أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 817

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومصطفى طاهر.

(168)
الطعن رقم 1236 لسنة 52 القضائية

قانون "تفسيره" "تطبيقه". ايجار أماكن. استثمار. خلو رجل. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة فى تفسيرها. وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. واجب.
صياغة النص فى عبارات واضحة جلية. اعتبارها تعبيرا صادقا عن ارادة المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أو بدعوى الاستهداء بحكمة الشارع.
تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد ايجار المبانى السكنية المنشأة وفق أحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 ومبانى الاسكان الادارى وفوق المتوسط المنشأة وفق أحكام القانون 43 لسنة 1974 المعدل. الغير خاضعة لنظام تحديد القيمة الايجارية المنصوص عليها بقوانين ايجار الأماكن. زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد. مؤثم. أساس ذلك؟
قول الحكم أن خضوع العقار لنظام استثمار المال العربى والاجنبى يطلق حرية المؤجر فى تحديد القيمة الايجارية وكيفية حصوله عليها. دون استظهار ما اذا كانت المبالغ التى تقاضاها تدخل فى نطاق عقد الايجار من عدمه. قصور.
لما كان الأصل أنه يجب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فأنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن ارادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث فى حكمة التشريع ودواعيه انما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، اذ تدور الأحكام القانونية مع علتها لا مع حكمتها وأنه لا محل للاجتهاد ازاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه. ولما كان البين من صريح نصوص التشريعات سواء ما تعلق منها بتنظيم استثمار المال العربى والأجنبى وتلك التى تناولت تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن مشروعات الاسكان التى تقام وفقا لأحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة لا تسرى عليها الاحكام الخاصة بتقدير وتحديد الاجرة والتأجير المفروش وبعض الأحكام الخاصة بالتمليك المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بايجارات الأماكن وقد ورد هذا الاستثناء فى تلك القوانين مع تعاقبها على سبيل الحصر ومن ثم فلا يسرى هذا الاستثناء على الأحكام الأخرى الواردة فى قوانين أيجار الأماكن الخاصة بحظر تقاضى مبالغ أضافية خارج نطاق عقد الايجار سواء كانت فى صورة خلو رجل أو مقدم أيجار يجاوز أجرة شهرين وفقا لاحكام أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1973 أو يجاوز أجرة سنتين وفقا لاحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو ما أكدته المادة السادسة من القانون رقم 65 لسنة 1971 والمادة 19 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد تضمنت التشريعات التى تناولت العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين سواء ما صدر منها بقانون أو بأمر من نائب الحاكم العسكرى العام النص على تأثيم فعل تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار وبيان ما يدخل فى نطاق هذا العقد أو ما يخرج عن نطاقه وتحديد العقوبات المقررة لهذه الجريمة، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ أطلق القول بأن خضوع العقار المؤجر للطاعنين لنظام استثمار المال العربى الأجنبى يخرجه عن قواعد وتحديد الأجرة المنصوص عليها فى قوانين ايجار الاماكن بما مقتضاه أنه لا يجوز وضع قيد على حرية المطعون ضده فى تحديد القيمه الايجارية وكيفية حصوله عليها دون أن يستظهر ما اذا كانت المبالغ التى تقاضاها من الطاعنين تدخل فى نطاق عقد الايجار أم تخرج عن نطاقه كما أنه اذ اعتبر أن ما تقاضاه من هذه المبالغ يعد أجرة معجلة لم يبين سنده فى ذلك وما اذا كان مقدم الايجار الذى تقاضاه قد جاوز أو لم يجاوز الحد المقرر فى القانون وفقا لتاريخ انشاء المبنى حسب الأحول فانه يكون معيبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعنان بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان الطعن مقدما من المدعيين بالحقوق المدنية فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة فيما قضى به فى الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعيان بالحقوق المدنية وآخرون دعواهم بالطريق المباشر أمام محكمة جنح سيدى جابر ضد المطعون ضده بوصف أنه: تقاضى منهم المبالغ المبينة بالصحيفة خارج نطاق عقد الايجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد. وطلبا عقابه بالمادتين 17، 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والزامه بأن يدفع لكل منهم واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهم عن التهمة المسندة اليه ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعيان بالحقوق المدنية (الطاعنان).. