أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 724

جلسة 16 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفى، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.

(150)
الطعن رقم 1972 لسنة 52 القضائية

1 - حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بياناته. بيانات حكم الادانة" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الادانة. بياناته؟
2 - كحول. رسوم انتاج. مسئولية جنائية. عقوبة "تطبيقها".
خلو القانون رقم 363 لسنة 1956 فى شأن تنظيم وتحصيل رسوم الانتاج والاستهلاك على الكحول من النص على المسئولية المفترضة فى جانب مالك المحل المنتج أو مديره. أثر ذلك؟
مثال لتسبيب معيب.
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم، ومؤدى تلك الادلة، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ والا كان قاصرا.
2 - اذ كان القانون رقم 363 لسنة 1956 فى شأن تنظيم وتحصيل رسوم الانتاج والاستهلاك على الكحول، المنطبق على واقعة الدعوى، قد خلا من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك المحل المنتج أو مديره، مما مفاده أنه يتعين لعقاب أيهما بالتطبيق لأحكام ذلك القانون، أن تثبت مساهمته فى الفعل المؤثم وكان الحكم - على ما سلف بيانه - قد عول فى ادانة الطاعن على مجرد كونه مدير المحل المنتج، والى ما قرره المتهم الثانى من أنه اشترى الخمور المضبوطة من ذلك المحل، وهو ما لا يجزئ عن ضرورة بيان مدى مساهمة الطاعن فى الأفعال المسندة اليه على أية صورة من صور المساهمة الجنائية لا سيما وأن الحكم أثبت ضبط هذه الخمور فى حوزة المتهم الثانى ومخالفتها لأصل العينة المأخوذة من المعمل الذى يديره الطاعن وقت انتاجها، فانه يكون معيبا بالقصور فى البيان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه: أنتج بقصد البيع شيئا من أغذية الانسان (خمور) دون أن تتوفر الحدود المقررة فى عناصر تركيبها مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمواد 12، 20، 21 من القانون 361 لسنة 1956 ومواد القانون 328 لسنة 1952 وقرار الصناعة. وادعى وزير المالية بصفته مدنيا قبل المتهمين بالزامهما بأن يدفعا متضامنين مبلغ 036و1556 جنيه. ومحكمة جنح طهطا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة والزام المتهمين متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحق المدنى 036و1556 جنيها. فاستأنف المحكوم عليه - الطاعن - . ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ/ ..... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

من حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه اذ دانه بجريمة انتاج خمور لم تتوافر فيها عناصر التركيب المقررة، بقصد البيع، قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك بأنه لم يدلل على مساهمة الطاعن فى الفعل المؤثم الذى دانه به، والتى لا تقوم مسئوليته الجنائية الا بثبوتها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن، على قوله أن واقعة الدعوى تخلص بما اثبته معاون انتاج طهطا بمحضره المؤرخ 26/ 9/ 1979 من أنه أخذ عينة من الخمور الموجودة بمحل المتهم الثانى، وقد ثبت من التحليل عدم مطابقتها للعينة المسندة اليها من حيث الدرجة الكحولية والمكونات، واذ سئل المدير المسئول عن المحل المنتج وهو المتهم الاول (الطاعن) أنكر ما أسند اليه...." وبعد أن حصل الحكم واقعة الادعاء بالحقوق المدنية ودفاع الطاعن والمتهم الآخر خلص الى أن "المحكمة يطمئن وجدانها وترتاح عقيدتها الى ما ورد بنتيجة التحليل، وتلتفت عما شهد به شاهد النفى المتهم، ومن ثم فان التهمة تكون ثابتة الأركان ويتعين عقاب المتهمين طبقا لمواد الاتهام والمادة 304 أ ج....." لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم، ومؤدى تلك الادلة، حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة المأخذ والا كان قاصرا. واذ كان ذلك وكان القانون رقم 363 لسنة 1956 فى شأن تنظيم وتحصيل رسوم الانتاج والاستهلاك على الكحول، المنطبق على واقعة الدعوى، قد خلا من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك المحل المنتج أو مديره، مما مفاده أنه يتعين لعقاب أيهما بالتطبيق لأحكام ذلك القانون، أن تثبت مساهمته فى الفعل المؤثم وكان الحكم - على ما سلف بيانه - قد عول فى ادانة الطاعن على مجرد كونه مدير المحل المنتج، والى ما قرره المتهم الثانى من أنه اشترى الخمور المضبوطة من ذلك المحل، وهو ما لا يجزئ عن ضرورة بيان مدى مساهمة الطاعن فى الأفعال المسندة اليه على أية صورة من صور المساهمة الجنائية لا سيما وأن الحكم أثبت ضبط هذه الخمور فى حوزة المتهم الثانى ومخالفتها لأصل العينة المأخوذة من المعمل الذى يديره الطاعن وقت انتاجها، فانه يكون معيبا بالقصور فى البيان بما يوجب نقضه والاعادة فى الدعويين الجنائية والمدنية، مع الزام المطعون ضده (المدعى بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماه. وذلك دون حاجة الى بحث باقى وجوه الطعن.