أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 238

جلسة 15 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وأنس عماره وحسين الصعيدي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.

(35)
الطعن رقم 12514 لسنة 62 القضائية

 أحوال شخصية. قانون "تطبيقه". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 عقوبات. شرطه. استنفاد جميع الإجراءات الواردة بالمادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية للحصول على النفقة. المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 بشأن الإجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة 293 عقوبات.
سريان لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. على المصريين فقط.
إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب. يحكمها نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية. أثر ذلك: انحسار حكم المادة 347 من اللائحة الشرعية عن غير المصريين.
للمحكوم له بالنفقة اللجوء مباشرة لمحكمة الجنح بطلب تطبيق أحكام المادة 293 عقوبات دون القيد المفروض بالمادة الأولى من المرسوم بقانون 92 لسنة 1937. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعدم جواز تحريك الدعويين الجنائية والمدنية قبل الأجنبي. خطأ في تطبيق القانون وتأويله.
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز تحريك الدعويين الجنائية والمدنية قبل المطعون ضده في صورة الدعوى الجنائية. منه للخصومة رغم أنه غير فاصل في موضوع الدعوى. علة ذلك وأثره؟
حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. أثره: وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.
لما كان المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 الخاص بالإجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة 293 من قانون العقوبات قد نص في مادته الأولى على أنه "لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عنها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو..... قد استنفد الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة" لما كان ذلك وكانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تسرى إلا على المصريين فقط، وكان مفاد نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنها تحكم إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب ومن ثم ينحسر حكم المادة 347 من اللائحة الشرعية عن غير المصريين ويكون للمحكوم له بالنفقة أن يلجأ مباشرة إلى محكمة الجنح طالباً تطبيق أحكام المادة 293 عقوبات دون أن يكون مقيداً بما فرضته المادة الأولى من المرسوم بقانون 92 لسنة 1937 سالف الذكر من إجراءات. وحيث إنه لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أجنبي "سعودي الجنسية" ومن ثم ينحسر حكم المادة 347 من اللائحة الشرعية عنه ويحوز للمدعية بالحق المدني أن تقيم دعواها أمام محكمة الجنح طالبة تطبيق المادة 293 من قانون العقوبات عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر الصحيح - على السياق المتقدم - وانتهى إلى القضاء بعدم جواز تحريك الدعويين الجنائية والمدنية قبل المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وكان الحكم المطعون فيه - في صورة الدعوى الجنائية - على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى إلا أنه عد منهياً للخصومة - على خلاف ظاهره - لأن المحكمة الجزئية إذا ما عرضت عليها الدعوى من جديد سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لاستنفاد ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم - في خصوص ما قضى به في الدعوى الجنائية يكون جائزاً، ومن حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فمن ثم تعين قبوله شكلاً. ولما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون على النحو السابق إيراده، فإنه يتعين نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة أول درجة.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح النزهة ضد المطعون ضده بوصف أنه امتنع عن دفع نفقة محكوم بها لابنته دون حق. وطلبت عقابه بالمادة 293 عقوبات وبأن يؤدى لها مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بعدم جواز تحريك الدعويين الجنائية والمدنية. استأنفت النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد ما انتهت إليه محكمة أول درجة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز تحريك الدعويين الجنائية والمدنية قبل المطعون ضده عن جريمة الامتناع عن أداء النفقة المحكوم بها عليه لصالح ابنته، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المطعون ضده أجنبي "سعودي الجنسية" يخضع في إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية لأحكام الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولا يخضع للمادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي تشترط استنفاد الإجراءات الواردة بها قبل اللجوء إلى محكمة الجنح لتطبيق المادة 293 من قانون العقوبات، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المدعية بالحق المدني قد أقامت دعواها بطريق الادعاء المباشر متهمة المطعون ضده بأنه امتنع عن سداد نفقة الصغيرة الصادر بها الحكم في الدعوى رقم..... لسنة..... أحوال شخصية أجانب والمعدل استئنافياً بالحكم في الدعوى رقم.... لسنة..... شرعي مستأنف جنوب القاهرة، وطلبت عقابه بالمادة 293 من قانون العقوبات، ومحكمة الجنح قضت ابتدائياً واستئنافياً بالحكم المطعون فيه تأسيساً على أن المادة 293 عقوبات لا يجوز تطبيقها إلا بعد أن تكون المدعية بالحقوق المدنية قد استنفدت جميع الإجراءات الواردة بالمادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية للحصول على النفقة. وحيث إنه لما كان المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 الخاص بالإجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة 293 سالفة الذكر قد نص في مادته الأولى على أنه "لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو..... قد استنفد الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة" لما كان ذلك وكانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تسرى إلا على المصريين فقط، وكان مفاد نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنها نحكم إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب ومن ثم ينحسر حكم المادة 347 من اللائحة الشرعية عن غير المصريين ويكون للمحكوم له بالنفقة أن يلجأ مباشرة إلى محكمة الجنح طالباً تطبيق أحكام المادة 293 عقوبات دون أن يكون مقيداً بما فرضته المادة الأولى من المرسوم بقانون 92 لسنة 1937 سالف الذكر من إجراءات. وحيث إنه لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أجنبي "سعودي الجنسية" ومن ثم ينحسر حكم المادة 347 من اللائحة الشرعية عنه ويحوز للمدعية بالحق المدني أن تقيم دعواها أمام محكمة الجنح طالبة تطبيق المادة 293 من قانون العقوبات عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر الصحيح - على السياق المتقدم - وانتهى إلى القضاء بعدم جواز تحريك الدعويين الجنائية والمدنية قبل المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وكان الحكم المطعون فيه - في صورة الدعوى الجنائية - على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى إلا أنه عد منهياً للخصومة - على خلاف ظاهره - لأن المحكمة الجزئية إذا ما عرضت عليها الدعوى من جديد سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لاستنفاد ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم - في خصوص ما قضى به في الدعوى الجنائية يكون جائزاً، ومن حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فمن ثم تعين قبوله شكلاً. ولما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون على النحو السابق إيراده، فإنه يتعين نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة أول درجة.