أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 847

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح. عوض جادو ومصطفى طاهر.

(174)
الطعن رقم 4233 لسنة 52 القضائية

1 - حكم "بطلان الحكم" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "اسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن الخطأ فى تطبيق القانون".
اختلال فكرة الحكم عن موضوع الدعوى وعناصر الواقعة. يعيبه بالتناقض والتخاذل.
قضاء الحكم بالتعويض عن واقعة لم ترفع بها الدعوى. مخالفة للقانون.
2 - اثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
تساند الأدلة فى المواد الجنائية. مؤداه؟
1 - لما كان تساند الحكم فى ادانة الطاعنين الى ما شهد به الشاهدان بواقعة سب والتى تغاير واقعة الضرب التى اقيمت عنها الدعوى الجنائية وهو ما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة. وكان الثابت ان المحكمة ادخلت فى عناصر التعويض الذى قضت به على الطاعنين ما أصاب المجنى عليهما من ضرر نتيجة الاعتداء عليهما بالسب فى حين أن الدعوى الجنائية قد رفعت عن جنحه الضرب المسنده الى الطاعنين فحسب وادعت المجنى عليهما مدنيا مطالبتين بتعويض الضرر الذى اصابهما من هذه الجريمة، لما كان ذلك كذلك فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالتعويض عن واقعة اخرى لم ترفع بها الدعوى يكون قد خالف القانون لتصديه لفعل ليس مطروحا على المحكمة.
2 - الادلة فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضا، بحيث اذا سقط أحدهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة، أو التعرف على ما كانت تنتهى اليه من نتيجة عند الحكم بالتعويض لو انها فطنت الى ان هذا العنصر من عناصر الخطأ (واقعة السب) غير قائم. لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما الأول: احدث عمدا بـ...... الاصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. الثانية: احدثت عمدا بـ...... الاصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما وطلبت معاقبتهما بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. وادعت كل من المجنى عليهما مدنيا قبل المتهمين بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح المنتزه قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما هو منسوب اليهما ورفض الدعوى المدنية فاستأنفت كل من النيابة العامة والمدعيتان بالحقوق المدنية ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وباجماع الاراء بالغاء الحكم المستأنف بشقيه وبحبس كل من المتهمين اسبوعين مع الشغل وأمرت بايقاف تنفيذ العقوبة ايقافا شاملا وفى الدعوى المدنية بالزامهما بأن يدفعا مبلغ مائتى جنيه لكل من المدعيتين بالحق المدنى.
فطعن الاستاذ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه انه اذ دانهما بجريمة الضرب البسيط وبالزامهما بالتعويض قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال، كما انطوى على خطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه قد تساند الى أقوال الشاهدين.....، ...... بمحضر الضبط بأنهما أيدا المجنى عليها...... فيما نسبته للطاعنين من واقعة السب، فى حين أن الواقة التى اقيمت عنها الدعوى الجنائية هي واقعة الضرب، وقد أدى به هذا الخلط فى فهم واقعة الدعوى الى أن ادخل واقعة السب كعنصر من عناصر الخطأ عند القضاء بالتعويض مما ينبئ عن ان المحكمة لم تحط بالدعوى عن بصرة وبصيرة.
وحيث انه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنين لانهما الطاعن الاول احدث عمدا.... الاصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وان الطاعنة الثانية احدثت عمدا بـ..... الاصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. ولما كان الحكم فيه قد تساند فى ادانه الطاعنين الى اقوال الشاهدين..... و..... والتى جاءت شهادتهما مؤيدة لاقوال المجنى عليها الاولى من التعدى عليها بالسب كما أورد الحكم فى شأن ما قضى به فى الدعوى المدنية المقامة من المدعيين بالحق المدنى، ان الخطأ ثابت فى حق الطاعنين من تعدى الاخيرين عليهما بالضرب وما تعرضتا له من سب فيه خدش لكرامتهما وامتهان لهما. لما كان ذلك، وكان تساند الحكم فى ادانة الطاعنين الى ما شهد به الشاهدان سالفا الذكر بواقعة سب والتى تغاير واقعة الضرب التى اقيمت عنها الدعوى الجنائية وهو ما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة. وكان الثابت ان المحكمة ادخلت فى عناصر التعويض الذى قضت على الطاعنين ما اصاب المجنى عليهما من ضرر نتيجة الاعتداء عليهما بالسب فى حين أن الدعوى الجنائية قد رفعت عن جنحة الضرب المسندة الى الطاعنين فحسب وادعت المجنى عليهما مدنيا مطالبتين بتعويض الضرر الذى اصابهما من هذه الجريمة، لما كان ذلك كذلك فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالتعويض عن واقعة اخرى لم ترفع بها الدعوى يكون قد خالف القانون لتصديه لفعل ليس مطروحا على المحكمة ولا يشفع للحكم ما أورده من أدلة أخرى تأييدا لواقعة الضرب، ذلك بأن الادلة فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضا، بحيث اذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة، أو التعرف على ما كانت تنتهى اليه من نتيجة عند الحكم بالتعويض لو انها فطنت الى أن هذا العنصر من عناصر الخطأ (واقعة السب) غير قائم. لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن مع الزام المطعون ضدهما مصاريف الدعوى المدنية شاملة مقابل أتعاب المحاماه.