أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 230

جلسة 10 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وطه سيد قاسم وزغلول البلشى نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمي.

(34)
الطعن رقم 6722 لسنة 66 القضائية

(1) تزوير "أوراق رسمية". اشتراك. أحوال شخصية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عقد الزواج. ماهيته؟
العقاب على التزوير في وثيقة الزواج. مناطه: وقوع تغيير في الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك.
إثبات الحكم حضور الطاعنين أمام المأذون مع المحكوم عليها الأخرى بصفة أحدهم وكيلها والآخرين شاهدين وإنهم أقروها على قولها بخلوها من الموانع الشرعية مع أنها كانت متزوجة فعلاً مع علمهم بذلك. كفايته لتوافر الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج.
(2) إثبات "بوجه عام". اشتراك. تزوير. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً. الجدل الموضوعي. لا يجوز إثارته أمام النقض.
(3) تزوير "أوراق رسمية". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي. التحدث عنه صراحة في الحكم. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
النعي بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين. جدل موضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام النقض.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدى الطاعنين في جريمة الاشتراك في تزوير في محرر رسمي.
(4) إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
مثال.
(6) حكم "بطلانه". بطلان. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في أرقام مواد العقاب المطبقة. لا يترتب علية بطلان الحكم. ما دام قد بين ووصف واقعة الدعوى بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المواد الواجبة التطبيق.
لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم في ذكر مادة العقاب. ما دام قد أفصح في مدوناته عن الواقعة التي دانهم بها بما ينطبق عليها حكم مواد العقاب المنطبقة وأن العقوبة التي أنزلها عليهم تدخل في الحدود المقررة لتلك المواد.
1 - لما كان عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأن بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها. ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبث يرمى إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً، ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين أنهم حضروا أمام المأذون مع المحكوم عليها الأخرى بصفة أحدهم وكيلها والآخرين شاهدين وأقروها على قولها إنها خالية من الموانع الشرعية والواقع أنها كانت متزوجة فعلاً مع علمهم بذلك، فإن هذا يكفي لإدانتهم بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج.
2 - لما كان الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يثار أمام محكمة النقض.
3 - لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بقوله (وحيث إنه عما أثاره الدفاع من انتفاء العلم لدى المتهمين.... وكان المتهم...... حضر أمام المأذون الشرعي بناحية شبرا البلد برفقة الزوجة..... مقرراً أمامه بأنه وكيلها وخالية من الموانع الشرعية وقد شهد بذلك باقي المتهمين وأقروها على قولها بأنها ما زالت بكر وليست متزوجة مع علمهم بمخالفة ذلك للحقيقة وبقصد المجاملة وفي حين أنها متزوجة فعلاً فحرر المأذون بناء على هذا عقد الزواج الباطل. ومن ثم فإن إنكارهم بعد ذلك لا يعدو أن يكون محاولة منهم للنجاة من ربقة الاتهام فضلاً عن مجافاته لأدلة الثبوت التي بسطتها المحكمة على نحو ما تقدم). وهو رد سليم يسوغ به إطراح دفاع الطاعنين، ومن ثم ما يثيرونه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
5 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، فإن خطأ الحكم إذ نسب إلى الشاهد الثاني القول بأن المتهمة المحكوم عليها الأخرى حضرت إليه برفقة الطاعنين وقررت أنها طلقت في.... على يد مأذون.... وأنها خالية من الموانع الشرعية، حال أنه قرر أن المتهمة المذكورة ادعت أنها بكر ولم يسبق لها الزواج فإنه - بفرض تردي الحكم في هذا الخطأ - لا يمس جوهر الواقعة ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي خلص إليها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس.
6 - من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في أرقام مواد العقاب المطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المواد الواجب تطبيقها - وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم تقديرها - ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما يثيرونه بشأن خطأ الحكم في ذكره نص المادة 274 من قانون العقوبات طالما أن الحكم قد أفصح في مدوناته عن الواقعة التي دان الطاعنين عنها بما ينطبق عليه حكم المواد 40، 41، 211، 212، 213 من قانون العقوبات - والتي أشار إليها الحكم - ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لهذه المواد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم أولاً: اشتركوا مع موظف عمومي حسن النية هو....... مأذون شرعي...... بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في تزوير وثيقة الزواج رقم...... حصر زواج....... بأن اتفقوا فيما بينهم على تزويرها. وحرضوه على كتابتها وساعدوه بإملاء بيانات الزوجية فقام بتحريرها وأثبت بها على خلاف الحقيقة خلوها من الموانع الشرعية حالة كون الزوجة متزوجة بآخر وما زالت في عصمته وقد وقعت الجريمة بناء على هذه الطريقة من الاشتراك. وأحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40، 41، 211، 212، 213، 274 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي، قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وران عليه البطلان. ذلك بأنه قضى بإدانتهم رغم أن أحدهم كان وكيلاً عن المتهمة المحكوم عليها الأخرى اقتصر نطاق وكالته عنها على مجرد إبداء موافقتها على الزواج ولا يمتد إلى التقرير بخلوها من الموانع الشرعية أما الآخران فقد اقتصر وجودهما على الشهادة على طرفي العقد إعلاناً للزوجية وإثباتاً لها عند إنكارها من أحد طرفيها ولا شأنه لهما بما يقرره الزوجان على نفسيهما من صلاحيتهما للزواج، ولم يستظهر الحكم عناصر الاشتراك في التزوير في حقهم. وقام دفاع الطاعنين على انتفاء القصد الجنائي الخاص لديهم لتخلف علمهم بكون المتهمة المحكوم عليها الأخرى في عصمة آخر، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ به إطراحه مدللاً على توافر هذا العلم بعبارة مبهمة ومستنداً في ذلك - وفي إسناد الاتهام إليهم - إلى أقوال شاهدي الإثبات رغم أن شهادة كل منهما لا تفيد بذاتها تدليلاً على مقارفتهم لما أسند إليهم. ونسب الحكم إلى الشاهد الثاني قوله إن المتهمة المحكوم عليها الأخرى حضرت إليه برفقة الطاعنين وقررت أنها طلقت في.... على يد مأذون.... وأنها خالية من الموانع الشرعية وذلك على خلال الثابت بالأوراق من أنه قرر أن المتهمة المذكورة ادعت أنها بكر ولم يسبق لها الزواج. هذا إلى أن الحكم في معرض ذكره لمواد العقاب ذكر دون مقتض نص المادة 374 من قانون العقوبات. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف المتهمة المحكوم بإدانتها، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأن بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها. ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبث يرمى إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً، ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين أنهم حضروا أمام المأذون مع المحكوم عليها الأخرى بصفة أحدهم وكيلها والآخرين شاهدين وأقروها على قولها أنها خالية من الموانع الشرعية والواقع أنها كانت متزوجة فعلاً مع علمهم بذلك، فإن يكفي لإدانتهم بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج بما لا يكون للنعي عليه في هذا الشأن محل. لما كان ذلك، كان الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يثار أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بقوله (وحيث إنه عما أثاره الدفاع من انتفاء العلم لدى المتهمين.... وكان المتهم...... حضر أمام المأذون الشرعي بناحية..... برفقة الزوجة....... مقرراً أمامه بأنه وكيلها وخالية من الموانع الشرعية وقد شهد بذلك باقي المتهمين وأقروها على قولها بأنها ما زالت بكر وليست متزوجة مع علمهم بمخالفة ذلك للحقيقة وبقصد المجاملة وفي حين أنها متزوجة فعلاً فحرر المأذون بناء على هذا عقد الزواج الباطل. ومن ثم فإن إنكارهم بعد ذلك لا يعدو أن يكون محاولة منهم للنجاة من ربقة الاتهام فضلاً عن مجافاته لأدلة الثبوت التي بسطتها المحكمة على نحو ما تقدم). وهو رد سليم يسوغ به إطراح دفاع الطاعنين، ومن ثم فإن ما يثيرونه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند إلى أدلة الثبوت التي أوردها في مجموعها المستمدة من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف المحكوم عليها الأخرى وهي تؤدى في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين للجريمة المسندة إليهم، ولما كان من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، فإن ما يثيره الطاعنون في شأن استناد الحكم إلى أقوال شاهدي الإثبات رغم أن شهادة كل منهما لا تفيد بذاتها تدليلاً على مقارفتهم الجريمة لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، فإن خطأ الحكم إذ نسب إلى الشاهد الثاني القول بأن المتهمة المحكوم عليها الأخرى حضرت إليه برفقة الطاعنين وقررت أنها طلقت في...... على يد مأذون....... وأنها خالية من الموانع الشرعية، حال أنه قرر أن المتهمة المذكورة ادعت أنها بكر ولم يسبق لها الزواج فإنه - بفرض تردي الحكم في هذا الخطأ - لا يمس جوهر الواقعة ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي خلص إليها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في أرقام مواد العقاب المطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المواد الواجب تطبيقها - وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم تقديرها - ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما يثيرونه بشأن خطأ الحكم في ذكره نص المادة 274 من قانون العقوبات طالما أن الحكم قد أفصح في مدوناته عن الواقعة التي دان الطاعنين عنها بما ينطبق عليه حكم المواد 40، 41، 211، 212، 213 من قانون العقوبات - والتي أشار إليها الحكم - ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لهذه المواد، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.