أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 707

جلسة 14 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فؤاد بدر ومسعد الساعى وأحمد سعفان وعبد السلام خطاب.

(146)
الطعن رقم 1944 لسنة 52 القضائية

1 - دعوى مدنية. دعوى جنائية. تعويض. ضرر. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدعوى المدنية. شرط رفعها الى المحكمة الجنائية؟
2 - مسئولية مدنية. دعوى مدنية. تعويض. سرقة.
مسئولية المتبوع عن فعل تابعة. أساسها ومناط تحققها؟
3 - تبديد. سرقة. نقض "الصفة فى الطعن". محكمة الموضوع "سلطتها فى نظر الدعوى". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن فى الحكم من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها. حده؟
1 - وحيث أنه لما كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع الى المحاكم المدنية وانما أباح قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 251 منه استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية.
2 - المشرع اذ نص فى المادة 147 من القانون المدنى على ان المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعة بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته وبسببها انما أقام المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع يرجع الى سوء اختيار تابعه وتقصيره فى رقابته - ولا يشترط فى ذلك أن يكون المتبوع قادرا على الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية بل يكفى ان يكون من الناحية الادارية هو صاحب الرقابة والتوجيه كما أن علاقة التبعية لا تقتضى ان يكون التابع مأجورا من المتبوع على غير دائم وبحسب المضرور ان يكون حين تعامل مع التابع معتقدا صحة الظاهر من ان التابع يعمل لحساب متبوعه فمسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية حتى يستلزم القانون فيها اشتراكه فى مقارفة الفعل الضار المستوجب للتعويض وانما هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور فمتى قامت مسئولية التابع - قامت مسئولية المتبوع - ولما كان الحكم قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن الضرر الذى اصاب المدعى بالحقوق المدنية بالتضامن مع المتهم على ما استخلصته المحكمة استخلاصا سائغا لحقيقة العلاقة بينهما بما تحقق معه تبعيته لها فان الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه فساد فى الاستدلال.
3 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "لايجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الافيما يتعلق بحقوقهما المدنية" مما مفاده أنه لا يقبل من أيهما الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية لانعدام مصلحته - فى ذلك - فان ما تنعاه الطاعنة - المسئولة عن الحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون اذ دان المتهم بجريمة تبديد حالة كون الواقعة تتشكل جنحة سرقة لا يكون منقولا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة...... و...... فى الجنحة رقم..... بانهما بدائرة قسم المعادى محافظة القاهرة: المتهم الاول: - بدد الاشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ... والمسلمة اليه على سبيل الامانة فاختلسها لنفسه اضرارا بالمجنى عليه سالف البيان. المتهم الثانى: - سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لـ...... وطلبت معاقبتهما بالمادتين 341، 317/ 1 - 5 من قانون العقوبات. وادعى.... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المعادى قضت حضوريا اعتباريا للأول ببراءته مما نسب اليه بلا مصاريف جنائية مع رفض الدعوى المدنية والزام رافعها مصروفاتها ومائتين قرشا مقابل اتعاب المحاماه. وحضوريا بمعاقبة المتهم الثانى بالحبس سته أشهر مع الشغل والنفاذ والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والزمته بمصاريف الدعوى المدنية ومائتين قرشا مقابل اتعاب المحاماه. استأنف المحكوم عليه والمدعى بالحق المدنى وقيد استئنافهما برقم.... ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بالنسبة للدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم على أن يكون الايقاف شاملا لكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم. وبالنسبة للدعوى المدنية برفض الدفع بانعدام مصلحة المدعى بالحق المدنى ورفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجنائية ورفض الدفع بانعدام التضامن والزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن بأن يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات عن الدرجتين وخمسمائه جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
فقرر الاستاذ....... المحامى بصفته وكيلا عن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث أن الطاعنة - الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية - تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ الزمها والمتهم بالتضامن بدفع مبلغ التعويض المطالب به قد أخطأ فى تطبيق القانون - واعتراه الفساد فى الاستدلال - ذلك انها قد دفعت بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظر الدعوى المدنية استنادا الى أن العلاقة بينها وبين المدعى بالحقوق المدنية علاقة ايجابية - ولانتفاء رابطة التبعية بينها وبين المتهم اذ ان علاقته بالشركة قد انتهت قبل ارتكاب الفعل المعاقب عليه - الا ان الحكم أطرح دفاعها - وأن الحكم المطعون فيه عدل وصف التهمة من سرقة الى تبديد رغم ان المتهم لم يخن الامانة لديها لانه لا علاقة لها بفعله. وانه لا يوجد تضامن بينها وبين المتهم لأنها لم تشارك فى ارتكاب الفعل المؤثم.
وحيث أنه لما كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية وانما أباح قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 251 منه استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية - وكان الثابت من الحكم ان الدعوى المدنية قد اقيمت على أساس المطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة، وكان الحكم قد خلص الى ان المتهم قد استلم المنقولات موضوع الاتهام اثناء عمله بالشركة الطاعنة وذلك بما استمده من كتاب الشركة الى نيابة المعادى من ان المتهم قد استلمها أثناء وبسبب عمله لديها ومن الكتاب الذى أرسله المتهم من أنه استلم تلك المنقولات من الشركة أثناء وبسبب عمله بها وكان ما أثبته الحكم فى هذا الخصوص تتوافر به للدعوى المدنية كافة أركانها القانونية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه فان هذه الدعوى تكون مقبولة أمام المحكمة الجنائية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة بأن استلام المتهم للمنقولات كان بعد انتهاء عمله لديها وأطرحه بقوله - ولا يقدح فى ذلك ما جاء بأقوال المتهم عند مناقشته بعد اعادة الدعوى للمرافعة لتعديل وصف التهمة من أنه استلم السجاد فى وقت لم يكن فيه موظفا لدى المسئول مدنيا اذ أن هذه الاقوال لا تطمئن اليها المحكمة لمخالفتها لما سبق أن قرره المتهم والمسئول مدنيا بكتابيهما المشار اليهما - فضلا عن أنها جاءت بعد ان شعر باتجاه المحكمة الى تعديل وصف التهمة الى تبديد.... وكان ما أورده الحكم على ثبوت علاقة التبعية الصحيح ذلك بأن المشرع اذ نص فى المادة 174 من القانون المدنى على أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعة بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته وبسببها انما أقام المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع يرجع الى سوء اختيار تابعه وتقصيره فى رقابته - ولا يشترط فى ذلك أن يكون المتبوع قادرا على الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية بل يكفى ان يكون من الناحية الادارية هو صاحب الرقابة والتوجيه كما أن علاقة التبعية لا تقتضى ان يكون التابع مأجورا من المتبوع على غير دائم وبحسب المضرور ان يكون حين تعامل مع التابع معتقدا صحة الظاهر من ان التابع يعمل لحساب متبوعه فمسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية حتى يستلزم القانون فيها اشتراكه فى مقارفة الفعل الضار المستوجب للتعويض وانما هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور فمتى قامت مسئولية التابع - قامت مسئولية المتبوع - ولما كان الحكم قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن الضرر الذى اصاب المدعى بالحقوق المدنية بالتضامن مع المتهم على ما استخلصته المحكمة استخلاصا سائغا لحقيقة العلاقة بينهما بما تحقق معه تبعيته لها فان الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه فساد فى الاستدلال. لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية" مما مفاده أنه لا يقبل من أيهما الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية لانعدام مصلحته - فى ذلك - فان ما تنعاه الطاعنة - والمسئولة عن الحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون اذ دان المتهم بجريمة تبديد حالة كون الواقعة تشكل جنحة سرقة لا يكون منقولا. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يفصح من عدم قبوله موضوعا مع مصادرة الكفالة والزام الطاعنة بالمصاريف.