أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 657

جلسة 5 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، هاشم محمد قراعه، صفوت خالد مؤمن ومحمود بهى الدين.

(135)
الطعن رقم 1731 لسنة 52 القضائية

(1) تبديد. جريمة "تعيين تاريخ وقوعها".
تعيين تاريخ وقوع الجرائم. موضوعى. أثر ذلك؟
(2) اثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
العبرة فى المحاكمات الجنائية. باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه. اطمئنان الحكم الى أن المطعون ضدها كانت مكرهة على التوقيع المتضمن استلامها منقولاتها النعى عليه فى هذا الشأن. جدل موضوعى.
(3) دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية". دعوى مدنية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد. من الدفوع القانونية التى يخالطها الواقع. أثر ذلك عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجريمة مما يستقل به قاضى الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ما دام استدلالة سائغا، واذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ فى تعيينه لتاريخ وقوع جريمة التبديد بالتاريخ الذى حددته المطعون ضدها فى صحيفة الادعاء المباشر مما مفاده انه اطمأن الى وقوع الجريمة فى هذا التاريخ فان النعى فى هذا الوجه يكون غير سديد.
2 - لما كانت العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بادانة المتهم أو ببراءته فله أن يستمد اقتناعه من أى دليل يطمئن اليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان الفصل فى الواقع الذى يتوافر به الاكراه هو من الموضوع الذى يستقل به فاضيه بغير معقب، واذ كان الحكم قد اطمأن فى حدود سلطته التقديرية - وعلى ما هو ثابت منه - الى أن المطعون ضدها كانت مكرهة على التوقيع على الاقرار المتضمن استلامها منقولاتها استنادا الى ما شهدت به هى ووالدتها أمام المحكمة فان النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون محض جدل موضوعى لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغ المدعى سن الرشد من الدفوع القانونية التى يخالطها الواقع فلا تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا تحمل مقوماته فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول.


الوقائع

أقامت المدعية بالحق المدنى دعواها بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن أمام محكمة جنح الأزبكية بوصف أنه: بدء المنقولات الموضحة وصفا وقيمة بصحيفة الدعوى المملوكة لها والتى سلمت اليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه اضرارا بها، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات والزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لايقاف التنفيذ والزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة خيانة الأمانة والزمه بتعويض للمجنى عليها - المدعية بالحقوق المدنية - قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان، ذلك بأنه لم يبين الدليل على وقوع الجريمة فى التاريخ الذى حددته المطعون ضدها، واطرح الافراد الصادر منها والدال على استردادها المنقولات المدعى بتبديدها بدعوى أنها وقعت عليه تحت تأثير الاكراه دون أن يدلل على توافر هذا الاكراه، كما انه لم يفطن الى أن المطعون ضدها أقرت فى محضر الشرطة المقدمة صورته فى الدعوى بأنها كانت تبلغ حينئذ الثامنة عشرة من عمرها مما مفاده أنها لم تكن مكتملة الأهلية الواجبة للتقاضى حتى الفصل فى الدعوى استئنافيا، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة خيانة الأمانة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها - المطعون ضدها - ووالدتها ومن قائمة الجهاز الموقع عليها من الطاعن والمتضمنة استلامه المنقولات المملوكة للمطعون ضدها والمبينة فيها، وهى أدلة سائغة تؤدى الى ما رتبه عليها الحكم. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجريمة مما يستقل به قاضى الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ما دام استدلالة سائغا، واذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ فى تعيينه لتاريخ وقوع جريمة التبديد بالتاريخ الذى حددته المطعون ضدها فى صحيفة الادعاء المباشر مما مفاده انه اطمأن الى وقوع الجريمة فى هذا التاريخ فان النعى فى هذا الوجه يكون غير سديد. لما كان ذلك وكانت العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته فله أن يستمد اقتناعه من أى دليل يطمئن اليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان الفصل فى الواقع الذى يتوافر به الاكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب، واذ كان الحكم قد اطمأن فى حدود سلطته التقديرية - وعلى ما هو ثابت منه - الى أن المطعون ضدها كانت مكرهة على التوقيع على الاقرار المتضمن استلامها منقولاتها استنادا الى ما شهدت به هى ووالدتها أمام المحكمة فان النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون محض جدل موضوعى لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغ المدعى سن الرشد من الدفوع القانونية التى يخالطها الواقع فلا تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا تحمل مقوماته فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.