أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 1069

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزى المملوك، وراغب عبد الظاهر، عبد الرحيم نافع ومحمد حسن.

(218)
الطعن رقم 2193 لسنة 52 القضائية

1 - حكم "حجية الحكم". اثبات "قوة الأمر المقضى". دعارة. جريمة "أنواع الجرائم". عقوبة "تطبيقها".
حجية الأحكام. مناطها؟.
جرائم العادة. استقلالها عن الجرائم التى تدخل فى تكوينها. أثر ذلك؟. مثال.
2 - دعارة. جريمة "أركانها". اثبات "بوجه عام".
تقدير توافر ركن الاعتياد. موضوعى.
مثال لتسبيب غير معيب على توافره.
3 - قصد جنائى. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محلات عامة. دعارة.
تقدير توافر العلم الذى يتوافر به القصد الجنائى فى جريمة ادارة محل عام للدعارة. موضوعى.
مثال لرد سائغ على دفاع بانتفاء ركن العلم.
4 - نيابة عامة. محكمة الموضوع. وصف التهمة. دعارة.
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة.
مثال: اثبات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يملك محلا يؤجر غرفا مفروشة فيه لأشخاص بغرض ارتكاب الفجور والدعارة فيها. يتحقق به الجريمة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961. والعقوبة المنصوص عليها فى المادة الثامنة.
5 - محكمة النقض "سلطتها". مصادرة. غلق. عقوبة "تطبيقها".
اقتصار العيب الذى شاب الحكم على التكييف القانونى للواقعة حسبما بينتها. وحقيقة النص الواجب التطبيق عليها وكونها بذاتها هى التى رفعت عنها الدعوى. دون اضافة عناصر جديدة. وجوب أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون رقم 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 59.
1 - من المقرر ان مناط حجية الاحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلا للحكم السابق، ولا يكفى للقول بوحده السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الاولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد اذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيه خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما، لما كان ذلك، وكانت الجريمة المسندة للطاعن ارتكابها بالمخالفة لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة - هى من جرائم العادة. وهى بطبيعتها هذه رهن بثبوت مقدمات خاصة جعلها الشارع امارة على قيامها بما يقتضى وانما توقيع الجزاء عنها مع جزاء الجريمة أو الجرائم الاخرى حتى لو كانت هذه الجرائم تدخل على نوع ما فى تكوين جريمة العادة - اذ تظل فى باقى أركانها مستقلة عن الجريمة الاولى، يستوى فى ذلك أن ترفع الدعوى الجنائية عنها فى قرار واحد مع الجريمة أو الجرائم الاخرى أو كل بقرار على حده، ولا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة. والقول بغير ذلك يترتب عليه تعطيل نصوص العقاب الذى فرضه الشارع لجرائم العادة فى مكافحة الدعارة وانحراف عن الغاية التى تغياها من نصوص هذا القانون.
2 - لما كان ثبوت ركن الاعتياد فى الجريمة المسندة للطاعن هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تثريب على المحكمة ان هى عولت فى اثباته على أقوال الشهود واعترافات المتهمين التى اطمأنت اليها طالما ان القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة للاثبات، كما أنه لا حرج عليها من أن تستأنس بسبق اتهام المتهم فى مثل هذه الجريمة كقرينة على وقوعها بصرف النظر عن مآل الاتهام فيها، ومن ثم، فان النعى على الحكم المطعون فيه بدعوى فساد استدلاله فى استخلاص ركن الاعتياد يكون فى غير محله.
3 - من المقرر ان تقدير قيام العلم الذى يتوافر به القصد الجنائى يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم كاف وسائغ لاستظهار تحقق القصد الجنائى لدى الطاعن، فان منعاه فى هذا الشأن لا يكون سديدا.
4 - لما كان من المقرر ان المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بكافة كيوفها وأوصافها ون تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة قد نص فى الفقرة "ب" من المادة التاسعة منه على عقاب كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن أن يمتلك محلا (ملهى) به بعض الغرف المفروشة ويغشاه الجمهور بغير تمييز وقد دأب على استقبال الاشخاص من الجنسين ممن يرتكبون الفجور والدعارة ويؤجر الغرف لهم لهذا الغرض فان ذلك مما تتحقق به الجريمة الواردة فى المادة التاسعة آنفة البيان وليست المادة الثامنة التى تفترض فتح أو ادارة محل على وجه التحقيق للفجور أو الدعارة وهو ما وصفت به النيابة العامة الواقعة وسايرها فى ذلك الحكم المطعون فيه. مما يكون معه مخطئا فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص.
