مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) - صـ 140

جلسة أوّل إبريل سنة 1937

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.

(48)
القضية رقم 84 سنة 6 القضائية

( أ ) حجز ما للمدين لدى الغير. محجوز لديه. متى يعتبر خصماً في دعوى صحة الحجز؟ حجز باطل. دفعه ببطلانه. حقه في استئناف الحكم الصادر بتثبيت الحجز.
(ب) مجالس حسبية. اختصاصها. حجز تحفظي تحت يد المجلس الحسبي. توقيعه لدين على وصي يداين القصر. عدم جوازه. دائن الوصي. واجبه عند إجراء الحجز. اختصام الوصي بصفته مديناً له ودائناً للقصر. تعيين وصي للخصومة يختصم بصفته محجوزاً لديه.
1 - يعتبر المحجوز لديه خصماً في دعوى صحة الحجز متى كان قد أدخل فيها ليصدر في مواجهته الحكم، وقبل الخصومة. فإذا كان الحجز قد وقع باطلاً كانت له مصلحة محققة في الدفع ببطلانه ليتحلل من الواجبات التي يفرضها عليه قيام الحجز، وكذلك كان له الحق في استئناف الحكم الصادر بتثبيت الحجز.
2 - إن مهمة المجالس الحسبية هي الإشراف على أعمال من يتولون أمور عديمي الأهلية والنظر في حساباتهم واتخاذ الاحتياطات المستعجلة لصيانة حقوقهم، فهي لا تمثلهم ولا تعتبر أمينة على ما يتوافر لهم من مال. وإذن فلا يصح للدائن أن يوقع تحت يد المجلس الحسبي الحجز على المال المودع باسم القصر في أي خزانة لكونهم مدينين لوصيهم الذي هو مدين له، بل الواجب عليه عند إجراء الحجز أن يختصم الوصي بصفته مديناً له ودائناً للقصر أيضاً. فإذا تعذر اختصامه بهاتين الصفتين كان عليه أن يسعى إلى تعيين وصي للخصومة يختصم بصفته محجوزاً تحت يده. أما اختصام المجلس الحسبي بصفته محجوزاً تحت يده على أموال القصر فمبطل للحجز.