أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 166

جلسة الأول من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

(24)
الطعن رقم 17700 لسنة 60 القضائية

(1) تعدي على أرض مملوكة للدولة. قانون "تطبيقه".
أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة الواردة حصراً بالمادة 372 مكرراً عقوبات. وجوب إقامتها على غصب تلك العقارات. وقوعها ممن يحوزها أو يضع اليد عليها بسند قانوني لا تسري في شأنه أحكام تلك المادة.
(2) تعدي على أرض مملوكة للدولة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
سلامة الحكم. مناطها؟
اكتفاء الحكم المطعون فيه بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مؤداه واستظهار شروط انطباق نص المادة 372 مكرراً عقوبات في حق الطاعن. قصور.
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
1 - لما كان البين من صريح عبارات نص المادة 372 مكرراً عقوبات ووضوح لفظها أن أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة سالفة الذكر يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب الحكم برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانوني فإنه لا يعد غاصباً ولا تسري في شأنه أحكام المادة 372 مكرراً سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدني تطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني.
2 - الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي أستند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها محكمة. وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على ذكر وصف التهمة من أن الطاعن تعدي على أرض مملوكة بالبناء عليها واكتفى في التدليل عول ثبوتها بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مؤداه بطريقة وافية ولم يستظهر شروط انطباق نص المادة 372 مكرراً في حق الطاعن على النحو سالف البيان فإنه يكون معيباً بالقصور الذي له وجه الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تعدى على أرض مملوكة للدولة بالبناء عليها. وطلبت عقابه بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون 34 لسنة 1989. ومحكمة جنح مركز حوش عيسى قضت غيابياً بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائه جنيه لوقف التنفيذ والإزالة. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمه دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة قد أثبت أن الطاعن يضع يده على الأرض محل الجريمة خلفاً لوالده بطريق الحكر وقدم لمحكمة ثاني درجة المستندات الدالة على سداده مقابل الانتفاع مما يبيح له البناء عليها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه تعدى على أرض مملوكة للدولة بالبناء عليها وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات وكانت المادة سالفة الذكر والمضافة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1984 قد أجرى نصها على أنه "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة". وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالف الذكر ووضوح لفظها أن أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة سالفة الذكر يجب أن تكون قائمه على غصب تلك العقارات دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب الحكم برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانوني فإنه لا يعد غاصباً ولا تسري في شأنه أحكام المادة 372 مكرراً سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدني تطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي أستند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها محكمة. وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد اقتصر في بيان واقعة على ذكر وصف التهمة من أن الطاعن تعدى على أرض مملوكة بالبناء عليها واكتفى في التدليل على ثبوتها بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مؤداه بطريقة وافية ولم يستظهر شروط انطباق نص المادة 372 مكرراً في حق الطاعن على النحو سالف البيان فإنه يكون معيباً بالقصور الذي له وجه الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه طعنه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن.