أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 262

جلسة 18 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وبهيج حسن القصبجي ويحيى محمود خليفة نواب رئيس المحكمة وإبراهيم العربي عبد المنعم.

(39)
الطعن رقم 29037 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة.
طعن النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية. جائز. أساس ذلك؟
(2) حكم "بطلانه" بطلان. محكمة الجنايات "سقوط أحكامها". نقض "سقوط الطعن".
بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم بجناية واعتباره كأن لم يكن إذا حضر أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. المادة 395 إجراءات.
إعادة الإجراءات في مواجهة المحكوم عليه غيابياً من محكمة الجنايات والقضاء حضورياً ببراءته. أثره: سقوط الحكم الغيابي والطعن فيه المقام من النيابة العامة.
1 - من المقرر أن الشارع قد أجاز للنيابة العامة - بما نص عليه في المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.
2 - لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة. وإذ كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ، تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها. وإذا توفى من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة". ومؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم بجناية واعتباره كأن لم يكن. لما كان ذلك وكان المطعون ضده - وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض - قد أعيدت الإجراءات في مواجهته وقضى في الدعوى حضورياً بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1990 بالبراءة، ومن ثم يضحى الحكم الغيابي المطعون فيه باطلاً، ولما كان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع ويعتبر ساقطاً بسقوطه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته موظفاً عمومياً "أمين عهدة فرع..... للجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة..... "اختلس البضائع المبينة بالتحقيقات البالغ قيمتها 5371.409 جنيهاً المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالمنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بالمواد 112/ 1 و2 أ و118 و118 مكرراً و119/ و و119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 5371.409 جنيهاً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كان الشارع قد أجاز للنيابة العامة - بما نص عليه في المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون جائزاً.
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتماً الحكم السابق صدروه، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة. وإذ كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ، تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها. وإذا توفى من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة". ومؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم بجناية واعتباره كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده - وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض - قد أعيدت الإجراءات في مواجهته وقضى في الدعوى حضورياً بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1990 بالبراءة، ومن ثم يضحى الحكم الغيابي المطعون فيه باطلاً، ولما كان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع ويعتبر ساقطاً بسقوطه.