أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 311

جلسة 5 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة والسعيد برغوث.

(48)
الطعن رقم 13784 لسنة 60 القضائية

(1) سب وقذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جرائم السب والقذف. مناط تحققه؟
عدم التزام المحكمة بالتحدث عن قصد الإذاعة على استقلال. ما دام أنه يستفاد من علانية الإسناد التي استظهرها الحكم.
(2) مسئولية جنائية. محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره. شرطه؟
عمل المحامي. ماهيته؟
كون الطاعنة الأصيل في النزاع مع المدعي بالحقوق المدنية وأن ما ورد من عبارات سب وقذف بالشكوى والإنذارات المقدمة لجهاز المدعي العام الاشتراكي تعبر عن وجهة نظرها ومنسوبة إليها. قول محاميها أنه المسئول وحده عن ذلك. لا محل له.
(3) عقوبة "الإعفاء منها".
تمتع الطاعنة بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 304 من قانون العقوبات. دفاع قانوني ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب. علة ذلك؟
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته عبارات القذف والسب وأن الإنذارات والشكوى المقدمة لجهاز المدعي الاشتراكي - التي تضمنت هذه العبارات - قدمت لجهات عديدة وكانت الطاعنة تعلم أنها تتداول من شخص إلى آخر، وكان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك. ولا على المحكمة إن هي لم تتحدث عن قصد الإذاعة على استقلال طالما أن هذا القصد يستفاد من علانية الإسناد التي استظهرها الحكم بأدلة سائغة ومن ثم يكون منعى الطاعنة في هذا الصدد في غير محله.
2 - لما كان من المقرر عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلا بد لمساءلته أن يكون ممن ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً وكان حقيقة أن الموكل لا يكتب للمحامي أعماله القانونية إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لهذه الكتابة وعمل المحامي هو صياغتها صياغة قانونية تتفق وصالح الموكل في الأساس ولا يمكن أن يقال إن المحامي هو يبتدع الوقائع فيها، وإذ كانت الطاعنة هي الأصيل في النزاع مع المدعي بالحقوق المدنية وأن ما ورد بالإنذارات والشكوى المقدمة لجهاز المدعي الاشتراكي - التي تضمنت عبارات القذف والسب - معبرة عن وجهة نظرها ومنسوبة إليها، ومن ثم يكون ما يقرره محاميها بدفاعه من أنه وحده المسئول عن كل ما ورد بتلك الإنذارات والشكوى من عبارات قذف وسب لا يكون في محله.
3 - لما كان دفاع الطاعنة بتمتعها بالإعفاء القانوني المنصوص
عليه بالمادة 304 من قانون العقوبات هو دفاع قانوني ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أثبت تحقق القصد الجنائي في حقها لما أثبته من قصدها التشهير بالمدعي بالحقوق المدنية ومن ثم لا يكون هناك محل للتحدث عن حسن النية أو صحة وقائع القذف ما دام أن المدعي بالحقوق المدنية ليس من الموظفين العموميين أو من في حكمهم.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد الطاعنة بوصف أنها: (1) قذفت المدعي بالحقوق المدنية وسبته علناً في الإنذارات المعلنة له. (2) أبلغت كذباً ضده على النحو المبين بعريضة الدعوى وطلب عقابها بالمواد 171، 302، 303، 305، 306 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة مائتي جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدولها برقم...... لسنة 58 القضائية. والمحكمة المذكورة - محكمة النقض - قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.


المحكمة

لما كان الثابت أن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مؤلفة من قضاء غير الذين قضوا فيها أول مرة خلافاً لما جاء بأسباب الطعن. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته عبارات القذف والسب وأن الإنذارات والشكوى المقدمة لجهاز المدعي الاشتراكي - التي تضمنت هذه العبارات - قدمت لجهات عديدة وكانت الطاعنة تعلم أنها تتداول من شخص إلى آخر، وكان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك، ولا على المحكمة إن هي لم تتحدث عن قصد الإذاعة على استقلال طالما أن هذا القصد يستفاد من علانية الإسناد التي استظهرها الحكم بأدلة سائغة، ومن ثم يكون منعى الطاعنة في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلا بد لمساءلته أن يكون ممن ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً وكان حقيقة أن الموكل لا يكتب للمحامي أعماله القانونية إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لهذه الكتابة وعمل المحامي هو صياغتها صياغة قانونية تتفق وصالح الموكل في الأساس ولا يمكن أن يقال إن المحامي هو يبتدع الوقائع فيها، وإذ كانت الطاعنة هي الأصيل في النزاع مع المدعي بالحقوق المدنية وأن ما ورد بالإنذارات والشكوى المقدمة لجهاز المدعي الاشتراكي - التي تضمنت عبارات القذف والسب - معبرة عن وجهة نظرها ومنسوبة إليها، ومن ثم يكون ما يقرره محاميها بدفاعه من أنه وحده المسئول عن كل ما ورد بتلك الإنذارات والشكوى من عبارات قذف وسب لا يكون في محله. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنة بتمتعها بالإعفاء القانوني المنصوص عليه بالمادة 304 من قانون العقوبات هو دفاع قانوني ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أثبت تحقق القصد الجنائي في حقها لما أثبته من قصدها التشهير بالمدعي بالحقوق المدنية، ومن ثم لا يكون هناك محل للتحدث عن حسن النية أو صحة وقائع القذف ما دام أن المدعي بالحقوق المدنية ليس من الموظفين العموميين أو من في حكمهم. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصروفات المدنية.