أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 202

جلسة 8 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد، محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، عاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.

(29)
الطعن رقم 9964 لسنة 60 القضائية

أحداث. قانون "تطبيقه" قانون أصلح. محكمة النقض "سلطتها". عقوبة "تقديرها".
كون الطاعن حدثاً يجاوز عمره ست عشرة سنة. إدانته عن جريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤيدة بالسجن عشر سنوات. صدور قانون الطفل قبل صيرورة الحكم باتاً. أثره: وجوب تطبيق نص المادة 112 من ذلك القانون باعتباره أصلح له. فيما تضمنه من جواز النزول بعقوبة السجن في هذه الحالة إلى سبع سنوات بدلاً من عشر.
لما كان قد صدر من بعد صدور الحكم المطعون فيه قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 من مارس سنة 1996 ونص في المادة 112 منه على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن. ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم" وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان قد تجاوز عمره ست عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة التي دانه بها ولم يكن قد بلغ الثامنة عشرة سنة بعد، وكان مفاد النصوص المار ذكرها أن الشارع بما نص عليه في المادة 112 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد أجاز النزول بالعقوبة المقررة للجريمة التي دين بها الطاعن إلى السجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات بعد أن كان الحد الأدنى لتلك العقوبة - عملاً بحكم المادة 15/ 1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - عشر سنوات وهو ما نزل إليه الحكم المطعون فيه مقيداً به، ومن ثم فإن القانون رقم 12 لسنة 1996 يعد قانوناً أصلح للمتهم بما اشتملت عليه أحكامه من جواز النزول بعقوبة السجن المقررة للجريمة التي دين بها الطاعن إلى سبع سنوات - ويكون القانون رقم 12 لسنة 1996 المار ذكره هو الواجب التطبيق إعمالاً لحكم المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره القانون الأصلح للمتهم طالما أنه صدر بعد وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن وقبل الفصل فيها بحكم بات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض...... الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة بأن خلع عنه ملابسه وطرحه أرضاً على وجهه وأولج قضيبه في دبره حالة كونه عاملاً لديه بالأجر. وطلبت عقابه المادتين 267/ 1، 268 من قانون العقوبات والمادتين 1، 15/ 2 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة جنح بندر أول أسيوط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع استئناف النيابة العامة بإجماع الآراء بتعديل العقوبة المقضى بها إلى معاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات وتأييده فيما عدا ذلك ورفض استئنافه موضوعاً.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن والد المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 13 من مارس سنة 1990 بإدانة الطاعن بجريمة هتك عرض صبي لم يبلغ السادسة عشرة من عمره بالقوة حالة كونه عاملاً لديه بالأجرة. وعاقبه بالسجن لمدة عشر سنوات، وذلك إعمالاً لنص المادتين 267/ 2، 268 من قانون العقوبات، والمادة 15/ 1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. لما كان ذلك، وكانت المادة 267 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة". ونصت المادة 268 منه على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة". وكانت المادة 15/ 1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات. وإذا كانت العقوبة الأشغال المؤقتة يحكم بالسجن...". لما كان ذلك، وكان قد صدر من بعد صدور الحكم المطعون فيه قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 من مارس سنة 1996 ونص في المادة 112 منه على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن. ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم". وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان قد تجاوز عمره ست عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة التي دانه بها ولم يكن قد بلغ الثامنة عشرة سنة بعد، وكان مفاد النصوص المار ذكرها أن الشارع بما نص عليه في المادة 112 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد أجاز النزول بالعقوبة المقررة للجريمة التي دين بها الطاعن إلى السجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات بعد أن كان الحد الأدنى لتلك العقوبة - عملاً بحكم المادة 15/ 1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - عشر سنوات وهو ما نزل إليه الحكم المطعون فيه مقيداً به، ومن ثم فإن القانون رقم 12 لسنة 1996 يعد قانوناً أصلح للمتهم بما اشتملت عليه أحكامه من جواز النزول بعقوبة السجن المقررة للجريمة التي دين بها الطاعن إلى سبع سنوات - ويكون القانون رقم 12 لسنة 1996 المار ذكره هو الواجب التطبيق إعمالاً لحكم المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره القانون الأصلح للمتهم طالما أنه صدر بعد وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن وقبل الفصل فيها بحكم بات. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم المطعون فيه والإعادة كي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.