أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 605

جلسة 13 من مايو سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن جمعه واحمد ابو زيد ومحمد نجيب صالح ومحمد حسن.

(122)
الطعن رقم 1178 لسنة 52 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". اثبات "شهادة" "بوجه عام".
استناد الحكم بالادانة الى شهادة شاهدين ليست لهما أقوال سوى ما ذكره محرر محضر ضبط الواقعة من أن أقوالهما مطابقة لرواية زميل لهما. خطأ. علة ذلك؟
اذ كان الحكم قد استند فيما استند اليه - من أدلة الثبوت الى شهادة الشاهدين..... و..... وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن انه ليست للشاهدين المذكورين من أقوال سوى ما أثبته محرر محضر ضبط الواقعة من انه بسماع أقوالهما وجدها مطابقة لأقوال زميلهما، وكان الحكم المذكور يقول بتطابق أقوالهما مع أقوال الشاهد.... فانه يكون قد أقام قضاءه على ما ليس له أصل فى الاوراق وانه انما اعتنق رأى محرر المحضر وسلم به تسليما بغير أن يستوثق من مدى صحته أو فساده لعدم وجود أقوال لها حتى يتسنى اجراء المطابقة عليها، وهو ما لا يجوز لما هو مقرر من ان الحكم يجب أن يكون صادرا عن عقيدة للقاضى يحصلها بنفسه لا يشاركه فيه غيره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بدائرة قسمى سيدى جابر والرمل محافظة الاسكندرية أولا: سهلت واستغلت دعارة المتهمة الرابعة. ثانيا: عاونت المتهمة الرابعة على ممارسة الدعارة عن طريق ايوائها. وطلبت عقابها بمواد الاتهام. ومحكمة جنح آداب الاسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1، ب، 9/ 5، 15 من القانون 10 سنة 1966 بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة سنة وكفالة 20 جنيه لوقف التنفيذ وغرامة مائة جنيه والمراقبة لمدة مساوية لمدة الحبس المحكوم بها. فاستأنفت المحكوم عليها ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامى عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

حيث ان ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه انه اذ دانها بجريمتى تسهيل الدعارة والمعاونة على ممارسة البغاء قد شابه خطأ فى الاسناد، ذلك بانه تساند فى قضائه بالادانة الى تطابق أقوال الشاهدين "......." و"......." مع أقوال الشاهد "......." بينما الثابت من الأوراق أنه لم يثبت لهما أية أقوال سوى ما قرره الضابط بمحضره من انه سمع أقوالهما فوجدها مطابقة لأقوال الشاهد "........". مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الرجوع الى الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه انه بعد أن حصل واقعة الدعوى أورد أقوال شاهد الاثبات....... بما مفادة أنه وزميله...... تعرفا على فتاتين وبعد أن مارسا الجنس معهما اعطتهما الفتاتان رقم تليفون الطاعنة للاتصال بها اذا رغبا فى ممارسة الجنس مع نسوة ساقطات، وانه بعد ذلك ظل هو وزميله على اتصال بالطاعنة التى تحضر لهما النسوة مقابل أجر تتقاضاه كما أثبت الحكم انه بسؤال الشهود...... و...... و...... بمحضر الضبط جاءت أقوالهم مطابقة لشهادة الأول....... وانتهى من بعد ذلك الى ادانة الطاعنة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استند فيما استند اليه - من أدلة الثبوت الى شهادة الشاهدين...... و...... وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن انه ليست للشاهدين المذكورين من أقوال سوى ما أثبته محرر محضر ضبط الواقعة من انه بسماع أقوالهما وجدها مطابقة لأقوال زميلهما، وكان الحكم المذكور يقول بتطابق أقوالهما مع أقوال الشاهد.... فانه يكون قد أقام قضاءه على ما ليس له أصل فى الأوراق وانه انما اعتنق رأى محرر المحضر وسلم به تسليما بغير أن يستوثق من مدى صحته أو فساده لعدم وجود أقوال لها حتى يتسنى اجراء المطابقة عليها، وهو ما لا يجوز لما هو مقرر من ان الحكم يجب أن يكون صادرا عن عقيدة للقاضى يحصلها بنفسه لا يشاركه فيه غيره - لما كان ما تقدم، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والاحالة دون حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن.