أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 969

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، وصفوت مؤمن، وصلاح خاطر وحسن عميرة.

(200)
الطعن رقم 4842 لسنة 52 القضائية

أثبات "خبره" "شهود". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". ضرب أفضى الى موت. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
تمسك الدفاع بعدم استطاعة الطاعن وهو أعسر أصابة المجنى عليه بيسار الصدر أثناء وقوفه فى مواجهته وفق تصوير شاهد الاثبات. وطلبه مناقشة الطبيب الشرعى. دفاع جوهرى. الأخذ بأقوال الشهود فى هذا الصدد دون تحقيقه عن طريق المختص فنيا. اخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك، وكان مؤدى أقوال شاهد الاثبات وتقرير الصفة التشريحية وفق ما حصلها الحكم - أن الطاعن أغمد مدية فى صدر المجنى عليه فأحدث به جرحا قطعيا يقع بيسار جدار الصدر، ومن ثم فان ما أثاره دفاع الطاعن من أنه أعسر يعنى أستحالة حدوث اصابة بالمجنى عليه من الجهة اليسرى من الصدر وفق أقوال شاهد الاثبات الذى اعتمدت عليه المحكمة - يعد دفاعا جوهريا قد يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأى فى الدعوى. مما كان يتعين معه على المحكمة أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقه بلوغا الى غاية الأمر فيه وذلك عن طريق المختص فنيا - باعتباره من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها اليها لابداء الرأى فيها - ولما كانت المحكمة قد رفضت اجابة الطاعن الى طلب تحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق الخبير الفنى، واستندت فى حكمها فى الوقت نفسه الى أقوال شاهد الاثبات التى يعارضها الطاعن وطلب تحقيق دفاعه فى شأنها للقطع بحقيقة الأمر فيها وردت على طلبه ردا لا يواجه دفاعه ولا يسوغ به اطراحه، فان الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على اخلال بحق الدفاع، فضلا عما شابه من قصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الدقى محافظة الجيزة: ضرب....... بأن طعنه بمدية فى صدره فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى الى موته. وطلبت الى السيد مستشار الاحالة احالته لمحكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر سيادته بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة الضرب المفضى الى الموت قد أخل بحقه فى الدفاع، وشابه الفساد فى الاستدلال، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب استدعاء الطبيب الشرعى لابداء الرأى الفنى عما اذا كان فى استطاعته وهو أعسر - اصابة المجنى عليه بيسار الصدر أثناء وقوفه فى مواجهته وفق تصوير شاهد الاثبات، ورغم أهمية هذا الدفاع وجوهريته فان المحكمة لم تستجب الى تحقيقه واطرحته بما لا يسوغ اطراحه.
وحيث انه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعن بقوله "وحيث ان المتهم حضر بالجلسة وانكر التهمة المسندة اليه، وطلب محاميه البراءة على أساس أن المتهم أشول مما يتعذر معه اصابة المجنى عليه، وطلب مناقشة الطبيب الشرعى فى ذلك". ثم رد الحكم على هذا الدفاع بقوله "لما كان التقرير الطبى الشرعى المعروض أمام المحكمة قد انتهى الى أن اصابة المجنى عليه...... جائزة الحدوث من مثل المطواه المضبوطة فى تاريخ معاصر لتاريخ الحادث - والمحكمة تطمئن الى هذا التقرير وتعول عليه لأنه لا يجافى المنطق والقانون". لما كان ذلك، وكان مؤدى أقوال شاهد الاثبات وتقرير الصفة التشريحية وفق ما حصلها الحكم - أن الطاعن أغمد مدية فى صدر المجنى عليه فأحدث به جرحا قطعيا يقع بيسار جدار الصدر، ومن ثم فان ما أثاره دفاع الطاعن من أنه أعسر يعنى أستحالة حدوث اصابة بالمجنى عليه من الجهة اليسرى من الصدر وفق أقوال شاهد الاثبات الذى اعتمدت عليه المحكمة - يعد دفاعا جوهريا قد يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأى فى الدعوى. مما كان يتعين معه على المحكمة أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقه بلوغا الى غاية الأمر فيه وذلك عن طريق المختص فنيا - باعتباره من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها اليها لابداء الرأى فيها - ولما كانت المحكمة قد رفضت اجابة الطاعن الى طلب تحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق الخبير الفنى، واستندت فى حكمها فى الوقت نفسه الى أقوال شاهد الاثبات التى يعارضها الطاعن وطلب تحقيق دفاعه فى شأنها للقطع بحقيقة الأمر فيها وردت على طلبه ردا لا يواجه دفاعه ولا يسوغ به اطراحه، فان الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على اخلال بحق الدفاع، فضلا عما شابه من قصور أدى الى فساد فى الاستدلال مما يعيبه بما يوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.