أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 543

جلسة 4 من مايو سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ فوزى المملوك رئيس الجلسة وعضوية السادة المستشارين: راغب عبد الظاهر وفوزى أسعد وعبد الرحيم نافع وحسن غلاب.

(111)
الطعن رقم 1244 لسنة 52 القضائية

1 - محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". اثبات "بوجه عام".
حق محكمة الموضوع فى القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية شرطه؟.
2 - انتهاك حرمة ملك الغير. قانون "تفسيره".
وجوب اسباغ الحماية على حائز العقار الفعلى. م 369/ 2 عقوبات.
مجرد المنازعة أمام القضاء بشأن الحيازة. لا تنتفى بها الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية. أثر ذلك؟ مثال لتسبيب معيب.
1 - من المقرر أنه وان كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاثبات وما دام قد أقام قضاءه على أساس يحمله وطالما جاءت أسبابه خالية من الخطأ فى القانون ومن عيوب التسبيب.
2 - من المقرر فى تطبيق المادة 369/ 2 من قانون العقوبات أنه يتعين اسباغ الحماية على حائز العقار الفعلى من اعتداء الغير على تلك الحيازة طالت مدتها أو قصرت. ولما كان الحكم المطعون فيه قد رتب على ما أورده فى مدوناته من قيام دعوى مدنية أمام القضاء لم يفصل فيهما بعد بين الطاعن والمتهمين حول العقار المتنازع عليه، ان الحيازة غير مستقرة له، ولما كانت الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية لا تنتفى اذا تحققت للحائز لمجرد منازعته بشأنها أمام القضاء - وكان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن موضوع الدعوى المدنية التى أشار اليها ولم يبين كيف استدل بها على انتفاء حيازة الطاعن وسنده فى هذا الاستدلال، كما لم يعرض الحكم فى قضائه بالبراءة الى أدلة الثبوت القائمة فى الدعوى والتى عول عليها الحكم المستأنف فى التثبت من أن الحيازة الفعلية معقودة للطاعن وهى صدور حكم قضائى وقرار من النيابة العامة لصالحه باستلام العقار المتنازع عليه ودخوله فى حيازته، فأن ذلك ينبئ عن ان المحكمة قد أصدرت حكمها المطعون فيه دون احاطة كافية بظروف الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يصمه بالقصور ومن ثم يكون من المتعين نقضه والاحالة فى خصوص الدعوى المدنية وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم بدائرة مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية - دخلوا عقارا فى حيازة...... بقصد منع حيازته له بالقوة. وطلبت عقابهم بالمادة 369 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وأتعاب المحاماه ومحكمة جنح شبين الكوم قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه لايقاف التنفيذ والزمتهم بأن يدفعوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وأتعاب المحاماة فاستأنف المحكوم عليهم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما اسند اليهم.
فطعن المدعى بالحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت مذكرة الاسباب بذات التاريخ موقعا عليها من الاستاذ.... المحامى... الخ.


المحكمة

حيث أنه مما ينعاه الطاعن (المدعى بالحقوق المدنية) على الحكم المطعون فيه، أنه اذ قضى بتبرئه المطعون ضدهم من تهمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة، فقد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه أقام قضائه على أن العقار محل النزاع ما زال موضوع دعوى مدنية متداولة بالجلسات بينه وبين المطعون ضدهم دون بيان لموضوع تلك الدعوى ووجه استدلاله بها، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد ان احال فى بيان الواقعة الى ما أورده الحكم الابتدائى قال تبريرا لقضائه بتبرئة المطعون ضدهم: "وحيث ان المتهمين قد انكروا ما اسند اليهم فى تحقيقات النيابة دافعين تلك التهمة بأنهم يمتلكون الارض موضوع النزاع وأن القضية الخاصة بتلك الوقائع ما زالت منظورة أمام القضاء - ولما كانت الدعوى منظورة أمام القضاء فان تكييف الواقعة على النحو الوارد بوصف الاتهام يكون قد جاء مخالفا لنصوص القانون الامر الذى تقتنع به المحكمة وتجعله أساسا فى تكوين عقيدتها والقضاء بالبراءة.." لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وان كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاثبات وما دام قد أقام قضاءه على أساس يحمله وطالما جاءت أسبابه خالية من الخطأ فى القانون ومن عيوب التسبيب. لما كان ذلك وكان من المقرر فى تطبيق المادة 369/ 2 من قانون العقوبات أنه يتعين أسباغ الحماية على حائز العقار الفعلى من اعتداء الغير على تلك الحيازة طالت مدتها أو قصرت. ولما كان الحكم المطعون فيه قد رتب على ما أورده فى مدوناته من قيام دعوى مدنية أمام القضاء لم يفصل فيها بعد بين الطاعن والمتهمين حول العقار المتنازع عليه، أن الحيازة غير مستقرة له، ولما كانت الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية لا تنتفى اذا تحققت للحائز لمجرد منازعته بشأنها أمام القضاء - وكان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن موضوع الدعوى المدنية التى أشار اليها ولم يبين كيف استدل بها على انتفاء حيازة الطاعن وسنده فى هذا الاستدلال، كما لم يعرض الحكم فى قضائه بالبراءة الى أدلة الثبوت القائمة فى الدعوى والتى عول عليها الحكم المستأنف فى التثبت من أن الحيازة الفعلية معقودة للطاعن وهى صدور حكم قضائى وقرار من النيابة العامة لصالحه باستلام العقار المتنازع عليه ودخوله فى حيازته، فأن ذلك ينبئ عن أن المحكمة قد أصدرت حكمها المطعون فيه دون احاطة كافية بظروف الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يصمه بالقصور ومن ثم يكون من المتعين نقضه والاحالة فى خصوص الدعوى المدنية وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.