مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) - صـ 2

جلسة 5 نوفمبر سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.

(2)
القضية رقم 32 سنة 6 القضائية

تعهدات:
( أ ) عرض منقولات. عرضها في مكانها. تعذر نقلها وعرضها في مكان الدائن. صحة العرض.
(ب) عرض. تقييده بشرط. جائز. (المواد 175 مدني و685 مرافعات وما بعدها)
1 - إذا تعذر نقل الأشياء المعروضة (مؤن وأدوات عمارة) إلى مكان الدائن وعرضها فيه فعرضها يكون صحيحاً رغم عدم نقلها إليه.
2 - إذا عرض المدين الأدوات والمهمات المحكوم عليه بتسليمها إلى المدّعين، وقيد عرضه بأن يدفعوا له المبلغ الذي حكم له به نهائياً قبلهم بمقتضى نفس الحكم الذي ألزمه بتسليم الأشياء المعروضة، فهذا العرض صحيح. ومثل هذا الشرط لا يبطله، لأن للمدين أن يشترط ما يكفل له حقه المحكوم له به.