أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 26

جلسة 5 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغريانى ومحمد شتا نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن هيكل.

(4)
الطعن رقم 23908 لسنة 65 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدى إليه خبرته.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيبً. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود؟
المجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين. غير جائزة أمام النقض.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لاتخاذه غير جائز.
مثال
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها".
جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين. للقاضي الأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال إذ أنس فيها الصدق.
النعي على الحكم أخذه بأقوال المجني عليه بحجة عدم استطاعته التمييز لصغر سنه.غير مقبول. علة ذلك وأساسه؟
العبرة في المحاكمة الجنائية باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة. مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر. غير جائز. الجدل الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(5) الشهادة. ماهيتها؟ إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سماع المحكمة شهادة الأبكم. غير محظور. طالما يحتفظ بحواسه الأخرى ولديه المقدرة على التمييز. لها الأخذ بشهادته على طريقته في التعبير.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
مثال.
(7) إثبات "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
حق المحكمة في الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن هذه الأقوال قد صدرت منه حقيقة وتمثل الواقع في الدعوى.
(8) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إدراك معاني إشارات المجني عليه الأبكم. موضوعي. حد ذلك؟
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
مثال.
(9) دفوع "الدفع بنفي التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
نفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراده الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها. غير جائز. أمام النقض.
(10) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح سبباً للنعي على الحكم.
(11) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". "هتك عرض". إحالة. لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه. علة ذلك؟
عدم التزامها بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
إغفال المحكمة رواية والدة المجني عليه أن ابنها يرتدي سروالاً. لا يعيب الحكم ما دامت لم تعتمد في قضائها على تلك الواقعة.
(12) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(13) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقرير الدليل".
تأخر والدة المجني عليه في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها. ما دامت اطمأنت إليها.
مفاد اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدة؟
(14) جريمة "أركانها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". ظروف مشددة.
عدم التزام المحكمة بأن تذكر في حكمها بقعة وقوع الجريمة. ما دامت ليست عنصراً من عناصرها. وعدم ترتيب القانون أثراً علي مكان مقارفة الجريمة باعتباره ظرفاً مشدداً للعقاب.
(15) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود. إلا ما تقيم عليه قضاءها.
عدم تعرض المحكمة لأقوال بعض من سئلوا في التحقيقات. مفاده؟
(16) إثبات "شهود" إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الإعراض عن سماع شهود نفي لم يعلنوا وفقا للمادة 214 مكرراً المضافة بالقانون 170 لسنة 1981. إجراءات.
مثال.
(17) إثبات "خبرة" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر أو بإعادة المهمة إلى ذات الخبير. ما دام استنادها في الرأي الذي انتهت إليه لا يجافي المنطق والقانون.
(18) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي علي المحكمة عدم مناقشة الطبيب الشرعي في التقرير المقدم منه. لا محل له. ما دام الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ذلك.
(19) هتك عرض. إجراءات "إجراءات المحاكمة". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال في شأن طلب بحث فصائل الحيوانات المنوية في جريمة هتك العرض.
(20) إثبات "بوجه عام". "صلح". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين والد المجني عليه والمتهم. لا يعيبه. علة ذلك؟
(21) إثبات "بوجه عام". تزوير "الطعن بالتزوير". محضر الجلسة. حكم "بيانات الديباجة".
إثبات الحكم في ورقته. صدوره علناً. عدم قبول الادعاء بعكس ذلك إلا بسلوك إجراءات الطعن بالتزوير. ولو أثبت في محضر الجلسة جريان المحاكمة في سرية.
(22) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن. موضوعي. اطمئنان المحكمة إلى ما ورد بالتقريرين الطبيين المقدمين في الدعوى. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
(23) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". بطلانه "بطلان".
التناقض الذي يبطل الحكم. ماهيته؟
(24) هتك عرض رابطة السببية. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
علاقة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. تقدير توافرها. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للدليل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابات المجني عليه في جريمة هتك عرض بالقوة.
