أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 693

جلسة 9 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفى، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسى.

(143)
الطعن رقم 1789 لسنة 52 القضائية

تزوير "أوراق عرفيه". ضرر. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
التزوير. مناط تحققه؟
انتفاء الاسناد الكاذب. مؤداه. انتفاء التزوير.
دفاع الطاعن بأن العبارة المدعى بتزويرها أضيفت الى العقد باتفاق المتعاقدين. جوهرى. علة ذلك وأثره؟
لما كان التزوير أيا كان نوعه يقوم على اسناد أمر لم يقع مما أسند اليه، فى محرر أعد لاثباته بأحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، بشرط أن يكون الاسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك، اما اذا انتفى الاسناد الكاذب فى المحرر، لم يصح القول بوقوع التزوير، واذا كان المحرر عرفيا، وكان مضمونه مطابقا لارادة من نسب اليه معبرا عن مشيئته، انتفى التزوير بأركانه، ومنهما ركن الضرر، واذ كان ذلك، فان الدفاع بان العبارة المدعى تزويرها قد اضيفت الى العقد بناء على اتفاق المتعاقدين، يعد دفاعا جوهريا، اذ من شأنه - لو صح - أن تندفع به الجريمتان المسندتان الى المطعون ضدهما، وكان الحكم المطعون فيه، لم يعرض لهذا الدفاع البته، ايرادا له وردا عليه، فانه يكون قاصر البيان منطويا على اخلال بحق الدفاع،


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين: بأنهما ارتكبا تزويرا فى محرر عرفى هو عقد الاتفاق المحرر بين المتهمين...... وذلك بأن اضافا بعض العبارات به غير التى تم الاتفاق عليها وكتابتها وقت تحرير ذلك العقد ونسبها زورا للمجنى عليه.. ثانيا: المتهم الثانى: استعمل ذلك المحرر المزور فيما زور من أجله بأن قدمه لمحكمة مركز شبين الكوم للاعتداد بما أثبت به خلافا للحقيقة. وطلبت عقابهما بالمادة 215 من قانون العقوبات. وادعى..... عن نفسه وبصفته وكيلا عن والده.... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز شبين الكوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل متهم اسبوعين مع الشغل والايقاف والزامهما بأن يدفعا للمدعى بالحق المدنى بصفته مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليهما. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضا، وقضى فى معارضتهما بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

ومن حيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانهما بجريمتى تزوير محرر عرفى واستعماله قد شابه الاخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أغفل الرد على دفاعهما أن العبارة المقول بتزويرها قد اضيفت بناء على اتفاق المتعاقدين، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن هذا النعى فى محلة اذ الثابت من محضر جلسة نظر المعارضة الاستئنافية بتاريخ 24 من أبريل سنة 1980 أن المدافع عن الطاعنين أفصح عن أن الاضافة المقول بتزويرها قائمة فى الأصل والصورة، مما مفاده أنها أضيفت باتفاق طرفي العقد. لما كان ذلك، وكان التزوير أيا كان نوعه يقوم على اسناد أمر لم يقع مما أسند اليه، فى محرر أعد لاثباته بأحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، بشرط أن يكون الاسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك، اما اذا انتفى الاسناد الكاذب فى المحرر، لم يصح القول بوقوع التزوير، واذا كان المحرر عرفيا، وكان مضمونه مطابقا لارادة من نسب اليه معبرا عن مشيئته، انتفى التزوير بأركانه، ومنها ركن الضرر، واذ كان ذلك، فان الدفاع بان العبارة المدعى تزويرها قد اضيفت الى العقد بناء على اتفاق المتعاقدين، يعد دفاعا جوهريا، اذ من شأنه - لو صح - أن تندفع به الجريمتان المسندتان الى المطعون ضدهما، وكان الحكم المطعون فيه، لم يعرض لهذا الدفاع البته، ايرادا له وردا عليه، فانه يكون قاصر البيان منطويا على اخلال بحق الدفاع، مما يوجب نقضه والاعادة فيما قضى به فى الدعويين المدنية والجنائية، مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماه، وذلك دون حاجة الى بحث باقى ما يثيره الطاعنان فى طعنهما.