مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) - صـ 106

جلسة 11 مارس سنة 1937

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.

(41)
القضية رقم 62 سنة 6 القضائية

( أ ) وضع يد. حصة شائعة. نصيب مفرز. شريك في ملك. رفعه دعوى وضع يد لدفع تعرض الغير أو شريكه الآخر. جوازه. تسليم خصمه له بالشركة. لا يلزم.
(ب) حكم. تسبيبه. أسباب صحيحة كافية لحمله عليها. ورود خطأ في بعض أسبابه الأخرى. لا يعيبه. (المادة 103 مرافعات)
1 - وضع اليد بمعناه القانوني يقع على حصة شائعة كما يقع على النصيب المفرز، فلا يؤثر في قيامه وجود العين في حيازة واحد فقط من الشركاء أو في يد ممثل واحد لهم جميعاً كوكيل أو مستأجر. ولكل ذي يد على حق عيني في العقار سواء أكان مفرزاً أم شائعاً أن يحمي يده بدعاوى وضع اليد. فهذه الدعاوى يجوز إذن رفعها من الشريك في الملك لدفع تعرّض شركائه له، كما يجوز له رفعها لدفع تعرّض الغير دون أن يتوقف رفعها على تسليم خصمه له بالشركة.
2 - متى أمكنت إقامة الحكم على ما بينه من أسباب صحيحة فلا يبطله وجود عيب أو مخالفة فيما جاء به من أسباب أخرى.