أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 621

جلسة 18 من مايو سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر وفوزى أسعد وعبد الرحيم نافع وحسن غلاب.

(125)
الطعن رقم 1837 لسنة 52 القضائية

1 - اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". طعن. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القضاء بالبراءة للشك. حده. احاطة الحكم بواقعة الدعوى وخلوه من الخطأ فى القانون.
2 - قانون "تفسيره" "تطبيقه". لوائح. قرارات وزارية. سلاح. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة فى تفسيرها وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل.
الاستهداء بحكمة التشريع ودواعيه لا تكون الا عند غموض النص. أثر ذلك؟
قول الحكم أن التأثيم فى حيازة سلاح بدون ترخيص يقتصر على الأجزاء الرئيسية للسلاح منفردة دون أن تكون مجمعه مخالفا بذلك صريح نص المادة 35 مكرر من قانون الاسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978. خطأ.
كون الخطأ الذى شاب الحكم قد جره الى عيب القصور فى التسبيب. وجوب النقض والاحالة. مثال.
1 - من المقرر أنه يكفى ان يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة الا ان حد ذلك ان يكون قد الم بواقعة الدعوى وادلتها وخلا حكمه من عيوب التسبيب ومن الخطأ فى القانون.
2 - ما تروى فيه - الحكم - من خطأ فى تفسير القانون بأن مناط التجريم وجود أجزاء رئيسية على انفرادها بدلالة أن النص التجريمى قد جاء تاليا لتجريم حيازة السلاح فيعتبر بمثابة ذكر الخاص بعد العام. فمردود بأنه من المقرر أن الأصل أنه يجب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوت ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فانه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن ارادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، ولا الخروج عن النص متى كان واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه، واذ جاء ايراد كلمة الأجزاء الرئيسية مطلقا من كل قيد فى نص الفقرة الثانية من المادة 35 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978. كما ان عبارة "تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية" لا يمكن أن ينصرف الى غير المدلول العام الوارد فى عبارة النص، وهو الذى كان قائما فى ذهن الشارع حين أجرى التعديل فان ما خاض فيه الحكم المطعون فيه من القول بالتفرقة بين الأجزاء الرئيسية على انفرادها وبينها مجمعة يكون منه تخصيص للنص بغير مخصص وبلا سند من القانون، كما أن من شأن الأخذ به الانتهاء الى نتيجة يأباها المنطق هى أن تخرج عن دائرة التأثيم ذات الأجزاء الرئيسية المؤثمة حيازتها لمجرد أنها جمعت فى شكل سلاح نقص جزء منه وهو ما لا يتصور أن يكون الشارع قد قصد اليه. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ قد جر المحكمة الى عيب القصور فى التسبيب لأنها لم تعن ببحث مناط التأثيم من كون الأجزاء المضبوطة بحوزة المطعون ضده تعد من الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية، وما اذا كان قد حازها بقصد الاستعمال، فان محكمة النقض لا تستطيع اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم مما يعيب الحكم بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز ديرمواس محافظة المنيا - احرز اجزاء رئيسية من سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص من وزير الداخلية وكان ذلك بقصد الاستعمال. وطلبت من مستشار الاحالة احالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1/ 1، 26/ 1، 30، 35/ 2 مكرر من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقوانين 546 سنة 1954، 75 سنة 1958، 26 سنة 1978 والجدول 2 الملحق بالقانون الأول. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت غيابيا بالمادتين 304/ 1 من قانون الاجراءات، 30/ 2 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما نسب اليه وبمصادرة المضبوطات.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض واودعت مذكرة الأسباب بذات التاريخ موقعا عليها من الاستاذ/ ... رئيس النيابة.


المحكمة

حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة أجزاء رئيسية لسلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص وبقصد الاستعمال فقد أخطأ فى تطبيق القانون - ذلك بأنه أقام قضاءه على أن التأثيم يقتصر على الأجزاء الرئيسية للسلاح على انفرادها دون أن تكون مجمعة على النحو الذى ضبطت به فى الدعوى، ولم يفطن الى أن المادة 35 مكررا من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 تؤثم حيازة اجزاء السلاح الرئيسية على اطلاقها سواء كانت على أنفرادها أو مجمعه متى كانت بقصد الاستعمال، وقول الحكم بأن التأثيم يقتصر على وجود أجزاء رئيسية على انفرادها فيه مخالفة لصريح النص ولا يتفق مع روح وهدف التشريع فى هذا الصدد مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد ان حصل واقعة الدعوى بما مؤداه ان المطعون ضده حاز فردا غير مششخن وأنه لا توجد به مجموعه ابره ضرب النار ويحتاج اصلاحه الى دراية فنية وبه اجزاء رئيسية صالحه للاستعمال تتكون من المأسورة ومجموعة الطارق ومجموعة التتك، أسس قضاءه بالبراءة على قوله "ان ذلك الفرد تغيرت طبيعته فافتقد مسمى السلاح النارى بافتقاره الى جزء أساسى بدونه لا يصلح للدفاع أو الاعتداء وهو على هذه الصورة يكون وحده عضوية لا شيئا منقسما ومناط التجريم وجود اجزاء رئيسية على انفرادها فى أصل الاستعمال بدلالة ان النص التجريمى الخاص بها وقد جاء تاليا لتجريم حيازة السلاح يعتبر بمثابة ذكر الخاص بعدم العام. لما كان ذلك وكان لم يتبين اشتغال المتهم باجزاء السلاح المختلفة فقد افتقدت الواقعة السبب القانونى المنشئ للتجريم واذ لا جريمة بغير نص فقد صار لزاما تقرير براءة المتهم. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة الا ان حد ذلك أن يكون قد الم بواقعة الدعوى وادلتها وخلا حكمه من عيوب التسبيب ومن الخطأ فى القانون، واذ كان نص المادة 35 مكررا من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 الذى يحكم واقعة الدعوى قد جرى بأنه "تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون اجزاء الاسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو اصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الاسلحة النارية الكاملة ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة واحراز الأجزاء الرئيسية للاسلحة النارية المذكورة اذا كانت بقصد الاستعمال "وهو واضح الدلالة فى تأثيم حيازة واحراز الاجزاء الرئيسية للاسلحة النارية اذا كانت بقصد الاستعمال، فان الحكم المطعون فيه اذ ذهب الى نفس التأثيم لعدم ثبوت اشتغال المطعون ضده باجزاء الاسلحة النارية، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. أما ما تردى فيه من خطأ فى تفسير القانون - بالقول بأن مناط التجريم وجود اجزاء رئيسية على انفرادها بدلالة أن النص التجريمى الخاص بها قد جاء تاليا لتجريم حيازة السلاح ويعتبر بمثابة ذكر الخاص بعد العام - فمردود بأن من المقرر أن الأصل أنه يجب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقه فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فانه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن ارادة الشارع ولا يجوز الا نحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ولا الخروج عن النص متى كان واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه، واذ جاء ايراد حكم الاجزاء الرئيسية مطلقا من كل قيد فى نص الفقرة الثانية من المادة 35 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 كما ان ايراد عبارة تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون اجزاء الاسلحة النارية لا يمكن أن ينصرف الى غير المدلول العام الوارد فى عبارة النص، وهو الذى كان قائما فى ذهن الشارع حين أجرى هذا التعديل، فان ما خاض فيه الحكم المطعون فيه من القول بالتفرقة بين الاجزاء الرئيسية على انفرادها وبينها مجمعة يكون منه تخصيص للنص بغير مخصص وبلا سند من القانون، كما ان من شأن الاخذ به الانتهاء الى نتيجة يأباها المنطق هى ان تخرج عن دائرة التأثيم ذات الاجزاء الرئيسية المؤثمة حيازتها لمجرد أنها جمعت فى شكل سلاح نقص جزء منه - وهو ما لا يتصور ان يكون الشارع قد قصد اليه. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ قد جر المحكمة الى عيب القصور فى التسبيب اذ انها لم تعن ببحث مناط التأثيم من كون الاجزاء المضبوطة بحوزة المطعون ضده تعد من الاجزاء الرئيسية للأسلحة النارية، وما اذا كان قد حازها بقصد الاستعمال، فان محكمة النقض لا تستطيع اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم مما يعيب الحكم بالقصور الذى له الصدارة على أوجه النعى المتعلقة بالخطأ فى تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم والاحالة.