أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 807

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأى عطيه نائب رئيس المحكمة وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفى عبد الجواد.

(165)
الطعن رقم 2317 لسنة 52 القضائية

1 - نيابة عامة. نقض "المصلحة والصفة فيه".
حق النيابة الطعن فى الحكم. ولو كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه. أساس ذلك؟
2 - استئناف "حق الاستئناف" "نظره والحكم فيه". عقوبة. نيابة عامة "حقها فى الطعن فى الأحكام". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة ثانى درجة.
حق النيابة فى الاستئناف ولو لمصلحة المتهم. ما دام الحكم جائز استئنافه. استئنافها الحكم الصادر فى المعارضة دون الحكم الغيابى. يمنع المحكمة الاستئنافية من تشديد العقوبة المقضى بها غيابيا. مجانية الحكم ذلك خطأ فى تطبيق القانون يوجب التصحيح.
1 - لما كانت النيابة العامة - وهى تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم وأن لم يكن لها كسلطة أتهام مصلحة خاصة فى الطعن، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه، وكانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الاجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانون صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فان مصلحة النيابة العامة فى هذا الطعن تكون قائمة.
2 - من المقرر أن حق النيابة العامة فى الاستئناف مطلق تباشره فى الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزا استئنافه، وكان الحكم الصادر فى معارضة المتهم هو حكم قائم بذاته فللنيابة حق الطعن عليه بالاستئناف اذا ما رأت وجها لذلك، وغاية الامر أنها اذا استأنفت الحكم الصادر فى المعارضة فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الابتدائى الغيابى المعارض فيه - كى لا يضار المعارض بمعارضته اللهم الا اذا كانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابى. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى الغيابى قد قضى بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات والازالة، الا أن النيابة لم تستأنف هذا الحكم وانما استأنفت الحكم الصادر فى معارضة المطعون ضده والقاضى بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه فانه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية ان هى قبلت استئناف النيابة لهذا الحكم، بيد أنه لم يكن لها بناء على هذا الاستئناف أن تجاوز حد العقوبة التى قضى بها الحكم الابتدائى الغيابى واذ خالف الحكم هذا النظر وشدد عقوبة الغرامة برفعها الى مائتى جنيه فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لاى تقدير موضوعى فانه يتعين - اعمالا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض - تصحيح الحكم المطعون فيه وفقا للقانون بتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز...... محافظة..... أقام بناء على أرض زراعية غير مقسمة وطلبت عقابة بالمواد 2، 3، 10 من القانون رقم 52/ 1940 المعدل بالقانون رقم 106/ 1976. ومحكمة... الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم المطعون ضده عشرة جنيهات والازالة. عارض، وقضى فى معارضته بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المطعون فيه. فاستأنفت النيابة والمحكوم عليه، ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى تغريم المتهم - المطعون ضده - مائتى جنيه والازالة.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه قبل استئناف النيابة العامة للحكم القاضى فى معارضة المطعون ضده بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه وشدد عقوبة الغرامة الى مائتى جنيه والازالة دون أن تكون النيابة العامة قد استأنفت الحكم الابتدائى الغيابى الذى قضى بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات والازالة.
وحيث أنه لما كانت النيابة العامة - وهى تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه، وكانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الاجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فان مصلحة النيابة العامة فى هذا الطعن تكون قائمة لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حق النيابة العامة فى الاستئناف مطلق تباشره فى الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزا استئنافه، وكان الحكم الصادر فى معارضة المتهم هو حكم قائم بذاته فللنيابة حق الطعن عليه بالاستئناف اذا ما رأت وجها لذلك، وغاية الأمر أنها اذا استأنفت الحكم الصادر فى المعارضة فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تجاوز العقوبة التى قضى بالحكم الابتدائى الغيابى المعارض فيه - كى لا يضار المعارض بمعارضته اللهم الا اذا كانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابى. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى الغيابى قد قضى بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات والازالة، الا أن النيابة لم تستأنف هذا الحكم وانما استأنفت الحكم الصادر فى معارضة المطعون ضده والقاضى بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه فانه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية ان هى قبلت استئناف النيابة لهذا الحكم، بيد أنه لم يكن لها بناء على هذا الاستئناف أن تجاوز حد العقوبة التى قضى بها الحكم الابتدائى الغيابى واذ خالف الحكم هذا النظر وشدد عقوبة الغرامة برفعها الى مائتى جنيه فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير موضوعى فانه يتعين - اعمالا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض - تصحيح الحكم المطعون فيه وفقا للقانون بتأييد الحكم المستأنف.