أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 884

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، صفوت مؤمن، صلاح خاطر ومحمد حسين لبيب.

(182)
الطعن رقم 6046 لسنة 52 القضائية

تموين. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "نظره والحكم فيه". اثبات "بوجه عام".
الالتزام بانتاج دقيق القمح طبقا لمواصفات معينة. وقوعه على عاتق أصحاب المطاحن والمسئولين عن ادارتها. المادة 1 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957.
ادانة الطاعن دون بيان الصفة التى دعت الى تأثيمه. قصور.
لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين صفة الطاعن التى بها انطبق النص القانونى الذى دين بمقتضاه مع ان هذا الوصف فى المخاطب بتنفيذ القانون السالف الذكر ركن فى الجريمة التى نسبت اليه. لما كان ذلك، وكان الواجب بنص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يبين الحكم الواقعة المستوجبة العقوبة بما تتوافر به أركان الجريمة التى يساءل عنها، وكان سكوت الحكم عن بيان صفة الطاعن التى أوجب انطباق النص القانونى الذى دين بمقتضاه قصورا له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: "انتج دقيق القمح غير مطابق للمواصفات المقررة قانونا". وطلبت عقابه بالمواد 2، 35/ 3 من قرار وزير التموين 90 لسنة 1957، 1، 4، 56، 57، 58 من القانون 95 لسنة 1945. ومحكمة الجنح المستعجلة وأمن الدولة الجزئية بالاسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وغرامة مائة جنيه والمصادرة والاشهار. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة انتاج قمح غير مطابق للمواصفات المقررة قانونا - قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن المخاطب بأحكام قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 - الذى دين الطاعن بمقتضاه - هم أصحاب المطاحن والمسئولين عن ادارتها، أما الطاعن فليس الا عاملا فى المطحن، وهو بهذه المثابة لا شأن له بادارته.
وحيث ان المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 - الذى دين الطاعن بمقتضاه - قد نصت على ايقاع الالتزام بانتاج دقيق القمح طبقا لمواصفات معينة - على أصحاب المطاحن والمسئولين عن ادارتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين صفة الطاعن التى بها انطبق النص القانونى الذى دين بمقتضاه مع ان هذا الوصف - فى المخاطب بتنفيذ القانون السالف الذكر ركن فى الجريمة التى نسبت اليه. لما كان ذلك، وكان الواجب بنص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يبين الحكم الواقعة المستوجبة العقوبة بما تتوافر به أركان الجريمة التى يساءل عنها، وكان سكوت الحكم عن بيان صفة الطاعن التى أوجب انطباق النص القانونى الذى دين بمقتضاه قصورا له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون، وهو ما يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه طعنه. لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.