أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 1090

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، عبد الرحيم نافع، حسن غلاب ومحمد حسن.

(222)
الطعن رقم 5202 لسنة 52 القضائية

1 - اثبات "بوجه عام" "شهود".
كفاية الشك فى صحة اسناد التهمة الى المتهم للقضاء بالبراءة. حد ذلك؟.
2 - اثبات "بوجه عام" "شهود". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
لا يقدح فى سلامة الحكم أن تكون احدى دعاماته معيبة. مادام قد أقيم على أخرى تكفى لحمله.
مثال.
1 - من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية ان تتشكك محكمة الموضوع فى صحة اسناد التهمة الى المتهم كى تقضى له بالبراءه اذ ملاك الأمر كله يرجع الى وجدانها مادام الظاهر انها احاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقامت قضاءها على أسباب تحمله.
2 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والأحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص الى ان التهمة الموجهة الى المطعون ضده محل شك للاسباب التى أوردها، وهى أسباب من شأنها ان تؤدى فى مجموعها الى النتيجة التى انتهى اليها، ومن ثم فان نعى الطاعنة على الحكم بفساد الاستدلال لا يكون فى محله، اذ لا يقدح فى سلامة الحكم أن تكون احدى دعاماته معيبه، مادام قد أقيم على دعامات أخرى تكفى لحمله، وعلى ذلك فانه بفرض صحة ما تنعاه الطاعنة عليه من خطئة فيما استخلصه من امساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المصاحبة له، فان هذا العيب غير منتج مادام البين من سياق الحكم أنه قد أقيم على دعامات أخرى متعددة لم يوجه اليها نعى وتكفى وحدها لحمله. لما كان ما تقدم، فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيشا)، (أفيونا)، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت الى مستشار الاحالة احالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند اليه ومصادرة الجوهرين المخدرين المضبوطين.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة احراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار فقد شابه الفساد فى الاستدلال، ذلك بأنة استند - ضمن ما أستند اليه - الى ان امساك الضابط عن الادلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له بحجة ان مأموريتهم اقتصرت على المحافظة على الأمن انما كان بقصد التخلص مما قد يدلون به من أقوال توهن من شهادته - على الرغم من ان عدم ذكر الضابط أسماء مرافقيه لا ينال من سلامة أقواله وصلاحيتها كدليل فى الدعوى - مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث انه من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة اسناد التهمة الى المتهم كى تقضى له بالبراءة اذ ملاك الأمر كله يرجع الى وجدانها مادام الظاهر أنها احاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقامت قضاءها على أسباب تحمله لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد ان بين واقعة الدعوى، وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والأحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص الى أن التهمة الموجهة الى المطعون ضده محل شك للاسباب التى أوردها، وهى أسباب من شأنها ان تؤدى فى مجموعها الى النتيجة التى انتهى اليها، ومن ثم فان نعى الطاعنة على الحكم بفساد الاستدلال لا يكون فى محله، اذ لا يقدح فى سلامة الحكم أن تكون احدى دعاماته معيبه، مادام قد أقيم على دعامات أخرى تكفى لحمله، وعلى ذلك فانه بفرض صحة ما تنعاه الطاعنة عليه من خطئه فيما استخلصه من امساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المصاحبة له، فان هذا العيب غير منتج مادام البين من سياق الحكم أنه قد أقيم على دعامات أخرى متعددة لم يوجه اليها نعى وتكفى وحدها لحمله. لما كان ما تقدم، فان الطعن يكون غير أساس متعينا رفضه موضوعا.