أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 782

جلسة 19 من أكتوبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت وفوزى المملوك وعبد الرحيم نافع وحسن غلاب.

(160)
الطعن رقم 2269 لسنة 52 القضائية

1 - اثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". التمييز. شرط للأخذ بشهادة الشاهد. أثر ذلك؟
قيام منازعة جدية حول قدرة الشاهد على التمييز. وجوب تحقيقها.
2 - اثبات "بوجه عام".
مؤدى تساند الأدلة فى المواد الجنائية؟
1 - لما كانت المادة 82 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية التى أحالت اليها المادة 287 من قانون الاجراءات الجنائية، قد جرى نصها على أنه "لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأى الخصوم الا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر"، مما مفاده أنه يجب الأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزا فان كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال اذ لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة، وعلى محكمة الموضوع ان هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية حول قدرته على التمييز أو طعن على هذا الشاهد بأنه غير مميز أن تحقق هذه المنازعة بلوغا الى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفندها. واذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة المجنى عليه بأنه مصاب بتخلف عقلى، وأورد الحكم ما يظاهر هذا الدفع - على ما سلف بيانه - وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث خصائص ارادته وادراكه العام استيثاقا من تكامل أهليته لأداء الشهادة ومع ذلك عول على شهادته فى قضائه بالادانة فانه يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون.
2 - الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا، بحيث اذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة، أو التعرف على ما كانت تنتهى اليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم، بما يتعين معه اعادة النظر فى كفاية باقى الأدلة لدعم الاتهام.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض...... بالقوة بأنه وضع يده على فمه لمنعه من الاستغاثة وطرحه على وجهه وأولج قضيبه فى دبره على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت الى مستشار الاحالة احالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الاسماعيلية قضت حضوريا عملا بالمادة 268/ 1 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة المسندة اليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة هتك عرض بالقوة فقد شابه الفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون، ذلك بأنه عول فى الادانة - من بين ما عول عليه - على الدليل المستمد من أقوال المجنى عليه، رغم تمسك الدفاع ببطلان هذا الدليل على أساس أن المجنى عليه مصاب بضعف فى قواه العقلية فلا تقبل شهادته، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن المدافع عن الطاعن أثار أن المجنى عليه متخلف عقليا كما أثبت الحكم المطعون فيه فى تحصيله للواقعة أن المجنى عليه "أبله". لما كان ذلك، وكانت المادة 82 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية التى أحالت اليها المادة 287 من قانون الاجراءات الجنائية، قد جرى نصها على أنه "لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأى الخصوم الا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر"، مما مفاده أنه يجب الأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزا فان كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال اذ لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة، وعلى محكمة الموضوع ان هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية حول قدرته على التمييز أو طعن على هذا الشاهد بأنه غير مميز أن تحقق هذه المنازعة بلوغا الى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفندها. واذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة المجنى عليه بأنه مصاب بتخلف عقلى، وأورد الحكم ما يظاهر هذا الدفع - على ما سلف بيانه - وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث خصائص ارادته وادراكه العام استيثاقا فى تكامل أهليته لأداء الشهادة ومع ذلك عول على شهادته فى قضائه بالادانة فانه يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون. ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى، اذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا، بحيث اذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة، أو التعرف على ما كانت تنتهى اليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم، بما يتعين معه اعادة النظر فى كفاية باقى الأدلة لدعم الاتهام. لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة الى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى أوجه طعنه الأخرى.