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعيان بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تقاضى مبالغ اضافية خارج نطاق عقد الايجار ورفض الدعوى المدنية قد أخطأ فى تطبيق القانون وذلك بأنه استند فى قضائه الى أن العقار المؤجر لا يخضع لنظام تحديد القيمة الايجارية المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بايجار الأماكن لانشائه وفقا لأحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى بما يبيح للمؤجر اقتضاء أية مبالغ من المستأجر خارج نطاق عقد الايجار فى حين أن العقار المؤجر لا يتمتع بأحكام هذا القانون ويخضع فى تقدير أجرته لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 بما يؤثم الفعل المنسوب للمطعون ضده مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث ان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعنين - المدعيين بالحقوق المدنية - وآخرين أقاموا الدعوى بالطريق المباشر قبل المطعون ضده بوصف أنه فى خلال تسعة أشهر سابقة على تاريخ 2/ 4/ 1978 تقاضى مبالغ اضافية خارج نطاق عقد الايجار (خلو رجل) زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد وطلبوا عقابه بالمادتين 17، 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والزامه بأن يدفع لكل منهم واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. وبعد أن بين الحكم واقعة الدعوى وعرض للمستندات المقدمة من المطعون ضده التى تفيد صدور قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة بتاريخ 27/ 3/ 1977 بالموافقة على اقامة المطعون ضده مشروع انشاء عمارتين اسكان فوق المتوسط متمتعا بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 وأن رأسمال كل عمارة يتكون من مبلغ نقدى بعضه محلى والآخر أجنبى وأن المشروع لا يخضع لنظام تحديد القيمة الايجارية المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بايجارات الأماكن انتهى الى قضائه بالبراءة ورفضه الدعوى المدنية فى قوله "وحيث أن عقد الايجار الذى يبرم فى ظل نظام استثمار المال العربى والأجنبى لا يخضع سوى لقانون العرض والطلب وهو خاص بفئة أو نوعية معينة من المستأجرين ذات مقدرة خاصة على دفع قيمة ايجارية مرتفعة يتم الاتفاق عليها وديا على خلاف الأصل دون تدخل الدولة لتحديد القيمة الايجارية بلجان التقدير التى تشكلها لتحديد القيمة الايجارية للمسكن بحيث لا يتجاوزها المؤجر، وكان للمؤجر فى ظل هذا النظام اقتضاء الأجرة بالقدر وبالكيفية التى يراها محققة للعائد المجزى لأمواله دون وضع حد أقصى للقيمة الايجارية، وكان الشك يفسر لصالح المتهم ومن ثم فان اقتضاء المتهم لمبالغ معينة كانت فى الحسبان لتحديد القيمة الايجارية لعقد ايجار كل من المدعين بالحق المدنى تعد فى حقيقتها قيمة ايجارية معجلة لان الأصل الاباحة والقيد هو الاستثناء ومن ثم فلا يجوز وضع فيد على الطريقة والقدر والذى يحصل منه المتهم على القيمة الايجارية لمنشأته". لما كان ذلك وكان يبين من استقراء التشريعات المنظمة لاستثمار المال العربى والأجنبى أن المشرع أصدر القانون رقم 65 لسنة 1971 فى شأن استثمار المال العربى والمناطق الحرة ونص فى المادة السادسة منه على أنه، لا تخضع المبانى السكنية المنشأة بالاموال المستثمرة فى مفهوم أحكام هذا القانون لنظام تحديد القيمة الايجارية المنصوص عليها فى قانون ايجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 أو فى اية تعديلات او قوانين مستقبلا".. ثم ألغى هذا القانون بالقانون رقم 43 لسنة 1974 اعتبارا من 27/ 6/ 1974 والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 ونص فى المادة 19 منه على أنه "لا تخضع مبانى الاسكان الادارى وفوق المتوسط المنشأة وفقا لاحكام هذا