5 - لما كان العيب الذى شاب الحكم على هذا النحو قد اقتصر على التكييف القانونى للواقعة حسبما أثبتها الحكم وحقيقة النص الواجب التطبيق عليها وهى بذاتها الواقعة التى رفعت عنها الدعوى دون اضافة عناصر جديدة وتعتبر الجريمة الأخف، ومن ثم فانه يتعين - حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون - بقصر عقوبة الغلق على مدة ثلاثة أشهر والغاء عقوبة المصادرة ومع الابقاء على عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن لدخولها فى نطاق العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقا لما هو منصوص عليه فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: المتهم الاول: الطاعن فتح محلا عاما يدار للدعارة على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثانى: أدار محلا عاما يدار لدعارة على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمين الثالث والرابع: ..... و..... عاونا فى ادارة المحل للدعارة على النحو المبين بالاوراق، وطلبت عقابهم بالمواد 8، 10، 12، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح الآداب بالقاهرة قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة ثلثمائة جنيه لكل منهم ووضع كل منهم تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها والغلق والمصادرة. فاستأنف المتهمون الاول (الطاعن) والثانى والثالث والرابع. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا للأول والثالث والرابع وغيابيا للثانى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثانى والثالث بجعل عقوبة الحبس مع الشغل المقضى بها على كل منهم لمدة سنة واحدة ومثلها للمراقبة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك مع قصر المصادرة على متعلقاتهم دون متعلقات المحافظة. وأمرت بالايقاف بالنسبة للمتهم الثالث لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم بالغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الرابع وبراءته مما أسند اليه.
فطعن الاستاذ....... المحامى عن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة فتح محل عام يدار للدعارة، فقد أخطأ فى تطبيق القانون وفى الاسناد وشابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأن أسس قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى القضية رقم 261 سنة 1978 جنح البلدية على القول بأن الجريمة محل الدعوى الراهنة هى من جرائم العادة بينما الجريمة محل الدعوى المشار اليها من الجرائم الوقتية، مع أن الواقعة فى التهمتين واحدة. وعول فى الادانة على أقوال الشاهد..... فى تحقيق النيابة وحصلها بأنه قرر أنه دفع للمتهم الثالث ستة عشر جنيها مقابل تأجير (الشاليه) وارتكاب الفحشاء فيه وهو ما لم يقرره الشاهد، كما دلل على توافر ركن الاعتياد فى حق الطاعن بما لا يؤدى الى توافره ولم يعرض لدفاع الطاعن بانتفاء ركن العلم لغيابه عن المحل وقت الضبط. هذا وقد أثار الدفاع ان النص الواجب التطبيق على الواقعة هو نص الفقرة "ب" من المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1961 وليس المادة الثامنة منه بيد ان الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بما لا يسوغه. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والاحالة.
وحيث أن من المقرر ان مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها بعينها الواقعة التى كانت محلا للحكم السابق، ولا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الاولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد اذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيه خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما، لما كان ذلك، وكانت الجريمة المسند للطاعن ارتكابها بالمخالفة لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة - هى من جرائم العادة. وهى بطبيعتها هذه رهن بثبوت مقدمات خاصة جعلها الشارع امارة على قيامها بما يقتضى دائما توقيع الجزاء عنها مع جزاء الجريمة أو الجرائم الاخرى حتى لو كانت هذه الجرائم تدخل على نوع ما فى تكوين جريمة العادة - اذ تظل فى باقى أركانها مستقلة عن الجريمة الاولى، يستوى فى ذلك أن ترفع الدعوى الجنائية عنها فى قرار واحد مع الجريمة أو الجرائم الاخرى أو كل بقرار على حدة، ولا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة. والقول بغير ذلك يترتب عليه تعطيل نصوص العقاب الذى فرضه الشارع لجرائم العادة فى مكافحة الدعارة وانحراف عن الغاية التى تغياها من نصوص هذا القانون. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق والحكم المطعون فيه أن موضوع القضية رقم 261 لسنة 1978 جنح بلدية القاهرة السابق الحكم فيها بادانة الطاعن وآخر، هو السماح بارتكاب أفعال مخلة بالحياء العام بالمخالفة لاحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحلات العامة فى حين أن موضوع الدعوى المطروحة هو أن الطاعن وهو صاحب محل عام سهل عادة أفعال الفجور والدعارة بقبوله أشخاصا يرتكبونها فى محله وهى واقعة يعاقب عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1966 فى شأن مكافحة الدعارة ويدخل فى تكوين عناصره ركن الاعتياد فانها تكون مغايرة تماما لتلك التى كانت محلا للحكم السابق صدوره فى الجنحة 261 سنة 1978 آنفة البيان وتكون لكل من الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة ووقعت كل منهما بناء على نشاط اجرامى خاص بما تتحقق معه المغايرة التى يمتنع معها القول بوحده السبب الذى تقوم عليه عناصر الواقعة الاجرامية فى كل من الدعوى السابق الحكم فيها والدعوى المطروحة مما لا يحوز معه الحكم السابق صدوره حجية فى الواقعة الجديدة محل الدعوى المنظورة. واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن - ان ما أورده الحكم المطعون فيه نقلا عن أقوال الشاهد..... - فى التحقيقات النيابة من أنه دفع للمتهم الثالث مبلغ ستة عشر جنيها مقابل تأجير الشاليه وارتكاب الفحشاء به - له أصله الثابت بمحضر تحقيق النيابة المفتوح بتاريخ التاسع من أبريل سنة 1978 فان ما ينعاه الطاعن من قالة خطأ الحكم فى الاسناد فى هذا الصدد يكون على غير أساس - . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر ركن العادة فى حق الطاعن بما ثبت للمحكمة من الاطلاع على محضر الجنحة رقم... سنة 1978 آداب القاهرة الذى قيد اداريا برقم... سنة 1978 من ضبط رجلين وامرأتين بغرف الملهى متجردين من ثيابهم، ومما اعترف به فى الدعوى الراهنة كل من.....، ..... اللذين ضبطا بغرفتين بالملهى مع امرأتين - من انهما ارتكبا الفحشاء معهما يوم الضبط وكذا فى مرة سابقة بذات الملهى - وهو ما أيدته المرأتان. وأيضا مما اعترف به آخران من انهما استأجرا غرفة بالملهى لهذا الغرض وضبطا قبل ارتكابه، وكذا مما قرره المتهمون الثالث والرابع والخامس من ان الطاعن والمتهم الثانى يتقاضيان أجرا زائدا نظير تأجير الغرف لهذا الغرض - وبما ثبت من اطلاع النيابة العامة على دفتر قيد النزلاء من أن البقاء بشاليهات الملهى لرجل وامرأة لم يجاوز الساعة أو نصف الساعة فى بعض الايام. لما كان ذلك - وكان ثبوت ركن الاعتياد فى الجريمة المسندة للطاعن هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تثريب على المحكمة ان هى عولت فى اثباته على أقوال الشهود واعترافات المتهمين التى اطمأنت اليها طالما ان القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة للاثبات، كما أنه لا حرج عليها من أن تستأنس بسبق اتهام المتهم فى مثل هذه الجريمة كقرينة على وقوعها بصرف النظر عن مآل الاتهام فيها، ومن ثم، فان النعى على الحكم المطعون فيه بدعوى فساد استدلاله فى استخلاص ركن الاعتياد يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بانتفاء ركن العلم وأثبته فى حقه بما أورده من أقوال للمتهم الثالث من أنه طلب منه الكف عن استقبال الاشخاص الذين يرتكبون الفحشاء فى الملهى فأمره بأن يمتثل لما يسند اليه من أعمال، وبما شهد به العاملون بالملهى من انه - أى الطاعن - كان يعلم بما يجرى من أفعال منافية للاداب، ثم بما قرره هو من أنه كان يشرف على ما يدون بدفتر النزلاء وبه ما يشير الى قصر مدة بقاء الاشخاص من الجنسين، لما كان ذلك، وكان تقدير قيام العلم الذى يتوافر به القصد الجنائى يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم كاف وسائغ لاستظهار تحقق القصد الجنائى لدى الطاعن، فان منعاه فى هذا الشأن لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بكافة كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة قد نص فى الفقرة "ب" من المادة التاسعة منه على عقاب كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن أنه يمتلك محلا (ملهى) به بعض الغرف المفروشة ويغشاه الجمهور بغير تمييز وقد دأب على استقبال الاشخاص من الجنسين ممن يرتكبون الفجور والدعارة ويؤجر الغرف لهم لهذا الغرض فان ذلك مما تتحقق به الجريمة الواردة فى المادة التاسعة آنفة البيان وليست المادة الثامنة التى تفترض فتح أو ادارة محل على وجه التحديد للفجور أو الدعارة وهو ما وصفت به النيابة العامة الواقعة وسايرها فى ذلك الحكم المطعون فيه مما يكون معه مخطئا فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان العيب الذى شاب الحكم على هذا النحو قد اقتصر على التكييف القانونى للواقعة حسبما أثبتها الحكم وحقيقة النص الواجب التطبيق عليها وهى بذاتها الواقعة التى رفعت عنها الدعوى دون اضافة عناصر جديدة وتعتبر الجريمة الأخف، ومن ثم فانه يتعين - حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون - بقصر عقوبة الغلق على مدة ثلاثة أشهر والغاء عقوبة المصادرة ومع الابقاء على عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن لدخولها فى نطاق العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقا لما هو منصوص عليه فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961.