أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 5

جلسة 8 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدوي علي وحسن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة. وناجي عبد العظيم.

(نقابات)
الطعن رقم 4660 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "الطعن بالنقض. ميعاده" إعلان. نقابات. محاماة.
وجوب الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريق آخر مقامه.
خلو الأوراق من إعلان الطاعن قانوناً بالقرار المطعون فيه. أثره. قبول الطعن. شكلاً.
(2) قانون "تفسيره". نقابات. محاماة.
نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين متى فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام. من اختصاص مجلس النقابة. أساس ذلك؟
صدور القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة يبطله.
1 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار" وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بالمظروف الخارجي الذي يحوي خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون فيه فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
2 - لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرار مسبباًً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون،" ولما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته، وكان البين من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار نقل اسمه لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره، ويتعين القضاء بإلغائه.


الوقائع

أصدرت لجنة قبول المحامين قرارها بجلسة 6 من يناير سنة 1993 بنقل السيد/...... المحامي إلى جدول غير المشتغلين مع إلغاء كافة القيود التي تمت بالمخالفة.
فطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 6 من يناير سنة 1993 بنقل الطاعن لجدول غير المشتغلين، فقرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 27 من فبراير سنة 1993 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي ذات اليوم قدم أسباب الطعن مما يجعله - بحسب الأصل - غير مقبول شكلاً, إلا أنه أرفق بأسباب طعنه خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون فيه ومظروفه الخارجي، ويبين منهما أن الخطاب صدر برقم 248 في 19 من يناير سنة 1993. والمظروف يحمل خاتم بريد رمسيس في العشرين من ذات الشهر. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار" وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بالمظروف الخارجي - آنف البيان - فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين قد شابه بطلان، ذلك أنه صدر عن لجنة قبول المحامين في حين أن المختص بإصداره هو مجلس النقابة، مما يعيب القرار ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلان في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرار مسبباًً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون،" ولما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته، وكان البين من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار نقل اسمه لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره، ويتعين القضاء بإلغائه.