أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 644

جلسة 25 من مايو سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدى، أحمد محمود هيكل، محمد عبد المنعم البنا وكمال المتينى.

(131)
الطعن رقم 1153 لسنة 52 القضائية

1 - مواد مخدرة. اثبات "خبرة". جريمة "اركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
صحة الحكم بالادانة فى جرائم المخدرات. اقتضاؤها أن تكون المادة المضبوطة فى عداد المواد المخدرة المبينة حصرا بالقانون.
القطع بما هية المادة المضبوطة. لا يصلح فيه غير التحليل.
2 - اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بطلانه" بطلان.
عدم جواز ابتناء الحكم الا على العناصر والادلة المستمدة من أوراق الدعوى. اعتماده على أدلة أو وقائع استقاها من أوراق قضية أخرى لم تكن منضمة للدعوى المحكوم فيها ولامطروحه على بساط البحث تحت نظر الخصوم. أثره. بطلان الحكم. مثال.
1 - لما كان يشترط لصحة الحكم بالادانة فى جريمة احراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرا فى الجدول الملحق بالقانون الذى انطوى على نصوص التجريم والعقاب، وأن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل، وكانت المادة المجرم حيازتها تحت بند 94 من ذلك القانون والمضافة بالقرار الوزارى رقم 295 سنة 1976 هى مادة "المتياكوالون" وليست مادة الموتولون الواردة بتقرير معامل التحليل الكيماوية، فانه كان يتعين على المحكمة أن تتقصى - عن طريق الخبير الفنى - ما اذا كانت المادة المضبوطة هى لعقار المتياكوالون أم انها لغيره.
2 - من المقرر ألا تبنى المحكمة حكمها الا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها فان اعتمدت على أدلة ووقائع استقتها من أوراق قضية أخرى لم تكن مضمونة للدعوى التى تنظرها للفصل فيها ولا مطروحة على بساط البحث بالجلسة تحت نظر الخصوم فان حكمها يكون باطلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جوهرا مخدرا أقراص "الموتولون" وكان ذلك بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك.. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966، 16 لسنة 1973 والبند رقم 94 من الجدول ( أ ) بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة..
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب، ذلك بأن المادة المضبوطة - كما جاء بتقرير التحليل - هى لعقار الموتولون - وهى مادة لم ترد بالجدول الملحق بقانون المخدرات، وبذلك يكون الحكم قد عاقب الطاعن على حيازة مادة غير معاقب عليها، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده ان ضابط قسم مكافحة المخدرات بالقاهرة علم من احد مرشديه السريين بأن الطاعن يقف بشارع محمد على ويقوم ببيع أقراص مخدرة فتوجه اليه حيث وجده وطلب منه أن يبيعه بعض هذه الأقراص فباع له خمسة أقراص فى مقابل سبعين قرشا وبفحص الضابط لها تبين أنها من أقراص الموتولون المخدرة فقبض على المتهم وضبط لفافة فى يده اتضح أن بها 69 قرصا أخرى من هذا العقار. واستند الحكم فى ادانة الطاعن الى أقوال الضابط المذكور وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية حيث حصل مؤداه بما مفاده أن الأقراص المضبوطة وعددها 74 قرصا هى لعقار الموتولون المدرج بجدول المخدرات تحت بند 94 من الجدول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 سنة 1960 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 295 لسنة 1976 الصادر فى 5/ 9/ 1976. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع بأن المادة المضبوطة لا تندرج تحت البند رقم 94 من جدول المخدرات اذ تنص على مادة أخرى غير الموتولون، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بقوله "كذلك فان قاله الدفاع من أن البند 94 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 والمعدل تنص على مادة أخرى غير مادة الموتولون هذه القالة مردودة بأن كلمة "موتولون" التى جرى الغالب الأعم من تقارير المعامل الكيماوية انها هى العقار المخدر المنصوص عليه فى البند رقم 94 من الجدول آنف الذكر - تلك الكلمة هى الكلمة المرادفة لكلمة "ميتا كوالون" المنصوص عليها فى البند المذكور على نحو ما أفصحت به بعض تقارير تلك المعامل ومنها التقرير المودع فى الدعوى رقم 41 لسنة 1978 جنايات الدرب الأحمر وكذلك التقريران المقدمان فى الدعويين رقمى 29، 114 سنة 1978 جنايات مخدرات الدرب الأحمر المحدد لنظرهما جلستى 19، 28/ 3/ 1981 على التوالى ومن ثم فلا على المحكمة وقد قضت فى الدعوى بحالتها..". لما كان ذلك، وكان يشترط لصحة الحكم بالادانة فى جريمة احراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرا فى الجدول الملحق بالقانون الذى انطوى على نصوص التجريم والعقاب، وأن الكشف عن كنة المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل، وكانت المادة المجرم حيازتها تحت بند 94 من ذلك القانون والمضافة بالقرار الوزارى رقم 295 سنة 1976 هى مادة "المتياكوالون" وليست مادة الموتولون الواردة بتقرير معامل التحليل الكيماوية، فانه كان يتعين على المحكمة أن تتقصى - عن طريق الخبير الفنى - ما اذا كانت المادة المضبوطة هى لعقار المتياكوالون أم انها لغيره، ولا يغنى عن ذلك اشارتها الى تقارير أخرى غير مطروحة عليها ومودعة فى قضايا أخرى للتدليل على ما انتهت اليه من أمر تجريم هذه المادة - اذ انه من المقرر ألا تبنى المحكمة حكمها الا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها فان اعتمدت على أدلة ووقائع استقتها من أوراق قضية أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التى تنظرها للفصل فيها ولا مطروحة على بساط البحث بالجلسة تحت نظر الخصوم فان حكمها يكون باطلا. لما كان ما تقدم، فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان على نحو لا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة، مما يعيبه بما يوجب نقضه والاحالة بغير حاجة الى بحث بقية أوجه الطعن.