مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) - صـ 20

جلسة 19 نوفمبر سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.

(9)
القضية رقم 45 سنة 6 القضائية

دعوى إنكار التوقيع. الدفع بإنكار التوقيع. الحكم بعدم قبوله وبالفصل في الموضوع. لا يجوز. وجوب قصر الحكم على الدفع دون الفصل في الموضوع.
لا يجوز للمحكمة عند قضائها بعدم قبول دعوى إنكار التوقيع بالختم أن تقضي في موضوع الدعوى، بل يجب عليها أن تجعل حكمها في الدفع مقصوراً عليه حتى لا تفوت على الخصم سلوك طريق الطعن بالتزوير.