أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 640

جلسة 25 من مايو سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد عبد الجواد وكمال المتينى.

(130)
الطعن رقم 1059 لسنة 52 القضائية

عود. دعارة. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة "توقيعها".
الحكم الذى يتخذ سابقة فى العود. شرطه؟ مثال لتسبيب معيب.
يشترط فى الحكم الذى يتخذ سابقة فى العود ان يكون قد صار نهائيا قبل وقوع الجريمة الجديدة، ويجب على المحكمة - متى انتهت الى اعتبار المتهم عائدا - أن تعنى فى حكمها باستظهار الشروط التى يتطلب القانون توافرها لقيام هذا الظرف المشدد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة مع كونها عائدة، ودلل على توافر ظرف العود بقوله بأن الثابت من مذكرة الجدول المرفقة أن الطاعنة قد سبق الحكم عليها فى الجنحه رقم 2074 لسنة 1979 آداب القاهرة، فضلا عن أنها أقرت بهذه السابقة فى جلسة محاكمتها بتاريخ 27/ 3/ 1979، وكان يبين من مطالعة محضر تلك الجلسة أن الطاعنة وان قررت بسبق الحكم عليها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، الا انها لم تذكر تاريخ صدور هذا الحكم، أو نوع الجريمة التى دانها بها، أو ما يشير الى صيرورته نهائيا قبل وقوع الجريمة التى تحاكم عنها، وكان يبين من الرجوع الى المفردات التى ضمت ان مذكرة الجدول - التى استند اليها الحكم المطعون فيه - قد انطوت على ان الطاعنة سبق الحكم عليها من محكمة أول درجة بتاريخ 29/ 7/ 1979 فى الجنحة رقم 2074 لسنة 1979 آداب القاهرة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وبالمراقبة فى جريمة اعتياد على ممارسة الدعارة، وانها استأنفت هذا الحكم، وتحدد لنظر استئنافها جلسة يوم 2/ 9/ 1979، ولا يعرف بعد ما آل اليه هذا الاستئناف. لما كان ذلك، وكان ما قررته الطاعنة بالجلسة على النحو المتقدم لا ينبئ عن توافر ظرف العود واكتمال شروطه كما تطلبها القانون، كما خلت الأوراق مما يدل على ان الحكم الابتدائى الصادر فى الجنحة رقم 2074 لسنة 1979 آداب القاهرة قد تأيد من محكمة ثانى درجة، أو أنه قد صار نهائيا، فان الحكم المطعون فيه - اذ خلص الى توافر ظرف العود - يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون، ولا يبرئ الحكم من هذا العوار أن العقوبات المقضى بها - وهى الحبس لمدة سنة مع الشغل والمراقبة لمدة مماثلة والوضع فى اصلاحية خاصة - تدخل فى العقوبات المقررة فى القانون لجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة ولو لم يتوافر ظرف العود - وما دام ان توقيع عقوبة الوضع فى اصلاحية خاصة جوازى للمحكمة ان لم يتوافر هذا الظرف ووجوبى فى حالة توافره، الأمر الذى يحتمل معه عدم توقيع المحكمة لها ان هى تبينت عدم قيام ظرف العود المشدد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر حالة كونها عائدة. وطلبت معاقبتها بالمادتين 9/ جـ و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمادتين 49/ 1 و50 من قانون العقوبات. ومحكمة الآداب الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل والنفاذ والمراقبة مدة مماثلة لمدة العقوبة والايداع.. فاستأنفت المحكوم عليها، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة حالة كونها عائدة، قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم قد خلص الى توافر ظرف العود بناء على حكم سبق صدوره بادانة الطاعنة ولم يصبح نهائيا، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث أنه يشترط فى الحكم الذى يتخذ سابقة فى العود ان يكون قد صار نهائيا قبل وقوع الجريمة الجديدة، ويجب على المحكمة - متى انتهت الى اعتبار المتهم عائدا - أن تعنى فى حكمها باستظهار الشروط التى تطلب القانون توافرها لقيام هذا الظرف المشدد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة مع كونها عائدة، ودلل على توافر ظرف العود بقوله بأن الثابت من مذكرة الجدول المرفقة أن الطاعنة قد سبق الحكم عليها فى الجنحة رقم 2074 لسنة 1979 آداب القاهرة، فضلا عن أنها أقرت بهذه السابقة فى جلسة محاكمتها بتاريخ 27/ 3/ 1979، وكان يبين من مطالعة محضر تلك الجلسة أن الطاعنة وان قررت بسبق الحكم عليها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، الا انها لم تذكر تاريخ صدور هذا الحكم، أو نوع الجريمة التى دانها بها، أو ما يشير الى صيرورته نهائيا قبل وقوع الجريمة التى تحاكم عنها، وكان يبين من الرجوع الى المفردات التى ضمت ان مذكرة الجدول - التى استند اليها الحكم المطعون فيه - قد انطوت على ان الطاعنة سبق الحكم عليها من محكمة أول درجة بتاريخ 29/ 7/ 1979 فى الجنحة رقم 2074 لسنة 1979 آداب القاهرة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وبالمراقبة فى جريمة اعتياد على ممارسة الدعارة، وانها استأنفت هذا الحكم، وتحدد لنظر استئنافها جلسة يوم 2/ 9/ 1979، ولا يعرف بعد ما آل اليه هذا الاستئناف. لما كان ذلك، وكان ما قررته الطاعنة بالجلسة على النحو المتقدم لا ينبئ عن توافر ظرف العود واكتمال شروطه كما تطلبها القانون، كما خلت الأوراق مما يدل على ان الحكم الابتدائى الصادر فى الجنحة رقم 2074 لسنة 1979 آداب القاهرة قد تأيد من محكمة ثانى درجة، أو انه قد صار نهائيا، فان الحكم المطعون فيه - اذ خلص الى توافر ظرف العود - يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون، ولا يبرئ الحكم من هذا العوار ان العقوبات المقضى بها - وهى الحبس لمدة سنة مع الشغل والمراقبة لمدة مماثلة والوضع فى اصلاحية خاصة - تدخل فى العقوبات المقررة فى القانون لجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة ولو لم يتوافر ظرف العود - وما دام ان توقيع عقوبة الوضع فى اصلاحية خاصة جوازى للمحكمة ان لم يتوافر هذا الظرف وجوبى فى حالة توافره، الأمر الذى يحتمل معه عدم توقيع المحكمة لها ان هى تبينت عدم قيام ظرف العود المشدد. لما كان ما تقدم، فان الحكم المطعون فيه يكون متعينا نقضه والاحالة، بغير حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن..