أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 87

جلسة 12 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر ومصطفى كامل وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة وشبل حسن.

(12)
الطعن رقم 10439 لسنة 61 القضائية

خيانة أمانة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مجرد التأخير عن رد الشيء أو الامتناع عن رده، لا يتحقق به القصد الجنائي لجريمة خيانة الأمانة. ضرورة اقترانه بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال المسلم إليه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.
عدم استظهار الحكم هذا الركن واتخاذه من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلاً على تحقق الجريمة بأركانها. قصور.
من المقرر أن مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة -، ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه، وإذ كان الحكم لم يستظهر هذا الركن الأساسي في مدوناته، واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلاً على تحقق الجريمة التي دانه بها بأركانها القانونية كافة. ومنها القصد الجنائي، فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً النقض والإعادة فيما قضى به في الدعويين المدنية والجنائية.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح دشنا ضد الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات الزوجية المبينة بقائمة المنقولات المملوكة لها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة وألزمه بالتعويض، قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يدلل على توافر القصد الجنائي لديه بانتوائه إضافة المنقولات إلى ملكه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المتهم تسلم منقولات المجني عليها الزوجية وإذ طالبته بردها فقد امتنع، فأقامت الدعوى قبله بطريق الادعاء المباشر، وبني على ما تقدم قضاءه بالإدانة في جريمة خيانة الأمانة وألزمه بالتعويض عنها. لما كان ذلك، وكان مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة، ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه. وإذ كان الحكم لم يستظهر هذا الركن الأساسي في مدوناته، واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلاً على تحقق الجريمة التي دانه بها بأركانها القانونية كافة. ومنها القصد الجنائي، فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً النقض والإعادة فيما قضى به في الدعويين المدنية والجنائية بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.