أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 1054

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، صفوت مؤمن، محمد صلاح خاطر وحسين لبيب.

(215)
الطعن رقم 5182 لسنة 52 القضائية

1 - ضرب. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دعوى جنائية. نقض "المصلحة فى الطعن".
تمسك الطاعن بأدخال شخص آخر فى الدعوى. عدم جدواه. طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجريمة التى دين بها.
2 - نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بأجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. مثال.
3 - عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير العقوبة".
تقدير مبررات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع.
4 - ظروف مخففة. صلح. حكم.
التمسك بالصلح بين المتهم والمجنى عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه بغية استعمال الرأفة. اطراحه. صحيح. أساس ذلك.
1 - لا يجدى الطاعن ما يثيره من اغفال النيابة ادخال المجنى عليه متهما فى الدعوى طالما أن ادخال المذكور لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التى دين بها فان منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد.
2 - لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع شهود فليس له من بعد ان ينعى على المحكمة قعودها عن القيام باجراء لم يطلب منها.
3 - من المقرر ان تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك.
4 - لا ينال من سلامة الحكم التفاته عن الصلح المبرم بين الطاعن والمجنى عليه مادامت أركان الجريمة قد توافرت اذ لا تأثير لهذا الصلح فى قيامها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة - أحدث عمدا بـ...... الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك باستخدام الاداه المبينة بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر الجديدة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة الضرب قد شابه بطلان وقصور وانطوى على اخلال بحق الدفاع، ذلك بأن النيابة العامة قدمت الطاعن وحده للمحاكمة مع أنه تضارب والمجنى عليه مما كان يستوجب محاكمتهما معا، وقد عول الحكم المطعون فيه على أقوال المجنى عليه دون أن تسمعها المحكمة أو تجرى تحقيقا بنفسها واطرح ما قدمه الطاعن من شهادات طبية للتدليل على مرضه الشديد كما أعرض عن محضر الصلح المبرم بينه وبين المجنى عليه. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب التى دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان لا يجدى الطاعن ما يثيره من اغفال النيابة ادخال المجنى عليه متهما فى الدعوى طالما أن ادخال المذكور لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التى دين بها فان منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع شهود فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام باجراء لم يطلب منها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك وكان لا ينال من سلامة الحكم التفاته عن الصلح المبرم بين الطاعن والمجنى عليه مادامت أركان الجريمة قد توافرت اذ لا تأثير لهذا الصلح فى قيامها فان منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.