أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 586

جلسة 11 من مايو سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزى المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزى أسعد وحسن غلاب.

(118)
الطعن رقم 1652 لسنة 52 القضائية

مفرقعات. قصد جنائى. باعث. احراز مواد مفرقعة بدون ترخيص. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائى فى جريمة احراز المفرقعات. مناط تحققه؟
ثبوت النية فى استعمال المفرقع فى التخريب والاتلاف. غير لازم لتطبيق المادة 102/ 1 من قانون العقوبات. مادة الجلجنيت. اعتبارها فى حكم المفرقعات. ولكنها ليست ذخائر. أساس ذلك وأثره؟
لما كانت المادة 102 ( أ ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 قد نصت على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها"، وقد أوردت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية المعدلة بقراره رقم 11 سنة 1963 مادة الجلجنيت باعتبارها فى حكم المفرقعات. ولما كان من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة احراز المفرقعات يتحقق دائما متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل فى تركيب المفرقعات، ولا ضرورة بعد ذلك فى حكم تلك المادة لاثبات نيته فى استعمال المفرقع فى التخريب والاتلاف - وانما ذلك هو شرط لتطبيق المادة التالية 102 (ب) التى تعاقب بالاعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 أو وبغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور، ومن ثم فان نعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.
لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 394 سنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر انما تحظر حيازة أو احراز الذخائر التى تستعمل فى الأسلحة الا لمن يكون مرخصا له فى حيازة السلاح واحرازه وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 26 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أن يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة النارية المنصوص عليها فى الجدولين رقمى 2، 3 مما يبين معه ان ما اقترفه الطاعن لا يندرج تحت حكم أى من نصوص قانون الأسلحة والذخائر، لان أصابع الجلجنيت لا تعتبر من الذخائر التى تستعمل فى الاسلحة النارية المششخنة وكذلك الحال أيضا بالنسبة الى فتيل البارود المضبوط. ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ حصل واقعة الدعوى ودان الطاعن على أساس توافر العناصر القانونية لجريمة احراز مواد مفرقعة وخلص الى معاقبته بالمادة 102 ( أ ) من قانون العقوبات يكون قد انزل على الواقعة حكم القانون الصحيح مما لا محل معه للنعى على الحكم فى هذا الخصوص هذا الى أنه لا جدوى مما يجادل به الطاعن من ان ما قارفه لا يعدو ان يكون جريمة احراز ذخائر ينطبق عليها نص المادتين 6، 26 فقرة رابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر ذلك أنه بفرض صحة دعواه - فان العقوبة الموقعة عليه وهى السجن لمدة ثلاث سنوات والمصادرة مقرره فى القانون سالف الذكر لجريمة احراز ذخائر مما تستخدم فى الاسلحة النارية دون ان يكون مرخصا باحرازها، مما لا تكون معه مصلحة له بهذا الوجه من النعى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يومى 21، 23 من اغسطس سنة 1974 بدائرة قسم الجمرك - محافظة الاسكندرية - حاز مواد مفرقعه (ديناميت وبارود سلطانى ومفجرات حرافيه) وذلك قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك. وطلبت من مستشار الاحالة احالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 102/ 2، 102/ هـ، 17 من قانون العقوبات وقرار وزير الداخلية رقم 11 سنة 1963. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام واعمال المادة 30 عقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما هو منسوب اليه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة احراز مواد مفرقعه قبل الحصول على ترخيص بذلك فقد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه أعمل فى حق الطاعن المادة 102 ( أ ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 حال ان الجريمة المنطبقة - بعد ان ثبت من أقوال شاهد الاثبات ان الاحراز لم يكن من شأنه تهديد الامن العام وسلامة الدولة او حياة الافراد وأموالهم - لا تعدو ان تكون احراز ذخيرة بغير ترخيص مما ينطبق عليه حكم المادتين 6، 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الاسلحة والذخائر.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى كما استخلصها من الأوراق فى قوله: "انه بتاريخ 21/ 8/ 1974 انتقل المقدم........ الضابط بادارة المباحث العامة لتنفيذ اذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم...... وشهرته...... الذى دلت التحريات على انه يتجر فى المفرقعات وانه يبيعها لصائدى الأسماك، وتمكن من ضبطه واقفا أمام مسكنه وبيده كيس من الورق الأصفر به ستة أصابع من الجلجنيت وفتيل أمان يحتوى على بارود سلطانى طوله متر واحد، وقد أقر المتهم بشرائه المضبوطات من آخر، وثبت من تقرير مفتش المفرقعات ان المضبوطات من المواد المفرقعة التى يحرم احرازها دون ترخيص من مصلحة الأمن العام وتخضع لقرار وزير الداخلية رقم 11 لسنة 1963". لما كان ذلك، وكانت المادة 102 ( أ ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 قد نصت على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها"، وقد أوردت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية المعدلة بقراره رقم 11 سنة 1963 مادة الجلجنيت باعتبارها فى حكم المفرقعات. ولما كان من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة احراز المفرقعات يتحقق دائما متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل فى تركيب المفرقعات، ولا ضرورة بعد ذلك فى حكم تلك المادة لاثبات نيته فى استعمال المفرقع فى التخريب والاتلاف - وانما ذلك هو شرط لتطبيق المادة التالية 102 (ب) التى تعاقب بالاعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 187 وبغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور، ومن ثم فان نعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 394 سنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر انما تحظر حيازة أو احراز الذخائر التى تستعمل فى الأسلحة الا لمن يكون مرخصا له فى حيازة السلاح واحرازه وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 26 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أن يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة والنارية المنصوص عليها فى الجدولين رقمى 2، 3 مما يبين معه ان ما اقترفه الطاعن لا يندرج تحت حكم أى من نصوص قانون الأسلحة والذخائر، لان أصابع الجلجنيت لا تعتبر من الذخائر التى تستعمل فى الاسلحة النارية المششخنة وكذلك الحال أيضا بالنسبة الى فتيل البارود المضبوط. ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ حصل واقعة الدعوى ودان الطاعن على أساس توافر العناصر القانونية لجريمة احراز مواد مفرقعة وخلص الى معاقبته بالمادة 102 ( أ ) من قانون العقوبات يكون قد انزل على الواقعة حكم القانون الصحيح مما لا محل معه للنعى على الحكم فى هذا الخصوص هذا الى أنه لا جدوى مما يجادل به الطاعن من ان ما قارفه لا يعدو ان يكون جريمة احراز ذخائر ينطبق عليها نص المادتين 6، 26 فقرة رابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر ذلك أنه بفرض صحة دعواه - فان العقوبة الموقعة عليه وهى السجن لمدة ثلاث سنوات والمصادرة مقرره فى القانون سالف الذكر لجريمة احراز ذخائر مما تستخدم فى الاسلحة النارية دون ان يكون مرخصا باحرازها، مما لا تكون معه مصلحة له بهذا الوجه من النعى. ولما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.