القانون لنظام تحديد القيمة الايجارية المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بايجارات الأماكن". كما يبين من التشريعات التى تناولت تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 جاءت - عند صدوره - خلوا من النص على تأثيم ما يتقاضاه المؤجرون من المستأجرين من مبالغ اضافية خارج نطاق عقد الايجار مما حدا بالمشرع الى اصدار القانون رقم 11 لسنة 1962 باضافة فقرة جديدة الى المادة 16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 تنص على أنه "يعاقب بالعقوبة المشار اليها كل مؤجر يتقاضى أى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار كخلو رجل أو ما يماثله من المستأجر مباشرة أو عن طريق وسيط فى الايجار وفى الحالة الأخير تطبق العقوبة ذاتها على الوسيط" ثم بعد ذلك صدر القانون رقم 52 لسنة 1969 ونص فى المادة 17 منه على أنه "لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالواسطة اقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ اضافى خارج نطاق عقد الايجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد ويسرى هذا الحظر أيضا على المستأجر كما لا يجوز بأى صورة من الصور للمؤجر اقتضاء مقدم ايجار"، كما نصت المادة 45 من هذا القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 17 سواء كان مؤجرا أو مستأجر أو وسيطا ويعفى من العقوبة كل من المستأجر والوسيط اذا أبلغ أو اعترف بالجريمة". ثم صدر أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1973 المعمول به اعتبارا من 12/ 4/ 1973 ونص فى مادته الأولى على أنه "لا يجوز للمالك أن يقتضى من المستأجر أية مبالغ سواء كمقدم أجرة أو تأمين أو بأية صفة أخرى غير ذلك بما يجاوز مجموع أجرة شهرين ويعاقب المؤجر أو المالك على مخالفة ذلك بالحبس وبغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه ولا تقل عن قيمة المبالغ المدفوعة زيادة عن الحد المذكور مع الزامه برد المبالغ التى تحصل عليها. ويعاقب بنفس العقوبة كل من حصل من المستأجر على مقابل للتأجير (خلو رجل) بأية صورة وتحت أي ستار مع الزامه برد المبالغ التى تحصل عليها. ثم صدر أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1976 المعمول به اعتبارا من 23/ 9/ 1976 ونص فى المادة 13 منه على أنه "كل من يتقاضى خلو الرجل بأى صورة من الصور يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مثلى مبلغ الخلو وذلك فضلا عن رد ما يتقاضاه". ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به اعتبارا من 9/ 9/ 1977 ونص فى المادة 26 منه الواردة فى الفصل الثالث من الباب الأول على أنه "لا يجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالوساطة اقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ اضافى خارج نطاق عقد الايجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أى مقدم ايجار". ونص فى المادة 77 منه الواردة فى الباب الخامس على أنه "يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجرا أو مستأجرا أو وسيطا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعفى من العقوبة كل من المستأجر والوسيط اذا أبلغ أو بادر بالاعتراف بالجريمة وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد الى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام المادة المشار اليها". كما نص فى الفقرة الثانية من المادة 48 منه على أنه "لا تسرى أحكام الفصلين الثانى والرابع من الباب الأول وكذا أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون على مشروعات الاسكان والامتداد العمرانى التى تقام وفقا لاحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة". وهى الأحكام الخاصة بتقدير وتحديد الأجرة الواردة فى الفصل الثانى من الباب الاول وتلك الخاصة بالتأجير المفروش الوارده فى الفصل الرابع من هذا الباب وبعض الأحكام الخاصة بالتمليك الواردة فى الفصل الأول من الباب الرابع وقد ورد هذا الاستثناء على سبيل الحصر وجاء بالمذكرة الايضاحية فى تبرير حكم الاستثناء الوارد فى هذه الفقرة أنه لتوفير الحافز لمساهمة المستثمرين الخاضعين لاحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة فى تفريج مشكلة الاسكان ولم يكن لهذا النص مقابل فى القانون السابق رقم 52 لسنة 1969. ثم صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به اعتبارا من 31/ 7/ 1981 والمعدل لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف البيان وأبقى على حكم الفقرة الثانية من المادة 84 منه سالف الاشارة اليها فلم يتناولها بالتعديل أو الالغاء كما أبقى فى المادة 24 منه على العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل على أن يعفى من العقوبة المقررة لهذه الجريمة كل من بادر الى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون الى صاحب الشأن وأداء مثليه الى صندوق تمويل الاسكان الاقتصادى بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائيا، كما نص فى المادة السادسة منه على جواز تقاضى مالك المبنى المنشأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون - من المستأجر مقدم ايجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط المبينة بهذه المادة وعدم سريان حكم المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على مقدم الايجار الذى يتقاضاه المالك وفقا لأحكام هذه المادة. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لالبس فيها فأنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن ارادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث فى حكمة التشريع ودواعيه انما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، اذ تدور الأحكام القانونية مع علتها لا مع حكمتها وأنه لا محل للاجتهاد ازاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه. ولما كان البين من صريح نصوص التشريعات سالف الاشارة اليها سواء ما تعلق منها بتنظيم استثمار المال العربى والأجنبى وتلك التى تناولت تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن مشروعات الاسكان التى تقام وفقا لأحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة لا تسرى عليها الاحكام الخاصة بتقدير وتحديد الاجرة والتأجير المفروش وبعض الأحكام الخاصة بالتمليك المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بايجارات الأماكن وقد ورد هذا الاستثناء فى تلك القوانين مع تعاقبها على سبيل الحصر ومن ثم فلا يسرى هذا الاستثناء على الأحكام الأخرى الواردة فى قوانين ايجار الأماكن الخاصة بحظر تقاضى مبالغ اضافية خارج نطاق عقد الايجار سواء كانت فى صورة خلو رجل أو مقدم ايجار يجاوز أجرة شهرين وفقا لاحكام أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1973 أو يجاوز أجرة سنتين وفقا لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو ما أكدته المادة السادسة من القانون رقم 65 لسنة 1971، المادة 19 من القانون رقم 43 لسنه 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بشأن نظام المال العربى والأجنبى والفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد تضمنت التشريعات التى تناولت العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين سواء ما صدر منها بقانون أو بأمر من نائب الحاكم العسكرى العام النص على تأثيم فعل تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار وبيان ما يدخل فى نطاق هذا العقد أو ما يخرج عن نطاقه وتحديد العقوبات المقررة لهذه الجريمة، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ اطلق القول بان خضوع العقار المؤجر للطاعنين لنظام استثمار المال العربى الأجنبى يخرجه عن قواعد تقدير وتحديد الأجرة المنصوص عليها فى قوانين ايجار الاماكن بما مقتضاه أنه لا يجوز وضع قيد على حرية المطعون ضده فى تحديد القيمة الايجارية وكيفية حصوله عليها دون أن يستظهر ما اذا كانت المبالغ التى تقاضاها من الطاعنين تدخل فى نطاق عقد الايجار أم تخرج عن نطاقه كما أنه اذ اعتبر أن ما تقاضاه من هذه المبالغ يعد أجرة معجلة لم يبين سنده فى ذلك وما اذا كان مقدم الايجار الذى تقاضاه قد جاوز أو لم يجاوز الحد المقرر فى القانون وفقا لتاريخ انشاء المبنى حسب الأحوال فانه يكون معيبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعنان بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان الطعن مقدما من المدعيين بالحقوق المدنية فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة فيما قضى به فى الدعوى المدنية بغير حاجة الى بحث الوجه الآخر للطعن مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية.