مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 690

جلسة 22 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.

(438)
القضية رقم 1641 سنة 12 القضائية

دفاع. مرضٍ مقعد. عذر قهري. طلب التأجيل لمرض المتهم. تقدير هذا العذر. وجوبه. رأي المحكمة فيه. لا رقابة عليه لمحكمة النقض.
إنه وإن كان صحيحاً أن المرض الذي يقعد المتهم عن حضور الجلسة هو من الأعذار القهرية المتعين قبولها إلا أن مجرّد إبداء هذا العذر لا يكفي، بل يجب على المحكمة أن تزنه وتقدّره لتتعرّف ما إذا كان المرض المدّعى من شأنه أن يحول حقيقة دون حضور الجلسة فتؤجل الدعوى حتى يزول، أو أنه لم يقصد به سوى تعطيل نظر الدعوى فترفضه. وإذن فإذا بيّنت المحكمة في حكمها الأسباب التي من أجلها لم تعوّل على الشهادة الطبية التي قدّمها وكيل المتهم لإثبات مرضه فلا يقبل الاعتراض عليها لأن تقديرها ذلك لا يخضع لرقابة محكمة النقض.