(25) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع التدليل مع ثبوت الجريمة المسندة إلى المتهم بسوابقها ولواحقها من القرائن والأمارات التي تشهد لقيامها وإسنادها للمتهم الذي تحاكمه. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لا تصح.
(26) إثبات "بوجه عام". خبرة "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لجوء القاضي في تقدير السن إلى أهل الخبرة. شرطه. أن تكون هذه السن غير محققة بأوراق رسمية.
النعي على الحكم عدم تعويله على التقويم الهجري في تقدير عمر المجني عليه. غير مقبول. ما دام استند في ذلك إلى شهادة ميلاده الرسمية.
(27) هتك عرض. ظروف مشددة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
منازعة الطاعن في عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين 267، 269 عقوبات لانتفاء وصف ملاحظة المجني عليه عن الطاعن. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض.
1 - من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محامٍ يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون.
2 - إذ كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع إن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها. وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل ولها أصلها في الأوراق. وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها وأيدها التقرير الطبي الشرعي. وكان ما أورده سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث. فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كان من البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منه ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه.
4 - لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال. ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلي بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه، فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوال المجني عليه بحجة عدم استطاعته التمييز لصغر سنه ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلي به وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقول ويعيه. وإذ كان الطاعن لا يدعي بأن الطفل المجني عليه لا يستطيع التمييز أصلاً, ولم يطلب من المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديه, بل اقتصر على تعييب الحكم بدعوى أنه ما كان يصح الاعتماد على أقوال المجني عليه بصفة أصلية لعدم استطاعته التمييز بسبب صغر سنه، وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لما كانت الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ولا يوجد في القانون ما يحظر سماع شهادة الأبكم طالما أنه يحتفظ بحواسه الأخرى ولديه القدرة على التمييز. وللمحكمة أن تأخذ بشهادته على طريقته هو في التعبير.
6 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أثار شيئاً حول عدم قدرة المجني عليه على الإدراك والتمييز لإصابته بالبكم أمام محكمة الموضوع فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها. ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
7 - من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر. متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما شهد به المجني عليه بطريقة الإشارات للشاهد...... مدرس الصم والبكم الذي استعانت به النيابة العامة لكي ينقل إليها الإشارات التي وجهها المجني عليه وعول على ما نقله عنه فإن إدراك المحكمة لمعاني الإشارات أمر موضوعي يرجع إليها وحدها فلا معقب عليها في ذلك طالما كان باستطاعة المحكمة أن تتبين بنفسها معنى هذه الإشارات، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال يتمخض جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. وإذ كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أثار شيئاً في هذا الصدد أمام محكمة الموضوع ولم يطلب أن تتولي المحكمة بنفسها سؤال هذا المجني عليه أو الاستعانة بخبير لتفهم معاني إشاراته فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.
9 - لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن باستحالة ارتكابه للواقعة لوجود طفلة أخرى بحجرة الكشف وأن مرتكب الجريمة هو شخص آخر مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
10 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة لعدم إحضار كشف بأسماء المرضى الأطفال الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة الطاعن في يوم 5/ 1/ 1994 وعرضهم على المجني عليه للتعرف على الطفلة الموجودة بحجرة الكشف ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقض، ومن ثم لا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
11 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه، فإنه لا على المحكمة إن هي أغفلت من رواية والدة المجني عليه - قولها أن ابنها يرتدي سروال، ما دامت لم تعتمد في قضائها على تلك الواقعة ولم تسندها إلى الطاعن، وبالتالي فلم تكن في حاجة إلى تحقيق واقعة ارتداء المجني عليه سروال والظروف التي أحاطت بها.
12 - لما كان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم ضبط سروال المجني عليه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدي لها أمام محكمة النقض.
13 - من المقرر أن تأخر والدة المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها. لما كان ذلك، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال والدة المجني عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون قد غير محله.
14 - لما كانت المحكمة غير ملزمة بأن تذكر في حكمها بقعة وقوع الجريمة ما دامت ليست عنصراً من عناصرها ولم يرتب القانون أثراً على مكان مقارفة الجريمة باعتباره ظرفاً مشدداً للعقاب فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
15 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وفي عدم تعرضها لأقوال بعض من سئلوا في التحقيقات ما يفيد إطراحها لها اطمئناناً منها للأدلة التي بينها الحكم.
16 - لما كان المدافع عن الطاعن لم يلتزم الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً ( أ )/ 2 المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شاهدي النفي - الممرض والممرضة - اللذين صاحبا الطاعن أثناء قيامه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه.
17 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير ما دام استنادها في الرأي الذي انتهت إليه استناداً سليماً لا يجافي المنطق والقانون.
18 - لما كان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه.
19 - لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أنه وإن استند فيما استند إليه إلى وجود آثار منوية بملابس المجني عليه وعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها غير أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بحث فصائل الحيوانات المنوية فلا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
20 - لما كان لا يعيب الحكم التفاته إلى الصلح الذي تم بين والد المجني عليه وبين المتهم في معرض نفي التهمة عنه وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى إطراح هذا الصلح.
21 - لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه وإن كان قد أثبت به أن المحاكمة جرت في جلسة سرية، إلا أنه متى كان الثابت في ورقة الحكم أنه قد صدر وتلي علناً، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يدعي عكس ذلك إلا باتباع إجراءات الطعن بالتزوير وهو ما لم يقم به ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن. غير سديد.
22 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا الشأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقرير. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استندت في قضائها على التقرير الطبي الصادر من مستشفى المحلة والتقرير الطبي الشرعي المقدمين في الدعوى واطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بهذين التقريرين من أن الإصابات التي لحقت بفتحة شرج المجني عليه لا يتأتى حصولها إلا عن لواط بإيلاج في وقت قد يتفق وتاريخ الحادث. فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض.
23 - من المقرر أن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي يكون واقعاً في الدليل الذي يأخذ به المحكمة فيجعله متهادماً متساقطاً لا شيء منه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها.
24 - من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه هتك عرض المجني بأن أولج قضيبه في دبر المجني عليه بعنف شديد فأحدث بفتحة شرجه شرخ متورم الحواف طوله حوالي 1 سم يمتد من الغشاء المخاطي لجلد فتحة الشرج مقابل الساعة الثانية عشر وصاحب ذلك هالة لكدمة زرقاء بالكامل تحيط بفتحة الشرج والجلد المحيط بها ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابات المجني عليه بما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن إصابات المجني عليه التي لحقت بفتحة الشرج - سالفة الذكر - تشير إلى حصول لواط بإيلاج في وقت يتفق وتاريخ الحادث ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد.
25 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تدلل على ثبوت الجريمة المسندة إلى المتهم بسوابقها ولواحقها من القرائن والأمارات التي تشهد لقيامها وإسنادها إلى المتهم الذي تحاكمه فإن المجادلة - في ذلك - في أن أسباب الحكم جاءت ترمي الطاعن بالخروج على القيم والأخلاق على خلاف المتبع في تسبيب الأحكام - أمام محكمة النقض لا تصح.
26 - لما كان الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية. ولما كان الحكم قد استند في تقدير سن المجني عليه إلى الاطلاع على شهادة ميلاده الرسمية والتي تضمنت أنه من مواليد 6/ 9/ 1989. الأمر الذي يدل على أن هذا البيان قد استوفى من دليل رسمي، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ذلك البيان فإن النعي على الحكم لعدم تعويله - وهو في سبيل تقدير عمر المجني عليه - على التقويم الهجري يكون في غير محله.
27 - لما كان ما يثيره الطاعن في شأن عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين 267 و269 من قانون العقوبات لانتقاء وصف ملاحظة المجني عليه عن الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن. بأنه هتك عرض الصبي....... الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة بغير قوة أو تهديد وذلك بأن نحى عنه ملابسه وأولج قضيبه في دبره حالة كونه من المتولين ملاحظته. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً - عملاً بالمادتين 267/ 2، 269 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبي وفق المادتين 267/ 2 و269 من قانون العقوبات قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والبطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن لم يحظ بدفاع جدي، وإن بني دفاع الطاعن في التحقيقات على أنه لم يهتك عرض المجني عليه وأن الأخير أصيب في فتحة الشرج عندما كان يقضي حاجته بالمرحاض في دورة المياه إلا أن الحكم لم يعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهري باستدعاء الطبيب الشرعي لاستطلاع رأيه وأطرحه بما لا يصلح رداً، وعول في قضائه من بين ما عول عليه على أقوال المجني عليه رغم أنه صبي غير مميز إلى جانب عدم قدرته على الإدراك والتمييز لإصابته بالبكم فقد كان لزاماً على المحكمة إزاء ذلك استدعاء أحد الأطباء المختصين لإبداء الرأي في حالة المجني عليه العقلية والذهنية للوقوف على حجة الدليل المستمد من أقواله، وأن ما أورده الحكم من أقوال المجني عليه التي نقلت عنه بواسطة المترجم...... لا تتفق مع الأقوال التي حصلها الحكم نقلاً عن المجني عليه، وقام دفاع الطاعن بالتحقيقات على استحالة ارتكابه للواقعة لوجود طفلة أخرى بحجرة الكشف وقد قعدت النيابة العامة عن تحقيق هذا الدفاع بإحضار كشف أسماء المرضى الأطفال الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة الطاعن في يوم 5/ 1/ 1994 وعرضهم على المجني عليه للتعرف على تلك الطفلة وهو ما غاب على المحكمة تحقيقه، وحصل الحكم في مدوناته أن المجني عليه كان يرتدي سروالاً وأن ذلك السروال قد تلوث بالمني الذي أمناه به الطاعن في حين أن الثابت من أقوال والدة المجني عليه بالتحقيقات أنه لم يكن يرتدي سروالاً وإنما كان يرتدي بنطالاً برغم أن ذلك السروال لم يضبط ولم تقدمة والدة المجني عليه وهو ما يرشح للقول بأنة لم يكن ملوثاً بالحيوانات المنوية وكان أولى بالمحكمة أن تحقق هذا الأمر لينجلي حقيقته، ولم تفطن المحكمة إلى تأخر والدة المجني عليه في التبليغ مما مكنها من العبث بملابس المجني عليه ووضع الحيوانات المنوية عليها، فضلاً عن اضطراب المحكمة في بيان مكان حصول الواقعة، كما لم تعرض لأقوال شهود النفي في التحقيقات، كما خلت الأوراق مما يفيد سؤال الممرض والممرضة الذين صاحبا الطاعن أثناء توقيع الكشف الطبي على المجني عليه، كما لم تفطن المحكمة إلى ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي الخاص بفتحة شرج المجني عليه من أن الانعكاس الشرجي سليم يتناقض مع النتيجة التي انتهى إليها ذات التقرير من أن المجني عليه تعرض لاعتداء جنسي من الخلف بدفع شديد فقد كان لازماً عليها إزاء ذلك استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لاستطلاع رأيه بخصوص رفع هذا التناقض، كما أن المحكمة لم تأمر بتحليل المني لمعرفة ما إذا كان للطاعن من عدمه، كما أن المحكمة لم تنطق بالحكم المطعون فيه في جلسة علنية بالمخالفة للمادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أن الحكم لم يعن برفع التناقض بين التقرير الطبي الصادر من مستشفى المحلة العام الثابت به أن المجني عليه كان مصاباً بالتهاب حول فتحة الشرج وبين التقرير الطبي الشرعي الذي حصَّل الحكم مضمونه في مدوناته، هذا إلى أن الحكم لم يفطن إلى ما ورد بمذكرة النيابة العامة للطلب الشرعي من خلوها من الإشارة إلى ما أبداه الطاعن من دفاع من أن إصابة المجني علية نجمت عن سقوط مؤخرته على - شطاف المرحاض - وأن شخصاً خلاف الطاعن هو الذي اقترف الجريمة ودون أن يدلل الحكم على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعن وإصابة المجني عليه، ويضاف إلى ذلك أن أسباب الحكم جاءت ترمي الطاعن بالخروج عن القيم والأخلاق على خلاف المتبع في تسبيب الأحكام، وعلاوة على ذلك فإن المحكمة لم تعول - وهي بسبيل تقدير سن المجني عليه - على التقويم الهجري، وأخيراً فإن الحكم أخطأ إذ دانه بجريمة هتك عرض صبي وفق المادتين 267/ 2 و269 من قانون العقوبات إذ لم يفصح عن صفة الطاعن في ملاحظة المجني عليه مما يكشف عن أن المحكمة لم تكن على بينة بحقيقة الحال وبصحة الواقعة - كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك عرض صبي وفق المادتين 267/ 2 و269 من قانون العقوبات التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون، إذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أطرح تصوير الطاعن للحادث في قوله: "وحيث إنه من إنكار المتهم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة من تبرير لإصابة المجني عليه بفتحة الشرج من أن مردها سقوطه على شطاف بالحمام أثناء قضائه حاجته بالحمام الملحق لغرفة الكشف فمردود بأن ما ذهب إليه المتهم دفاع واهن يدحضه ما ثبت من معاينة النيابة العامة للحمام الذي أشار إليه الطبيب الملحق بغرفة الكشف والتي خلصت إلى أن الحمام به شطافاً طوله 2 سم فقط ولا يمكن أن يحدث إصابة المجني عليه حسب التصوير الذي قال به المتهم فضلاً عن ذلك فإن ما استبان من تقرير الطب الشرعي في بيان وصف إصابة المجني عليه من وجود شرخ بفتحة الشرج متورم الحواف طوله حوالي 1 سم بمقدمة الغشاء المخاطي لجلد فتحة الشرج مقابل الساعة 12 ووجود هالة تكدمية بكامل محيط فتحة الشرج والجلد المحيط بها من ثناياه وما أقطع به المجني عليه من تعرضه لاعتداء جنسي من الخلف لواطاً بدفع شديد بذكر منتصب بالغ بعنف شديد في وقت يعاصر ميقات الحادث فهو أمر كاف للإحاطة بدفاع المتهم ودحضه ومما يؤكد كذب المتهم في دفاعه إذ أنه لو صح ما ذهب إليه لتصويره لكانت إصابة المجني عليه إصابة وخذيه بفعل اصطدام مؤخرته بمقدمة الشطاف وليست تلك الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي هذا بالإضافة إلى أن ما ثبت من تقرير التحليل بشأن فحص بنطال المجني عليه وقطعة القماش التي أقر المتهم أنه وضعها في دبر المجني عليه من وجود حيوانات وسوائل منوية فهو أمر قاطع الدلالة على عدم صحة دفاع المتهم الذي لا تأبه به المحكمة ولا ترى في إنكاره إلا دفاعاً مرسلاً لا يركن إلى سند من الجد لا تطمئن إلية المحكمة قصد به أن يفلت من الأدلة التي أحاطت به والتي سبق بيانها على ثبوت الجرم في حقه". وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها. وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها وأيدها التقرير الطبي الشرعي، وكان ما أورده سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين، تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. هذا فضلاً عن أن البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منه ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه. لما كان ذلك، وكان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال، ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه، فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوال المجني عليه بحجة عدم استطاعته التمييز لصغر سنه ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلى به وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقول ويعيه. وإذ كان الطاعن لا يدعي بأن الطفل المجني عليه لا يستطيع التمييز أصلاً, ولم يطلب إلى المحكمة تحقق مدى توافر التمييز لديه, بل اقتصر على تعييب الحكم بدعوى أنه ما كان يصح الاعتماد على أقوال المجني عليه بصفة أصلية لعدم استطاعته التمييز بسبب صغر سنه، وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ولا يوجد في القانون ما يحظر سماع شهادة الأبكم طالما أنه يحتفظ بحواسه الأخرى ولديه القدرة على التمييز، وللمحكمة أن تأخذ بشهادته على طريقته هو في التعبير، وإذ كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أثار شيئاً حول عدم قدرة المجني عليه على الإدراك والتمييز لإصابته بالبكم أمام محكمة الموضوع فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها. ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر، متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى. وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما شهد به المجني عليه بطريقة الإشارات للشاهد..... مدرس الصم والبكم الذي استعانت به النيابة العامة لكي ينقل إليها الإشارات التي وجهها المجني عليه وعول على ما نقله عنه فإن إدراك المحكمة لمعاني الإشارات أمر موضوعي يرجع إليها وحدها فلا معقب عليها في ذلك طالما كان باستطاعة المحكمة أن تتبين بنفسها معنى هذه الإشارات، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال يتمخض جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. وإذ كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أثار شيئاً في هذا الصدد أمام محكمة الموضوع ولم يطلب أن تتولي المحكمة بنفسها سؤال هذا المجني عليه أو الاستعانة بخبير لتفهم معاني إشاراته فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن باستحالة ارتكابه للواقعة لوجود طفلة أخرى بحجرة الكشف وأن مرتكب الجريمة هو شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة لعدم إحضار كشف بأسماء المرضى الأطفال الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة الطاعن في يوم 5/ 1/ 1994 وعرضهم على المجني عليه للتعرف على الطفلة الموجودة بحجرة الكشف ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقض، ومن ثم لا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه، فإنه لا على المحكمة إن هي أغفلت من رواية والدة المجني عليه - قولها أن ابنها يرتدي سروال، ما دامت لم تعتمد في قضائها على تلك الواقعة ولم تسندها إلى الطاعن، وبالتالي فلم تكن في حاجة إلى تحقيق واقعة ارتداء المجني عليه سروالاً والظروف التي أحاطت بها. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم ضبط سروال المجني عليه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدي لها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تأخر والدة المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها. لما كان ذلك، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال والدة المجني عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون قد غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في صدره مكان الحادث الذي يتعين به الاختصاص ولم ينازع الطاعن في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بأن تذكر في حكمها بقعة وقوع الجريمة ما دامت ليست عنصراً من عناصرها ولم يرتب القانون أثراً على مكان مقارفة الجريمة باعتباره ظرفاً مشدداً للعقاب فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه أطرح الصورة التي وردت بأقوال شهود النفي في التحقيقات بما تؤيد دفاعه وتنفى التهمة عنه وأغفل إيرادها والإشارة إليها. مردود بأنه من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وفي عدم تعرضها لأقوال بعض من سئلوا في التحقيقات ما يفيد إطراحها لها اطمئناناً منها للأدلة التي بينها الحكم. لما كان ذلك، وكان المدافع عن الطاعن لم يلتزم الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً ( أ )/ 2 المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شاهدي النفي - الممرض والممرضة - اللذين صاحبا الطاعن أثناء قيامه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالتقرير الطبي الشرعي في قولة: "وثبت من تقرير الطب الشرعي أنة بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه بتاريخ 8/ 1/ 1995 تبين أنه بفحص منطقة الشرج وجود شرخ متورم الحواف بلون أحمر طوله 1 سم بمقدمة الغشاء المخاطي بجلد فتحة الشرج مقابل الساعة الثانية عشر وهالة تكدمية زرقاء بكامل يحيط بفتحة الشرج والجلد المحيط بها من ثناياه وخلص التقرير إلى أن المجني عليه قد تجاوز العامين من العمر ولم يبلغ السادسة بعد وأنه قد تعرض لاعتداء جنسي من الخلف لواطاً بدفع شديد لذكر منتصب بالغ بعنف شديد في تاريخ حديث يعاصر تاريخ الواقعة وهو 5/ 1/ 1995". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير ما دام استنادها في الرأي الذي انتهت إليه استناداً سليماً لا يجافى المنطق والقانون، فإن ما يثيره الطاعن من وجود تناقض فيما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن الانعكاس الشرجي سليم وما انتهى إليه ختام التقرير من أن المجني عليه تعرض لاعتداء جنسي من الخلف بدفع شديد يكون على غير أساس، هذا فضلاً عن أن البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أنه وإن استند فيما استند إليه إلى وجود آثار منوية بملابس المجني عليه وعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها غير أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بحث فصائل الحيوانات المنوية فلا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين والد المجني عليه وبين المتهم في معرض نفي التهمة عنه وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى إطراح هذا الصلح. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه وإن كان قد أثبت به أن المحاكمة جرت في جلسة سرية، إلا أنه متى كان الثابت في ورقة الحكم أنه قد صدر وتلي علنا، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يدعي عكس ذلك إلا باتباع إجراءات الطعن بالتزوير وهو ما لم يقم به، ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا الشأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقرير، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استندت في قضائها على التقرير الطبي الصادر من مستشفى المحلة والتقرير الطبي الشرعي المقدمين في الدعوى واطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بهذين التقريرين من أن الإصابات التي لحقت بفتحة شرج المجني عليه لا يتأتى حصولها إلا عن لواط بإيلاج في وقت قد يتفق وتاريخ الحادث، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان التقرير الطبي الصادر من مستشفى المحلة والتقرير الطبي الشرعي قد خلا كلاهما من شبهة التناقض الذي يسقطه، ومن ثم فإن استناد الحكم إليهما كدليلين في الدعوى يشهد على إدانة الطاعن لا يعيبه، لما هو مقرر من أن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي يكون واقعاً في الدليل الذي تأخذ به المحكمة فيجعله متهادماً متساقطاً لا شيء منه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها وهو ما برئ منه الحكم ومن ثم كان هذا النعي غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه هتك عرض المجني عليه بأن أولج قضيبه في دبر المجني علية بعنف شديد فأحدث بفتحة شرجه شرج متورم الحواف طوله حوالي 1 سم يمتد من الغشاء المخاطي لجلد فتحة الشرج مقابل الساعة الثانية عشر وصاحب ذلك هالة لكدمة زرقاء بالكامل تحيط بفتحة الشرج والجلد المحيط بها ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابات المجني عليه بما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن إصابات المجني عليه التي لحقت بفتحة الشرج - سالفة الذكر - تشير إلى حصول لواط بإيلاج في وقت يتفق وتاريخ الحادث ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تدلل على ثبوت الجريمة المسندة إلى المتهم بسوابقها ولواحقها من القرائن والأمارات التي تشهد لقيامها وإسنادها إلى المتهم الذي تحاكمه فإن المجادلة - في ذلك - في أن أسباب الحكم جاءت ترمي الطاعن بالخروج على القيم والأخلاق على خلاف المتبع في تسبيب الأحكام - أمام محكمة النقض لا تصح. لما كان ذلك، وكان الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية. لما كان الحكم قد استند في تقدير سن المجني عليه إلى الاطلاع على شهادة ميلاده الرسمية والتي تضمنت أنه من مواليد 6/ 9/ 1989، الأمر الذي يدل على أن هذا البيان قد استوفى من دليل رسمي، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ذلك البيان فإن النعي على الحكم لعدم تعويله - وهو في سبيل تقدير عمر المجني عليه - على التقويم الهجري يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين 267، 269 من قانون العقوبات لانتفاء وصف ملاحظة المجني عليه عن الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.