أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 922

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومصطفى طاهر.

(191)
الطعن رقم 5517 لسنة 52 القضائية

بناء دون ترخيص. قصد جنائى. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
اشارة الحكم الى المستندات التى قدمها الطاعن تمسكا بدلالتها على انتفاء مسئوليته فى جريمة بناء على أرض زراعية. دون ترخيص. وعدم تحدثه عنها. قصور واخلال بحق الدفاع.
لما كان الحكم المطعون فيه وان أشار الى المستندات المقدمة من الطاعن التى تسمك بدلالتها على انتفاء الجريمة المسندة اليه الا أنه التفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثها ومحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 107/ 1، 107/ 2 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل. ومحكمة الجنح المستعجلة بالجيزة قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه مائتى جنيه والازالة على نفقته. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعا مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة اقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك بأنه تمسك فى مذكرة دفاعه بأنه أقام البناء على أرضه لعدم وجود مسكن خاص له بالقرية وقدم مستندات تؤازر دفاعه تمسك بدلالتها على انتفاء الجريمة المسندة اليه الا أن المحكمة لم تمحص هذه المستندات ولم تقل كلمتها فيها وقضت فى الدعوى دون أن تعرض لدفاعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى أشار فى مدوناته الى أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات اشتملت على شهادة صادرة من الجمعية التعاونية الزراعية تفيد أن الطاعن حائز لمساحة 6 ط 1 ف أرض زراعية، وشهادة صادرة من المجلس المحلى بناحية أبو رواش تفيد أن الطاعن ليس له منزل خاص به وأنه أقام بناء المنزل داخل كردون المدينة ثم انتهى الى ادانة الطاعن استنادا الى ما أثبته المشرف الزراعى ورئيس الجمعية الزراعية وشيخ الناحية فى محضر ضبط الواقعة من أنه أقام منزلا على مساحة قيراط من أرضه الزراعية واعترافه بعدم الحصول على ترخيص بالبناء. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 107 مكررا من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1978 قد نصت على أنه "يحظر اقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية. ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الخطر الأراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضى التى تقام عليها المشروعات التى تخدم الانتاج الزراعى أو الحيوانى بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة ومع ذلك يجوز للمالك الأرض فى القرى اقامة مسكن خاص له أو ما يخدم أرضه دون ترخيص وذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة". ثم صدر قرار وزير الزراعة رقم 27 سنة 1979 بتاريخ 20 من مايو سنة 1979 ونص فى مادته الأولى على أنه "يشترط لاقامة السكن الخاص لمالك الأرض بالقرية أو ما يخدم أرضه دون ترخيص بذلك بالشروط الآتية: ( أ ) عدم وجود سكن خاص للمالك بالقرية وأسرته المكونة من زوجته أو زوجاته مهما تعددت والأولاد. (ب) ألا تزيد المساحة التى سيقام عليها السكن عن 5% من حيازة مالك الأرض وبحد أقصى قيراطين. (جـ) استقرار الوضع الحيازى بالنسبة لمالك الأرض بمقتضى بطاقة الحيازة الزراعية لمدة لا تقل عن خمس سنوات زراعية. (د) فى حالة أقامة مبان تخدم الأرض الزراعية يتعين ألا تزيد المساحة التى ستقام عليها عن قيراطين لكل عشرة أفدنة بالملك قطعة واحدة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وان أشار الى المستندات المقدمة من الطاعن التى تمسك بدلالتها على انتفاء الجريمة المسندة اليه الا أنه التفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثها ومحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والاحالة.