مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) - صـ 20

جلسة 19 نوفمبر سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.

(10)
القضية رقم 49 سنة 6 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. دفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً. الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفتح باب المرافعة. مرافعة مبدي الدفع في الموضوع دون إبداء تحفظ فيما يتعلق بالحكم بقبول الاستئناف شكلاً. قبول للحكم. مانع من الطعن فيه بطريق النقض.
(ب) نقض وإبرام. حكم بقبول الاستئناف شكلاً. الحكم في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف. الطعن في الحكم الأول. عدم قبوله. الطعن في الحكم الثاني. تأسيسه على الطعن في الحكم الأول. لا يقبل.
1 - إذا دفع الخصم بعدم قبول الاستئناف شكلاً فقضت المحكمة بقبوله وأمرت بفتح باب المرافعة، ثم حضر هذا الخصم وترافع في الموضوع دون أن يبدي أي تحفظ بشأن الطعن في الحكم الصادر بقبول الاستئناف، فهذا يفيد قبوله إياه ويسقط حقه في الطعن فيه بطريق النقض.
2 - إذا طعن في الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً وفي الحكم الصادر في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، وكان الطعن في الحكم الأول غير مقبول، فإن الطعن في الحكم الثاني يكون غير مقبول أيضاً إذا لم يكن مبنياً على أسباب خاصة به بل كان مؤسساً على الطعن في الحكم الأول.


المحكمة

من حيث إن هذا الطعن وارد على حكم محكمة الاستئناف الصادر في 18 فبراير سنة 1936 القاضي برفض دفع الطاعنين وبقبول الاستئناف المرفوع من خصمهما شكلاً، وعلى الحكم الصادر في 7 إبريل سنة 1936 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإلزامهما بأن يدفعا للمستأنف مائة جنيه والمصاريف المناسبة لها عن الدرجتين... ووجه الطعن الخاص بالحكم الأول ينحصر في أن محكمة الاستئناف قد خالفت القانون حين قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وكان عليها ألا تقبله لأنه خاص بطلب تعويض ملحق بدعوى استرداد ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فيها خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بها. أما الطعن الوارد على الحكم الصادر في موضوع الاستئناف فقائم فقط على أن نقض الحكم الأول يترتب عليه نقضه هو بالضرورة، لأنه متى حكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد ينتقض بالضرورة الحكم الثاني الصادر في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف.
ومن حيث إن المحكوم له دفع بعدم قبول هذا الطعن بناءً على أن الحكم الأول الصادر في 18 فبراير سنة 1936 هو حكم قطعي في شكل الاستئناف، كان يجوز الطعن فيه استقلالاً فلم يطعن فيه الطاعنان بل لم يحتفظا بحقهما في الطعن فيه عند طلبهما الحكم في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.
ومن حيث إن النيابة العامة انضمت إلى المحكوم له في هذا الدفع، وطلبت عدم قبول الطعن.
ومن حيث إن الثابت من الحكمين المطعون فيهما أن الحكم الأول الصادر في 18 فبراير سنة 1936 قد نص في منطوقه - بعد قضائه بقبول الاستئناف شكلاً - على فتح باب المرافعة والترخيص لطرفي الخصوم بتقديم مستنداتهم في مدة معينة، وأنه فيما بين 18 فبراير سنة 1936 و7 إبريل سنة 1936 سارت إجراءات المرافعة بحضور الطاعنين، وقد ترافع الطاعنان وقدّما مذكرة طلبا فيها الحكم في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف دون أن يحتفظا بحقهما في الطعن في الحكم الأول المتقدّم الذكر. وهذا يفيد قبولهما الضمني لهذا الحكم ويسقط حقهما في الطعن فيه بطريق النقض.
وحيث إنه ليس للطاعنين وجه خاص يتعلق بالحكم الثاني الصادر في الموضوع فالطعن فيه على احتمال نقض الحكم الأول يكون غير مقبول كذلك.