أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 769

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد ابو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

(157)
الطعن رقم 1803 لسنة 52 القضائية

1 - محكمة الموضوع "الاجراءات أمامها" "اجراءات المحاكمة". بطلان.
سؤال المتهم عن التهمة المسندة اليه أمام محكمة أول درجة. من الاجراءات التنظيمية. أثر ذلك؟
2 - اثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة فى التعويل على أقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى.
3 - مرور. تقاضى أجر اكثر من المقرر. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اكتفاء الحكم فى بيانه لواقعة تقاضى أجر أكثر من المقرر. بأن الطاعن لم يسلك الطريق لدى توصيل الراكب. دون أن يستظهر ما اذا كان تقاضى بالفعل أجرا زائدا عن المقرر ومقدار الزيادة. قصور.
1 - ما تتطلبه المادة 271 من قانون الاجراءات الجنائية من سؤال المتهم عن تهمته أمام محكمة أول درجة هو من الاجراءات التنظيمية التى لا يترتب على اغفالها البطلان.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها، فانه لا يعيب الحكم اطراحه أقوال المجنى عليه بجلسة المحاكمة لعدم الاطمئنان اليها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولا.
3 - لما كان الحكم قد اكتفى فى بيانه لواقعة تقاضى أجر أكثر من المقرر - موضوع التهمة الثانية - بالقول بأن الطاعن لم يسلك الطريق الصحيح لدى توصيل الراكب بغير أن يستظهر ما اذا كان قد تقاضى منه بالفعل أجر زائدا عما هو مقرر ومقدار تلك الزيادة، فانه يكون مشوبا بقصور - يتسع له وجه الطعن - من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على هذه الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم ويتعين معه نقضه والاحالة بالنسبة للتهمة سالفة الذكر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: اولا: قاد السيارة الاجرة رقم... أجرة القاهرة بدون رخصة قيادة. ثانيا: طلب أجرا أكثر من المقرر قانونا، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 75/ 3 و76 من القانون رقم 66 لسنة 1973. ومحكمة جنح مرور القاهرة حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا عن كل تهمة وكفالة مائه جنيه لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة وتقاضى أجر أكثر من المقرر قد انطوى على البطلان فى الاجراءات والاخلال بحق الدفاع وشابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن محكمة أول درجة لم تواجه الطاعن بجلسة 27/ 3/ 1979 الا بالتهمة الأولى المسندة اليه، كما رفضت المحكمة الاستئنافية طلب المدافع عنه التأجيل لتحضيره دفاعه، وقضى الحكم المطعون فيه بادانته على الرغم من أن المجنى عليه شهد أمام محكمة أول درجة بأنه ليس الجانى، كما أن تهمة تقاضى أجر أكثر من المقرر لم ترد ببلاغ المجنى عليه، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث ان البين من مطالعة محضر جلسة 27/ 3/ 1979 ان المحكمة واجهت الطاعن بالتهمة المسندة اليه فان ما يثيره فى هذا الصدد يكون غير سديد، هذا فضلا عن ان ما تتطلبه المادة 271 من قانون الاجراءات الجنائية من سؤال المتهم عن تهمته أمام محكمة أول درجة هو من الاجراءات التنظيمية التى لا يترتب على اغفالها البطلان، لما كان ذلك وكان لا يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن محاميا حضر عن الطاعن فان مايثيره بشأن رفض المحكمة منح المدافع عنه أجلا لتحضيره دفاعه يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند فى ادانة الطاعن عن واقعة القيادة دون رخصة - موضوع التهمة الأولى - على أقوال المجنى عليه بمحضر ضبط الواقعة بالاضافة الى اعتراف الطاعن بهذا المحضر، وهو مالا ينازع الطاعن فى أن له أصله الثابت فى الأوراق، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها، فانه لا يعيب الحكم اطراحه أقوال المجنى عليه بجلسة المحاكمة لعدم الاطمئنان اليها ومن ثم فان مايثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اكتفى فى بيانه لواقعة تقاضى أجر أكثر من المقرر - موضوع التهمة الثانية - بالقول بأن الطاعن لم يسلك الطريق الصحيح لدى توصيل الراكب بغير أن يستظهر ما اذا كان قد تقاضى منه بالفعل أجرا زائدا عما هو مقرر ومقدار تلك الزيادة، فانه يكون مشوبا بقصور - يتسع له وجه الطعن - من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على هذه الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم ويتعين معه نقضه والاحالة بالنسبة للتهمة سالفة الذكر، ورفض الطعن فيما عدا ذلك..