أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 591

جلسة 11 من مايو سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدى وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفى عبد الجواد.

(119)
الطعن رقم 1656 لسنة 52 القضائية

اجراءات "اجراءات المحاكمة" "اجراءات التحقيق". اثبات "شهود" "بوجه عام". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى تجرية المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود عدم جواز الخروج على هذا الأصل. الا اذا تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. انضمام محام الى آخر ترافع عن الطاعن وتمسك بسماع شهادة ضابط المباحث اذا لم تقضى المحكمة بالبراءة. مفاده. اقراره بما ورد فى مرافعة زميله واعتبار طلب الاخير قائما.
لما كان من المقرر - وفق المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية - ان الأصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة - فى مواجهة المتهم - بالجلسة وتسمع فيها الشهود لاثبات التهمة أو نفيها، ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل الا اذا تعذر سماعهم لاى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - قبول صريحا أو ضمنيا - واذ كان ذلك، وكان حق الدفاع - الذى يتمتع به المتهم - يخوله ابداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحا، فان نزول المدافع عن الطاعن - بادئ الأمر - عن سماع الضابط، بمثابة أحد شهود الاثبات، واسترسالة فى المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول، ولا يسلبه حقه فى العودة الى التمسك بطلب سماع هذا الشاهد طالما كانت المرافعة ما زالت دائرة لم تتم بعد. لما كان ذلك، وكان ما اختتم به المدافع عن الطاعن مرافعته عن طلبه أصليا القضاء ببراءته واحتياطيا استدعاء الضابط لسماع شهادته يعد على هذه الصورة - بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة باجابته عند الاتجاه الى القضاء بغير البراءة - فان الحكم اذ قضى بادانة الطاعن اكتفاء باستناده الى أقوال الضابط فى التحقيقات وما اثبته بمحضره - دون الاستجابة الى طلب سماعه - يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع، ولا يغير من ذلك أنه قد انضم للمدافع عن الطاعن محام آخر - وان هذا الاخير لم يتمسك بسماع شهادة الضابط فيما ابداه من اوجه دفاع - ذلك أن انضمامه الى زميله يتضمن معنى الاقرار بما ورد فى مرافعة الاخير واعتبارها من وضعه مما يغنيه عن تكرارها، مما يكون معه الحكم معيبا بالاخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر ذلك.. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 34/ أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول الأول الملحق والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط..
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجناية احراز جوهر مخدر "حشيش" بقصد الاتجار فيه، قد شابه اخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالبا اصليا القضاء ببراءته واحتياطيا سماع شهادتى الضابط والمرشد السري، بيد ان الحكم عول فيما عول عليه، على أقوال الضابط فى التحقيقات وما أثبته بمحضر الضبط من وقائع دون ان يعرض البته الى طلب سماع شهادته.
وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن وان اكتفى بمناقشة اقوال ضابط مكتب مكافحة المخدرات - كما وردت بالتحقيقات الا أنه عاد فاختتم مرافعته طالبا أصليا القضاء ببراءة الطاعن واحتياطا سماع شهادة هذا الضابط، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول، فيما عول عليه، على أقوال ضابط مكتب مكافحة المخدرات فى التحقيقات. وما أثبته بمحضره من وقائع - دون أن يعرض البته الى طلب سماع شهادته، لما كان ذلك، وكان من المقرر - وفق المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية - أن الأصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة - فى مواجهة المتهم - بالجلسة وتسمع فيه الشهود لاثبات التهمة أو نفيها، ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل الا اذا تعذر سماعهم لاى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - قبولا صريحا أو ضمنيا - واذ كان ذلك، وكان حق الدفاع - الذى يتمتع به المتهم - يخوله ابداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحا، فان نزول المدافع عن الطاعن - بادئ الأمر - عن سماع الضابط، بمثابة أحد شهود الاثبات، واسترسالة فى المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول، ولا يسلبه حقه فى العودة الى التمسك بطلب سماع هذا الشاهد طالما كانت المرافعة ما زالت دائرة لم تتم بعد. لما كان ذلك، وكان ما اختتم به المدافع عن الطاعن مرافعته عن طلبه أصليا القضاء ببراءته واحتياطيا استدعاء الضابط لسماع شهادته يعد على هذه الصورة - بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة باجابته عند الاتجاه الى القضاء بغير البراءة - فان الحكم اذ قضى بادانة الطاعن اكتفاء باستناده الى أقوال الضابط فى التحقيقات وما اثبته بمحضره - دون الاستجابة الى طلب سماعه - يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع، ولا يغير من ذلك أنه قد انضم للمدافع عن الطاعن محام آخر - وان هذا الاخير لم يتمسك بسماع شهادة الضابط فيما ابداه من أوجه دفاع - ذلك أن انضمامه الى زميله يتضمن معنى الاقرار بما ورد فى مرافعة الاخير واعتبارها من وضعه مما يغنيه عن تكرارها، مما يكون معه الحكم معيبا بالاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والاحالة، وذلك بغير حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن..