أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 686

جلسة 8 من يونيه سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدى، أحمد محمود هيكل، محمد الصوفى عبد الجواد وكمال المتينى.

(141)
الطعن رقم 1782 لسنة 52 القضائية

قتل خطأ. مسئولية جنائية "مسئولية صاحب البناء" "مسئولية المقاول". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الأصل أن من يشترك فى أعمال الهدم والبناء لا يسأل الا عن نتائج خطئه الشخصى. صاحب البناء لا يسأل جنائيا عما يصيب الناس من الأضرار. عند اقامة البناء. بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة الا اذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته واشرافه الخاص. ان عهد به كله أو بعضه الى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته. هذا المقاول هو الذى يسأل عن نتائج خطئه. مثال.
الاصل ان من يشترك فى أعمال الحفر لا يسأل الا عن نتائج خطئه الشخصى، فصاحب العمل لا يعتبر مسئولا جنائيا عما يصيب الناس من الاضرار بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة التى تقيهم ذلك، الا اذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته واشرافه الخاص، فان عهد به كله أو بعضه الى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فهو الذى يسأل عن نتائج خطئه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجنحه رقم 2402 لسنة 1979 بانهما فى يوم 19 يوليو سنة 1979 بدائرة قسم العطارين محافظة الاسكندرية: تسببا خطأ فى قتل.... وكان ذلك ناشئا عن اهمالهما وعدم احترازهما بأن لم يتخذ المتهم الأول بصفته مالكا لعقار الحيطة والحذر فى وضع الحواجز واغطية الابيار ووضع العلامات التى تفيد وجود حفر بالارض وكذا الثانى بوصفه مقاولا مسئولا عن تنفيذ ذلك مما أدى الى سقوط المجنى عليها بأحد الابيار واحداث اصابتها التى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمادة 238 من قانون العقوبات... وادعى شقيق المجنى عليها مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.. ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 8 يناير سنة 1980 عملا بمادة الاتهام بتغريم كلا من المتهمين مبلغ مائة جنيه وفى الدعوى المدنية بالزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنفا المحكوم عليهما، ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 26 من أبريل سنة 1980 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ/ .... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد ران عليه القصور، لعدم رده على دفاع الطاعن القائم على أنه عهد الى مقاول بأعمال حفر الآبار فى الأرض التى يملكها، والتى سقطت المجنى عليها فى احداها، مما تنتفى معه مسئوليته عن عدم اتخاذ ما يؤمن سلامة المارين بتلك الأرض، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائى - المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه - قد بين وجه الخطأ بالنسبة الى الطاعن والى المتهم الثانى - الذى لم يقرر بالطعن بطريق النقض فى قوله: "وحيث ان الثابت من الاوراق أن المتهم الاول (الطاعن) هو مالك الارض التى تنشأ فيها الابيار والثانى مقاول لم يراعيا الاحتياطات اللازمة لدرء الخطر، ولم يتحرزا لما قد يقع بتلك الأبيار، بأن لم يقيما سورا أو يضعا حاجزا على قطعة الارض، ومن ثم يكون الخطأ متوافرا فى جانبهما من عدم اتخاذ الاحتياطات واهمالهما وعدم تحرزهما بعدم وضعهما لسور وحواجز حول الأرض" لما كان ذلك وكان الأصل ان من يشترك فى أعمال الحفر لا يسأل الا عن نتائج خطئه الشخصى، فصاحب العمل لا يعتبر مسئولا جنائيا عما يصيب الناس من الأضرار بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة التى تقيهم ذلك، الا اذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته واشرافه الخاص. فان عهد به كله أو بعضه الى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فهو الذى يسأل عن نتائج خطئه. ولما كان دفاع الطاعن يقوم على ان مسئوليته قد انتفت باقامته مقاولا لأعمال الحفر هو المتهم الثانى الذى دانه الحكم المطعون فيه بوصفه المقاول المعهود اليه بتلك الأعمال ثم ذهب مع ذلك الى ادانة الطاعن للأسباب التى سبق ذكرها، وكان الحكم المطعون فيه حين أشرك الطاعن فى المسئولية خلافا للأصل المقرر فى القانون لمثل واقعة الدعوى، والزامه باتخاذ الاحتياطات من جانبه، بعد ان سلم بأنه عهد بأعمال الحفر الى مقاول مختص يقوم بهذا العمل عادة، لم يبين سنده فيما انتهى اليه، فانه يكون مشوبا بالقصور الموجب لنقضه والاحالة فيما قضى به بالنسبة الى الطاعن، دون حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن.