أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 747

جلسة 10 من أكتوبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، صفوت مؤمن، حسين لبيب وحسن عميره.

(153)
الطعن رقم 2146 لسنة 52 القضائية

1 - اجراءات المحاكمة. احداث. محاكم الأحداث "تشكيلها". محكمة استئنافية. قانون.
تشكيل محكمة الأحداث من خبيرين من الاخصائيين الى جانب القاضى. المادة 28/ 1 من القانون 31 لسنة 1974. يقتصر على محاكم أول درجة. دون الدوائر الاستئنافية المخصصة لنظر استئناف الأحكام الصادرة فى شأن الأحداث. أساس ذلك؟
2 - تموين. وقف تنفيذ. عقوبة "وقف تنفيذها" "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون" "الحكم فى الطعن". قانون. تفسيره.
عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. فى جريمة بيع سلعة بسعر أكثر من المقرر وعدم الاعلان عن أسعار ما يعرض. المادة 9 من القانون المعدل 28 لسنة 1957. مخالفة ذلك. خطأ. يوجب النقض والتصحيح.
1 - القانون اوجب ان يدخل فى تشكيل محكمة الاحداث خبيران من الاخصائيين الى جانب القاضى، وهو مالم يفعله فى شأن المحكمة الاستئنافية اذ لا مبرر له - على ما سلف بيانه - واقتصر فى شأن هذه المحكمة الاخيرة على ان تكون احدى دوائر المحكمة الابتدائية تخصص لهذا النوع من الاستئناف، ومن ثم فان ما ذهبت اليه الطاعنة من وجوب أن يدخل فى تشكيل الهيئة الاستئنافية المخصصة لنظر استئناف أحكام محكمة الأحداث - الخييران من الاخصائيين، أسوة بمحكمة الاحداث يكون غير سديد فى القانون.
2 - لما كان المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح قد نص فى المادة 9 منه المعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1975 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعه مسعره أو معينه الربح او عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر او الربح او فرض على المشترى شراء سلعه أخرى معها أو علق البيع على شرط آخر يكون مخالفا للعرف التجاري" ونص فى المادة 13 منه على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها او باحدى هاتين العقوبتين من خالف أحكام القرارات التى تصدر باعلان الأسعار والأجور..." وكانت المادة 14 من ذات القانون قد نصت على أن "لايجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 9، 10، 11، 12 و13". فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بايقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه بالغاء ما أمر به من ايقاف تنفيذ العقوبة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم أول الزقازيق محافظة الشرقية: 1 - باع سلعه مسعره بأكثر من السعر المقرر - 2 - لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 163 لسنة 1950. ومحكمة احداث الزقازيق قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة وعشرة جنيها عن التهمتين والمصادرة. فعارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والايقاف.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية التى ايدت الحكم الابتدائى لم تكن مشكلة وفق القانون الذى يوجب وجود خبيرين اخصائيين احدهما على الاقل من النساء ضمن تشكيل المحكمة وذلك اعمالا لحكم الفقرة الاولى من المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث. هذا فضلا عن أن الحكم قضى بايقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها فى جريمتى بيع سلعة مسعره بازيد من السعر المقرر قانونا وعدم الاعلان عن الاسعار مع مخالفة ذلك لنص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الارباح. وكان ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان البين من مطالعة الحكم الابتدائى انه قد صدر من محكمة الاحداث مشكله وفق نص الفقرة الاولى من المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث والذى يقضى بأن "تشكل محكمة الاحداث من قاض، يعاونه خبيران من الاخصائيين احدهما على الاقل من النساء، ويكون حضورهما اجراءات المحاكمة وجوبيا" لما كان ذلك، وكانت المادة 40 من القانون المشار اليه اذ نصت على أنه "يجوز استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الأحداث، عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها الا لخطأ فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم او فى الاجراءات اثر فيه. يرفع الاستئناف امام دائرة تخصص بذلك فى المحكمة الابتدائية". فقد دلت على ان الشارع لم يسبغ على الدائرة الاستئنافية المخصصه لنظر استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الأحداث، الوظيفة الاجتماعية التى ناطها بمحكمة الاحداث، وهو ما عبر عنه تقرير اللجنة المشتركة ومكتب لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية والشباب من المشروع بقانون رقم 31 لسنة 1974 فى قوله "تحقيقا للوظيفة الاجتماعية لمحكمة الاحداث فقد نص المشروع على ان يكون تشكيل هذه المحكمة من قاض يعاونه خبيران من الاخصائيين، كما استوجب المشروع تقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوة وظروف تعرضه للانحراف قبل ان تصدر المحكمة حكمها. وكذلك جعل لمحكمة الاحداث سلطة الاشراف على التنفيذ وخولها حق تعديل التدبير او ابداله أو انهائه". واذ كان ذلك، فان القانون اوجب ان يدخل فى تشكيل محكمة الاحداث خبيران من الاخصائيين الى جانب القاضى، وهو مالم يفعله فى شأن المحكمة الاستئنافية اذ لا مبرر له - على ما سلف بيانه - واقتصر فى شأن هذه المحكمة الاخيرة على ان تكون احدى دوائر المحكمة الابتدائية تخصص لهذا النوع من الاستئناف، ومن ثم فان ما ذهبت اليه الطاعنة من وجوب ان يدخل فى تشكيل الهيئة الاستئنافية المخصصة لنظر استئناف أحكام محكمة الأحداث - الخبيران من الاخصائيين، أسوة بمحكمة الاحداث يكون غير سديد فى القانون. لما كان ذلك، وكان المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الارباح قد نص فى المادة 9 منه المعدله بالقانون رقم 28 لسنة 1975 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامه لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد على خمسمائه جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعه مسعره او معينه الربح او عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر او الربح او فرض على المشترى شراء سلعه أخرى معها او علق البيع على شرط آخر يكون مخالفا للعرف التجارى" ونص فى المادة 13 منه على أنه" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامه لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها او باحدى هاتين العقوبتين من خالف أحكام القرارات التى تصدر باعلان الأسعار والأجور..." وكانت المادة 14 من ذات القانون قد نصت على أن "لايجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 9، 10، 11، 12 و13". فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بايقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه بالغاء ما أمر به من ايقاف تنفيذ العقوبة.