أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 532

جلسة 25 من أبريل سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطى ومحمد صلاح خاطر وحسين لبيب.

(108)
الطعن رقم 1087 لسنة 52 القضائية

1 - عقوبة "تطبيقها". اختلاس أموال أميرية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". ظروف مخففة.
القضاء بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة 118 مكرر ( أ ) عقوبات. شرطه؟
توقيع عقوبة الحبس على المطعون ضده رغم أن المال المختلس يجاوز فى قيمته خمسمائة جنيه. خطأ.
2 - طعن. محكمة النقض. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
كون العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون لمحكمة النقض تصحيح الحكم والقضاء وفقا للقانون.
1 - 2 - المادة 118 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات - قد أجازت - للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى منه ووفق ما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها - ان كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تتجاوز قيمته خمسمائة جنيه - أن تقضى فيها بدلا من العقوبات المقررة بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة - ومفاد هذا النص أنه وضع شرطا يتعين توافره حتى يمكن أن تستعمل المحكمة حقها فى تطبيقه - وهو الا تزيد قيمة المال المختلس أو الضرر الناجم عن الجريمة على خمسمائة جنيه. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المبلغ المختلس بلغ 2531.614 جنيها - فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى فى قضائه الى توقيع عقوبة الحبس على المطعون ضده عن جريمة الاختلاس التى دانه بها وفقا لأحكام المادة 118 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات فانه يكون قد خالف القانون، واذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم فانه يتعين حسبما أوضحته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض - الحكم بتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى خلال الفترة من يناير سنة 1970 وحتى مارس سنة 1976 (أولا) بصفته موظفا عموميا - صراف بمأمورية الضرائب العقارية بـ.... اختلس مبلغ 2531.614 ج المملوك للدولة والمسلم اليه بسبب وظيفته حالة كونه من مأمورى التحصيل. (ثانيا) بصفته سالفة الذكر ارتكب أثناء وظيفته تزويرا فى محررات رسمية فى دفاتر اليوميات والحوافظ الخاصة بالتوريد وقسائم التحصيل والمختص بتحريرها بمقتضى وظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها - بأن أثبت فى أصول القسائم المذكورة مبالغ أقل مما حصله فعلا. (ثانيا) استعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها الى مصلحة الأموال المقررة. وطلبت النيابة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا بالمنصورة قضت حضوريا فى 15 من ديسمبر سنة 1980 عملا بالمواد 112 (أ، ب)، 118، 118 مكرر، 119/ أ، 119/ أ مكرر و211، 213، 214 من قانون العقوبات مع اعمال المواد 17، 32/ 2، 55/ 1 و56/ 1 من ذات القانون بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 2531.614 ج ألفين وخمسمائة وواحد وثلاثون جنيها وستمائة وأربعة عشر مليما وعزله من وظيفته مدة سنتين عن التهم المسندة اليه وأمرت بايقاف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دان المطعون ضده بجريمة اختلاس الأموال الأميرية قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بمعاقبته بالحبس بالتطبيق لنص المادة 118 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات فى حين أن المبلغ المختلس تزيد قيمته على خمسمائة جنيه.
وحيث انه لما كان نص المادة 118 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات - قد أجاز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى منه ووفق ما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها - ان كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تتجاوز قيمته خمسمائة جنيه - أن تقضى فيها بدلا من العقوبات المقررة بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة - ومفاد هذا النص أنه وضع شرطا بتعين توافره حتى يمكن أن تستعمل المحكمة حقها فى تطبيقه - وهو الا تزيد قيمة المال المختلس أو الضرر الناجم عن الجريمة على خمسمائة جنيه. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المبلغ المختلس بلغ 2531.614 جنيها - فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى فى قضائه الى توقيع عقوبة الحبس على المطعون ضده عن جريمة الاختلاس التى دانه بها وفقا لأحكام المادة 118 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات فانه يكون قد خالف القانون، واذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم فانه يتعين حسبما أوضحته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض - الحكم بتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.