مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) - صـ 150

جلسة 15 إبريل سنة 1937

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.

(52)
القضية رقم 85 سنة 6 القضائية

( أ ) وارث. متى يعتبر الوارث ممثلاً للمورّث في تصرفاته والتزاماته؟ متى يعدّ أجنبياً يباح له الطعن على التصرف وإثبات صحة طعنه بكافة الطرق؟ (المادة 255 مدني)
(ب) التزام بدين. إقرار الدائن بعدم صحة السبب الوارد في سند الدين. ذكر سبب آخر مشروع. إقرار غير قابل للتجزئة. عدم صحة السبب المذكور. إثباته على المدين.
1 - لا يعتبر الوارث قائماً مقام المورّث في صدد حجية التصرف الذي صدر منه لأحد الورثة إلا في حالة خلو هذا التصرف من كل طعن. فإذا كان التصرف يمس حق وارث في التركة عن طريق الغش والتدليس والتحيل على مخالفة أحكام الإرث، فلا يكون الوارث ممثلاً للمورّث بل يعتبر من الأغيار ويباح له الطعن على التصرف وإثبات صحة طعنه بكافة الطرق.
2 - إذا أقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد في سند الدين وذكر سبباً آخر مشروعاً على أنه السبب الحقيقي كان إقراره هذا غير قابل للتجزئة وكان الالتزام قائماً وصحيحاً ما لم يثبت المدين أن هذا السبب الآخر غير صحيح.