفعل المكوّن للجريمة قد وقع ضدّ إرادة المجني عليه سواء أكان ذلك راجعاً إلى استعمال المتهم وسيلة القوّة أو التهديد بالفعل أم إلى استعمال وسائل أخرى يكون من شأنها التأثير في المجني عليه بهدم مقاومته أو في إرادته بإعدامها بالمباغتة أو انتهاز فرصة فقد الشعور والاختيار كما في أحوال الجنون أو الغيبوبة أو النوم. أما إذا كان هتك العرض قد وقع على المجني عليه وهو مالك لشعوره واختياره ولم يبدَ منه أية مقاومة واستنكار فإنه لا يصح بحال تشبيه هذا بالإكراه أو التهديد المعدم للرضاء. وذلك لما ينطوي فيه من الرضاء بجميع مظاهره وكامل معالمه.
2 - إن واقعة هتك العرض تكون واحدة ولو تعدّدت الأفعال المكوّنة لها. فلا يصح إذن أن توصف بوصفين مختلفين بل يتعين وصفها بالوصف الذي فيه مصلحة للمتهم. فإذا كان هتك العرض قد وقع بسلسلة أفعال متتالية، وكان وقوع أوّلها مباغتة ولكن المجني عليه سكت ولم يعترض على الأفعال التالية التي وقعت عليه فإن ذلك ينسحب على الفعل الأوّل فيجعله أيضاً حاصلاً بالرضاء وتكون هذه الواقعة لا عقاب عليها. إلا إذا كانت قد وقعت علناً في محل مفتوح للجمهور (معبد أبو الهول) وكان هناك وقت الواقعة أشخاص يمكنهم هم وغيرهم ممن يتصادف دخولهم المعبد أن يشاهدوا الواقعة، فإنه وقوعها في هذا الظرف يجعل منها جنحة فعل فاضح علني معاقب عليه بالمادة 278 ع.