أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 859

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفى، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.

(177)
الطعن رقم 2454 لسنة 52 القضائية

1 - حكم "وضعه واصداره" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديا الى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
2 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية الحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش. موضوعى.
3 - مواد مخدرة. قصد جنائى. اثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية. تقديرها موضوعى.
4 - مواد مخدرة "تنظيم تداولها". صيدلة. قانون "تنفيذه".
ايراد الحكم أن مدير الصيدلية عرض للبيع عددا من علب الفاتودرم كالسيوم بدون تذكرة طبية وضبط عدد منها بحوزته غير مقيدة بالدفتر الخاص. كفايته. بيانا للواقعة المستوجبة للعقوبة. أساس ذلك؟
5 - ارتباط. مواد مخدرة. اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير توافر الارتباط. موضوعى. حد ذلك.
1 - لما كان القانون لم يرسم شكلا خاصا تصوغ به المحكمة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة على السياق المتقدم، فان ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية.
2 - لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان اذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بأسباب سائغة، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل.
3 - لما كان احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما انها تقيمها على ما ينتجها.
4 - لما كان قرار وزير الصحة رقم 301 لسنة 1976 فى شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية - الصادر تنفيذا للقانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة - قد نص فى مادته الأولى على أن تخضع المواد والمستحضرات الصيدلية المشار اليها فى المادة الثانية منه والتى وردت مادة الفاتودرم كالسيوم بالبند 3 من الفقرة جـ منها - لقواعد ونظم صرف عددها من بينها ما أوجبه على مدير الصيدلية فى البنود 10، 11، 12، 13 من تلك المادة من قيد الوارد والمنصرف من المستحضرات المذكورة فى دفتر خاص معتمد من ادارة الصيدليه بمديرية الشئون الصحية التابعة لها الصيدلية، وعدم صرفها الا بناء على تذاكر طبية تحتفظ بها وان لا يصرف فى المرة الواحدة أكثر من علبة للمريض الواحد، وان تقيد تلك التذاكر بدفتر خاص بها بأرقام مسلسلة كما تفيد بدفتر المستحضرات. واحال فى البند 19 من المادة ذاتها على القانون رقم 127 لسنة 1975 فى بيان عقوبة من يخالف هذه القواعد والنظم. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن استنادا لأدلة الثبوت التى أوردها - أنه المدير المسئول عن الصيدلية يوم الضبط وأنه عرض للبيع خمس علب من مادة الفاتودرم كالسيوم بدون تذكرة طبية، وأنه ضبطت فى حوزته 107 علبة من هذه المادة غير مقيدة بدفتر المستحضرات الطبية الخاص بالصيدلية، وانتهى الى مساءلته بالمواد 83، 84، 85 من القانون رقم 127 لسنة 1955 وقرار وزير الصحة رقم 301 لسنة 1976، وهو ما يكفى بيانا للواقعة المستوجبة للعقوبة، فان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل.
5 - لما كان من المقرر ان تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما اثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق هذه المادة وكانت وقائع الدعوى كما اثبتها الحكم المطعون فيه لا تبنئ بذاتها عن تحقق الارتباط بين الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما فان الحكم يكون قد اقترن بالصواب فيما ذهب اليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (ريتالين) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثانيا: وهو مدير صيدلية لم يتبع القواعد المنظمة لصرف وتداول الفانودورم. وطلبت الى مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة، فقرر ذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا المواد 1، 2، 7/ أ، 34/ أ و ج، 36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 95 من الجدول رقم واحد المحلق بالقانون الاول والمواد 58، 83، 84 من القانون رقم 127 لسنة 1955 والقرار الوزارى رقم 301 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة الاف جنيه ومصادرة الاقراص المخدرة المضبوطه عن التهمة الأولى وتغريمه خمسة جنيهات ومصادرة الأدوية المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

من حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمتى حيازة مخدر بقصد الاتجار، وصرف عقار الفاتودرم على خلاف القواعد المنظمة لصرفه، قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وخطأ فى القانون ذلك بأن عول على ملف الصيدلية ودفتر قيد المخدرات بها دون أن يورد مؤدى هذين الدليلين ووجه استدلاله بهما، ورد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يصلح ردا، وما أورده للتدليل على قصد الاتجار لا يوفر ذلك القصد. هذا الى أنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقاب وماهية القواعد المنظمة لتداول عقار الفاتودرم بالنسبة للجريمة الثانية وأنزل بالطاعن عقوبة مستقلة عن تلك الجريمة رغم ارتباطها بالجريمة الاولى مما كان يقتضى توقيع عقوبة واحدة عنهما عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد ضمن تحصيله لاقوال..... و...... و...... أعضاء لجنة الصيادلة - الذين عول عليهم فى ادانة الطاعن - ما مؤداه أنه ثبت من الاطلاع على دفتر قيد الريتالين عدم وجود رصيد منه بالصيدلية، وأن هذا العقار أوقف صرفه منذ ادراجه بجدول الموداة المخدرة فى 24/ 6/ 1976، كما تبين من الاطلاع على دفتر قيد الوارد والمنصرف من المواد والمستحضرات التى نظم تداولها قرار وزير الصحة أن علب الفاتودرم التى ضبطت بالصيدلية غير مقيدة فى ذلك الدفتر. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا تصوغ به المحكمة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة على السياق المتقدم، فان ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان أذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بأسباب سائغة، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل. وفضلا عن ذلك فانه لا يجدى الطاعن أثارته ما دام أن الحكم قد استظهر - فى بيانه لواقعة الدعوى وفى مقام رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش - توافر حالة التلبس بالجريمة مما أفصح عنه من دخول الضابط للصيدلية بحجة صرف تذكرة طبيه وحضوره واقعة محاوله المرشد السرى شراء عقارى الريتالين والفاتودرم من الطاعن وسماع ما دار بينهما من حديث ومشاهدته الطاعن وهو يقدم هذين العقارين للمرشد. لما كان ذلك، وكان احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الاتجار فى قوله "وحيث أنه عن قصد المتهم من حيازة أقراص الريتالين المخدرة المضبوطة فان المحكمة تطمئن الى أن قصد الاتجار المسند اليه ثابت قبله من ضبطه والجريمة متلبسا بها وأثناء قيامة باجراءات بيع ذلك المخدر للمرشد السرى، وهو تدليل سائغ من شانه أن يؤدى الى ما رتب عليه، فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان قرار وزير الصحة رقم 301 لسنة 1976 فى شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية - الصادر تنفيذا للقانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة - قد نص فى مادته الأولى على أن تخضع المواد والمستحضرات الصيدلية المشار اليها فى المادة الثانية منه والتى وردت مادة الفاتودرم كالسيوم بالبند 3 من الفقرة جـ منها - لقواعد ونظم صرف عددها من بينها ما أوجبه على مدير الصيدلية فى البنود 10، 11، 12، 13 من تلك المادة من قيد الوارد والمنصرف من المستحضرات المذكورة فى دفتر خاص معتمد من ادارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية التابعة لها الصيدلية، وعدم صرفها الا بناء على تذاكر طبية تحتفظ بها وان لا يصرف فى المرة الواحدة أكثر من علبة للمريض الواحد، وان تقيد تلك التذاكر بدفتر خاص بها بأرقام مسلسلة كما تقيد بدفتر المستحضرات. واحال فى البند 19 من المادة ذاتها على القانون رقم 127 لسنة 1975 فى بيان عقوبة من يخالف هذه القواعد والنظم. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن استنادا لأدلة الثبوت التى أوردها - أنه المدير المسئول عن الصيدلية يوم الضبط وأنه عرض للبيع خمس علب من مادة الفاتودرم كالسيوم بدون تذكرة طبية، وأنه ضبطت فى حوزته 107 علبة من هذه المادة غير مقيدة بدفتر المستحضرات الطبية الخاص بالصيدلية، وانتهى الى مساءلته بالمواد 83، 84، 85 من القانون رقم 127 لسنة 1955 وقرار وزير الصحة رقم 301 لسنة 1976، وهو ما يكفى بيانا للواقعة المستوجبة للعقوبة، فان مايثيره الطاعن من قصور الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما اثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق هذه المادة. وكانت وقائع الدعوى كما اثبتها الحكم المطعون فيه لا تبنئ بذاتها عن تحقق الارتباط بين الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما فان الحكم يكون قد اقترن بالصواب فيما ذهب اليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا..