أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 696

جلسة 9 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفى ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.

(144)
الطعن رقم 2004 لسنة 52 القضائية

سلاح. ترخيص. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الترخيص بحمل سلاح ينصرف الى سلاح بعينه. يبقى مستمرا ما لم يسحب أو يلغى.
القانون لم ينص على أن ادخال تعديل على السلاح المرخص به من شأنه ان يلغى الترخيص أو يسقطه. أساس ذلك. أثره؟
يبين من استقراء نصوص القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر المعدل أن الشارع بعد ان حظر فى المادة الاولى منه حيازة او احراز أو حمل الأسلحة النارية المبينة فى النص الا بموجب ترخيص من وزير الداخلية، نص فى المادة الثانية على سريان الترخيص من تاريخ صدوره حتى آخر ديسمبر من السنة التالية بما فى ذلك سنة الاصدار، ونص فى المادة الثالثة على أن الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص الى الغير قبل الحصول على ترخيص بذلك، ثم حدد القانون من بعد الحالات التى يسحب فيها الترخيص أو يلغى، وهى أما ان تكون بقرار من وزير الداخلية كما هو الحال فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون، واما أن يعتبر الترخيص ملغيا بقوة القانون فى حالات واردة على سبيل الحصر تكفلت المادة العاشرة منه ببيانها، وهى: ( أ ) فقد السلاح (ب) التصرف فى السلاح طبقا للقانون (ج) الوفاة. وكانت نصوص القانون فى هذا الشأن واضحة الدلالة فى ان الترخيص بحمل سلاح ينصرف الى سلاح بعينه ويبقى هذا الترخيص مستمرا الا اذا سحب أو الغى بقرار من وزير الداخلية، أو اعتبر الترخيص ملغيا بقوة القانون فى الحالات المحددة حصرا فيه - على ما سلف بيانه - وكان القانون لم ينص على أن ادخال تعديل على السلاح المرخص به من شأنه أن يلغى الترخيص أو يسقطه، وكانت الطاعنة لا تذهب فى طعنها الى أنه صدر قرار من الوزير المختص بسحب الترخيص الممنوح للمطعون ضده بحيازة السلاح المضبوط أو بالغائه، فان ادخال المطعون ضده تعديلا على ماسورة السلاح بجعلها مصقولة بعد ان كانت مششخنة، لا يترتب عليه فى صحيح القانون الغاء الترخيص، بل يبقى قائما الى أن يسحب او يلغى بقرار من وزير الداخلية أو يعتبر ملغيا اذا توافرت حاله من الحالات سالفة البيان، ومن ثم فقد باتت حيازة المطعون ضده للسلاح المضبوط فى وقت كان الترخيص به قائما، بمنأى عن التجريم ويؤكد هذا النظر ان الشارع لو أراد أن يجعل من اجراء تعديل على السلاح المرخص بحيازته موجبا لالغاء الترخيص، لنص على ذلك صراحة كما فعل فى المادتين 11، 16 من القانون رقم 453 لسنة 1945 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، اذ نص على الغاء ترخيص المحل اذا أجرى فيه تعديل يتناول أوضاعه فى الداخل أو الخارج أو اضافة نشاط جديد أو زيادة القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل بغير ترخيص، وفى المادتين 10، 30 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة من الغاء ترخيص المحل اذا اجرى فيه تعديل بغير ترخيص ولم يقم المرخص له باعادة المحل الى أصله خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة، وفى المادة 17 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من وجوب الاخطار بكل تغيير فى أجزاء المركبة الجوهرية، وبكل تغيير فى وجوه استعمالها أو وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة، وتقديم المركبة للفحص الفنى، وحظره تسيير المركبة قبل تمام هذا الفحص، وقد حددت الفقرة الأخيرة من تلك المادة الجزاء على مخالفة احكامها، وهو اعتبار الترخيص ملغيا من تاريخ وقوع المخالفة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: بأنه حاز سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية) بغير ترخيص من وزير الداخلية. وطلبت الى مستشار الاحالة إحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءته مما نسب اليه.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

من حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه، أنه اذ قضى بتبرئه المطعون ضده من تهمة حيازة سلاح نارى بغير ترخيص، قد أخطأ فى تأويل القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على سند من ان السلاح المضبوط مرخص بحيازته للمطعون ضده كسلاح مششخن، فلا ينال من استمرار ترخيصه، تعديل ما سورته بجعلها مصقولة، مع أن تعديل السلاح على ذلك النحو بغير من السلاح المرخص به ويسقط ترخيصه، ويجعل من ثم، حيازة المطعون ضده له بغير ترخيص، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه..
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه برر قضاءه ببراءة المطعون ضده فى قوله "أنه لما كان متعلق الترخيص بحيازة سلاح نارى هو سلاح بذاته. ومقتضى ذلك ولازمه لا ينفك عنه الاعتداد بعينية السلاح بأصله وليس بوصفه مششخنا أو غير مششخن، بمعنى أنه ليس ترخيصا بحيازة أى سلاح من فئة محددة، وانما ترخيص بحيازة سلاح بعينه، وكان القانون لم يعلق استمرار وجود الترخيص على بقاء السلاح على حالته الأولى المقدم بها، ومن ثم فلا انسحاب لاثر بتغيير وصفه ليس فحسب على الماضى، بل وأيضا على المستقبل، ما دام هو ذات السلاح المدرج فى الترخيص فيها وما دام ذلك كذلك فلايهم القصد من التعديل الذى أدخل على ماسورة السلاح، ذلك لان المضمون السئ والمشاعر المستكنة لا ينهض سلوكا خطرا على المصلحة المحمية بنهوض البديهيات ولا يكفى لتدخل قانون العقوبات. لما كان ذلك، فقد فقد الاتهام السبب القانونى المنشئ لتجريم الواقعة، واذ لا جريمة بغير نص، فقد صار لزاما تقرير براءة المتهم عملا بالمادة 304/ 1 أ.ح". وهذا الذى انتهى اليه الحكم المطعون فيه صحيح فى القانون، ذلك بأنه يبين من استقراء نصوص القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر المعدل أن الشارع بعد ان حظر فى المادة الاولى منه حيازة او احراز أو حمل الأسلحة النارية المبينة فى النص الا بموجب ترخيص من وزير الداخلية، نص فى المادة الثانية على سريان الترخيص من تاريخ صدوره حتى آخر ديسمبر من السنة التالية بما فى ذلك سنة الاصدار، ونص فى المادة الثالثة على أن الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص الى الغير قبل الحصول على ترخيص بذلك، ثم حدد القانون من بعد الحالات التى يسحب فيها الترخيص أو يلغى، وهى أما ان تكون بقرار من وزير الداخلية كما هو الحال فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون، واما أن يعتبر الترخيص ملغيا بقوة القانون فى حالات واردة على سبيل الحصر تكفلت المادة العاشرة منه ببيانها، وهى: ( أ ) فقد السلاح (ب) التصرف فى السلاح طبقا للقانون (ج) الوفاة. وكانت نصوص القانون فى هذا الشأن واضحة الدلالة فى ان الترخيص بحمل سلاح ينصرف الى سلاح بعينه ويبقى هذا الترخيص مستمرا الا اذا سحب أو الغى بقرار من وزير الداخلية، أو اعتبر الترخيص ملغيا بقوة القانون فى الحالات المحددة حصرا فيه - على ما سلف بيانه - وكان القانون لم ينص على أن ادخال تعديل على السلاح المرخص به من شأنه أن يلغى الترخيص أو يسقطه، وكانت الطاعنة لا تذهب فى طعنها الى أنه صدر قرار من الوزير المختص بسحب الترخيص الممنوح للمطعون ضده بحيازة السلاح المضبوط أو بالغائه، فان ادخال المطعون ضده تعديلا على ماسورة السلاح بجعلها مصقولة بعد ان كانت مششخنة، لا يترتب عليه فى صحيح القانون الغاء الترخيص، بل يبقى قائما الى أن يسحب أو يلغى بقرار من وزير الداخلية أو يعتبر ملغيا اذا توافرت حاله من الحالات سالفة البيان، ومن ثم فقد باتت حيازة المطعون ضده للسلاح المضبوط فى وقت كان الترخيص به قائما، بمنأى عن التجريم ويؤكد هذا النظر ان الشارع لو أراد أن يجعل من اجراء تعديل على السلاح المرخص بحيازته موجبا لالغاء الترخيص، لنص على ذلك صراحة كما فعل فى المادتين 11، 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، اذ نص على الغاء ترخيص المحل اذا أجرى فيه تعديل يتناول أوضاعه فى الداخل أو الخارج أو اضافة نشاط جديد أو زيادة القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل بغير ترخيص، وفى المادتين 10، 30 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة من الغاء ترخيص المحل اذا اجرى فيه تعديل بغير ترخيص ولم يقم المرخص له باعادة المحل الى أصله خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة، وفى المادة 17 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من وجوب الاخطار بكل تغيير فى أجزاء المركبة الجوهرية، وبكل تغيير فى وجوه استعمالها أو وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة، وتقديم المركبة للفحص الفنى، وحظره تسيير المركبة قبل تمام هذا الفحص، وقد حددت الفقرة الأخيرة من تلك المادة الجزاء على مخالفة أحكامها، وهو اعتبار الترخيص ملغيا من تاريخ وقوع المخالفة. لما كان ما تقدم، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص تعويلا على أن ما ادخله على ما سورته من تعديل لا يؤثر على الترخيص الصادر له بحيازته، يكون قد اقترن بالصواب بما يوجب رفض الطعن.