أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 893

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفى، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.

(184)
الطعن رقم 4273 لسنة 52 القضائية

جريمة "أركانها". قصد جنائى. تموين.
حكم الادانة عن جريمة حيازة دقيق القمح بقصد الاتجار لغير الجهات المرخص لها بذلك. وجوب استظهاره قصد الاتجار لدى المتهم والا كان قاصرا.
لما كان قرار وزير التموين رقم 187 لسنة 1975 الذى يحكم واقعة الدعوى، قد جعل جريمة حيازة دقيق القمح بقصد الاتجار - لغير الجهات المرخص لها بانتاجه أو استخدامه فى الصناعة أو الاتجار فيه أو غير ذلك من طرق التداول - جريمة من الجرائم ذات القصود الخاصة، فان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص فى هذه الجريمة - وهو قصد الاتجار - لدى المتهم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بهذه الجريمة من غير أن يستظهر توافر هذا القصد لديه، فانه يكون قاصر البيان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز فى مخبزه دقيقا بلديا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد استخدامه وغش الدقيق الفاخر المخصص لصناعة الخبز الشامى. وطلبت عقابه بالمواد 14، 31، 38 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 والقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل والمادتين 1، 2 من قرار التموين رقم 187 لسنة 1975. ومحكمة جنح أمن الدولة المستعجلة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيها وكفالة مائة جنيها لوقف التنفيذ والمصادرة وشهر ملخص الحكم لمدة ستة أشهر على واجهة المخبز. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى عن الأستاذ/ .... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه اذ دانه بجريمة حيازة دقيق بلدى بقصد الاستخدام فى مخبزه فى غش الدقيق الفاخر المخصص لصناعة الخبز الشامى، قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض لقصد الاتجار فى الدقيق وهو مناط التأثيم فى الجريمة التى دين بها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه حاز فى مخبزه دقيقا بلديا بقصد الاستخدام فى غش الدقيق الفاخر المخصص لصناعة الخبز الشامى، ومحكمة الجنح دانت الطاعن بحكمها المطعون فيه وطبقت فى حقه المواد 14، 31، 38 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957، 1، 2 من قرار وزير التموين رقم 187 لسنة 1975 والقانون رقم 95 لسنة 1945. لما كان ذلك، وكان قرار وزير التموين رقم 187 لسنة 1975 الذى يحكم واقعة الدعوى، قد جعل جريمة حيازة دقيق القمح بقصد الاتجار - لغير الجهات المرخص لها بانتاجه أو استخدامه فى الصناعة أو الاتجار فيه أو غير ذلك من طرق التداول - جريمة من الجرائم ذات القصود الخاصة، فان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص فى هذه الجريمة - وهو قصد الاتجار - لدى المتهم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بهذه الجريمة من غير أن يستظهر توافر هذا القصد لديه، فانه يكون قاصر البيان متعينا نقضه والاعادة، دون حاجة الى بحث باقى وجوه الطعن.