مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 693

جلسة 19 أكتوبر سنة 1942

برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(444)
القضية رقم 1877 سنة 12 القضائية

( أ ) قاصر بلغ الثامنة عشرة وتسلم أمواله لإدارتها. الحصول منه على سندات ضارة به. جريمة معاقب عليها.

(المادة 294 ع = 338)

(ب) الجرائم التي قوامها أفعال في حدّ ذاتها مزرية. علم المتهم سنّ المجني عليه الحقيقة. مفترض. متى يسقط هذا الافتراض؟
1 - إن الشارع قد قصد بالمادة 338 من قانون العقوبات حماية القصر من طمع كل من تحدّثه نفسه بأن يستغل شهواتهم وهوى أنفسهم وينتهز فرصة ضعفهم وعدم خبرتهم فيحصل منهم على كتابات أو سندات ضارة بمصالحهم من قبيل ما هو منصوص عليه في تلك المادة. وبمقتضى عموم النص يجب أن يدخل في متناول هذه الحماية كل قاصر لم يبلغ الحادية والعشرين سنة أو بلغها ومدّت عليه الوصاية، فلا يخرج عن متناولها القاصر الذي يتسلم أمواله بعد بلوغه الثماني عشرة سنة ليقوم بإدارتها، فإنه ليس له أن يباشر إلا أعمال الإدارة الواردة على سبيل الحصر في المادة 29 من قانون المجالس الحسبية على أن يقدّم عنها حساباً للمجلس الحسبي، وإذ كان الاقتراض غير وارد ضمن ما أجيز لهذا القاصر مباشرته بل كان محظوراً عليه كما هو محظور على الوصي بمقتضى نصوص القانون المذكور فإن المادة 338 من قانون العقوبات تكون منطبقة على من يستغل ضعفه ويحصل منه على سند بدين.
2 - إن القانون يفترض في الجريمة المنصوص عليها في المادة 338 ع - كما هو الشأن في سائر الجرائم التي قوامها أفعال معتبرة في حدّ ذاتها مشينة ومزرية ومستنكرة - علم المتهم بسنّ المجني عليه الحقيقة. ولا يسقط هذا الافتراض إلا إذا أثبت المتهم أنه سلك كل سبيل لمعرفة السنّ الحقيقية وأن أسباباً قهرية أو ظروفاً استثنائية هي التي حالت دون ذلك.