أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 1027

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرآى عطية نائب رئيس المحكمة، أحمد محمود هيكل، محمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفى عبد الجواد.

(211)
الطعن رقم 5144 لسنة 52 القضائية

1 - دعارة. عقوبة. مصادرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
المصادرة المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون 10 لسنة 1961. نطاقها؟
2 - دعارة. عقوبة "غلق". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون" "الحكم فى الطعن".
عقوبة الغلق المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 أطلقها القانون من التوقيت. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون. وجوب تصحيحه.
1 - من المقرر أن النص على المصادرة فى المادة الثامنة من القانون رقم 10 سنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة وجعلها وجوبية ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها فلا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليها وكان الأثاث المحكوم بمصادرته من محكمة الدرجة الأولى مالا داخلا فى دائرة التعامل ولا يعد صنعه أو استعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة فى حد ذاته سواء بالنسبة للكافة أو الى شخص بعينه وكانت المادة الثامنة التى دينت بها المحكوم عليها لم توجب امتداد حكمها الى غيرها - وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان تحريات الشرطة وأقوال المطعون ضدها قد اقنعت محكمة الدرجة الثانية بملكية الغير لهذا الاثاث استنادا الى أن المطعون ضدها قد استأجرت الشقة التى ارتكبت بها الجريمة مفروشة مما مقتضاه أن يكون الاثاث الموجود بها ملكا للمؤجر لا للمحكوم عليها وقد بنى الحكم المطعون فيه قضاءه على هذا الاقتناع وهو استخلاص موضوعى سائغ لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ومن ثم يكون منعى النيابة فى هذا الشأن غير سديد.
2 - لما كان ذلك وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة والتى دينت المطعون ضدها بمقتضاها قد نصت فى فقرتها الأولى على أن كل من فتح أو أدار محلا للدعارة أو عاون بأى طريقة كانت فى ادارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم باغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والاثاث الموجود". وكان الحكم المطعون فيه اذ دان المطعون ضدها بجريمة ادارة محل للدعارة قد وقت عقوبة الغلق بجعلها لمدة ثلاثة أشهر فى حين ان القانون أطلقها من التوقيت فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه وتصحيحه فى هذا الخصوص.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها وآخريات بأنهن: بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة المتهمة الاولى (المطعون ضدها) 1 - سهلت دعارة المتهمات من الثانية حتى الأخيرة حال كون المتهمتين الثانية والثالثة كريمتاها وممن لها سلطة عليهما على النحو المبين بالأوراق. 2 - عاونت المتهمات سالفات الذكر على ارتكاب الفحشاء. 3 - استغلت بغاء المتهمات سالفات الذكر. 4 - أدارت الشقة محل الضبط للدعارة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمواد 1/ أ، 4، 6/ أ - ب، 8، 9/ جـ، 10، 12، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمادة 370 من قانون العقوبات. ومحكمة آداب القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 13 أبريل سنة 1980 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة الأولى - المطعون ضدها - سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها مائة جنيه وبوضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وغلق الشقة محل الضبط ومصادرة الاثاث والأمتعة الموجودة بها. فاستأنفت المطعون ضدها (المتهمة الاولى)، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 29 مايو سنة 1980 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل عقوبة الغلق لمدة ثلاثة أشهر والغاء عقوبة المصادرة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ ألغى عقوبة المصادرة ووقت عقوبة الغلق فى جريمة ادارة محل للدعارة التى دان بها المطعون ضدها مع وجوب القضاء بالمصادرة واطلاق عقوبة الغلق عملا بالمادة الثامنة من القانون رقم 10 سنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان النيابة العامة اتهمت المطعون ضدها بأنها أدارت منزلا للدعارة فقضت محكمة أول درجة حضوريا على المطعون ضدها بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمها مائة جنيه وبوضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وغلق الشقة محل الضبط ومصادرة الاثاث والأمتعة الموجودة بها - واستأنفت المطعون ضدها فقضت محكمة الدرجة الثانية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل عقوبة الغلق لمدة ثلاثة أشهر والغاء عقوبة المصادرة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. لما كان ذلك وكان من المقرر أن النص على المصادرة فى المادة الثامنة من القانون رقم 10 سنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة وجعلها وجوبية ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها فلا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليها وكان الأثاث المحكوم بمصادرته من محكمة الدرجة الأولى مالا داخلا فى دائرة التعامل ولا يعد صنعه أو استعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة فى حد ذاته سواء بالنسبة للكافة أو الى شخص بعينه وكانت المادة الثامنة التى دينت بها المحكوم عليها لم توجب امتداد حكمها الى غيرها - وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان تحريات الشرطة وأقوال المطعون ضدها قد اقنعت محكمة الدرجة الثانية بملكية الغير لهذا الاثاث استنادا الى أن المطعون ضدها قد استأجرت الشقة التى ارتكبت بها الجريمة مفروشة مما مقتضاه أن يكون الاثاث الموجود بها ملكا للمؤجر لا للمحكوم عليها وقد بين الحكم المطعون فيه قضاءه على هذا الاقتناع وهو استخلاص موضوعى سائغ لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ومن ثم يكون منعى النيابة فى هذا الشأن غير سديد - لما كان ذلك وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة والتى دينت المطعون ضدها بمقتضاها قد نصت فى فقرتها الأولى على أن كل من فتح أو أدار محلا للدعارة أو عاون بأى طريقة كانت فى ادارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم باغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والاثاث الموجود". وكان الحكم المطعون فيه اذ دان المطعون ضدها بجريمة ادارة محل للدعارة قد وقت عقوبة الغلق بجعلها لمدة ثلاثة أشهر فى حين ان القانون أطلقها من التوقيت فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه وتصحيحه فى هذا الخصوص.