أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 32 - صـ 13

جلسة 23 من إبريل سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعة، وأحمد هيكل ومحمد النادي، وأحمد أبو زيد.

(1) (نقابات)
الطعن رقم 2 لسنة 50 القضائية

(1) محاماة. نقض "الطعن بالنقض، ميعاده". إعلان.
إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أية طريقة أخرى مقامه.
ميعاد الطعن في قرار لجنة المحامين بمحو اسم محام من الجدول أربعون يوماً. تبدأ من تاريخ إعلان المحامي بذلك. المادة 69/ 2 من قانون 61 لسنة 1968.
(2) إجراءات. محاماة. قانون.
محو اسم المحامي من جدول المحامين لعدم تقدمه بطلب للقيد للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. خلال أربع سنوات من تاريخ قيده بالجدول العام جزاء. شرط توقيعه؟
- محو لجنة المحامين: اسم الطاعن من جدول المحامين دون التنبيه عليه بوجوب التقدم لقيد اسمه بالجدول أمام المحاكم الابتدائية تطبيقاً للمادة 69 من القانون 61 لسنة 1968. خطأ. أساس ذلك؟
3 - طعن "نطاقه". نقض "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها".
اقتصار تقرير الطعن على القرار الصادر بمحو اسم الطاعن من الجدول. إثارته في أسباب طعنه طلب الحكم بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين. لا تقبل.
1 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 69 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تنص في فقرتها الثانية على أن "للمحامي حق الطعن في القرار الذي يصدر بمحو اسمه من الجدول أمام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار، وكانت الأوراق والمفردات المضمومة قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل هذا التاريخ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد المقرر في القانون.
2 - البين من القرار المطعون فيه أنه تساند إلى أحكام المادة 69 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 وأنه بعد التنبيه المنصوص عليه في المادة المذكورة قررت لجنة المحامين محو اسم الطاعن من الجدول لعدم تقدمه بطلب للقيد للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية خلال أربع سنوات من تاريخ قيده بالجدول العام، ولما كانت المادة المذكورة تستلزم توافر شرطين قبل توقيع الجزاء على المحامي الذي يقضي في التمرين أربع سنوات دون قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، الأول: أن ينبه مجلس نقابة المحامين - المحامي تحت التمرين - إلى وجوب التقدم لقيد اسمه بالجدول المذكور في خلال شهرين من تاريخ التنبيه، والثاني: ألا يتقدم المحامي المذكور بطلب قيده أمام المحاكم الابتدائية في هذا الأجل، فإن انقضى الأجل - دون قيده - حدد المشرع الإجراء الواجب اتباعه في شأنه، والجزاء الذي يوقع على المحامي تحت التمرين المتخلف، وهو عرض أمره على لجنة قبول المحامين لمحو اسمه من الجدول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء معين، كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء، فلا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مما قد يدل عليه أو يؤدي المراد منه مهما بلغت قوته، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة من واقع ملف الطاعن بنقابة المحامين أنها خلت من الدليل على قيام مجلس نقابة المحامين بالتنبيه على الطاعن بوجوب التقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية تطبيقاً لأحكام المادة 69 المذكورة - وهو مناط إعمال الجزاء في حق الطاعن - فإن القرار المطعون فيه إذ محا اسم الطاعن من جدول المحامين رغم عدم التنبيه عليه يكون قد جانب صحيح القانون.
3 - لما كان يبين من الأوراق أن تقرير الطعن المقدم من الطاعن قاصر على ذلك القرار الصادر بتاريخ 28 من يونيه سنة 1978 بمحو اسمه من الجدول فإن ما يثيره في أسباب طعنه من طلب الحكم بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين يكون غير مقبول.


الوقائع

بتاريخ 28 من يونيه سنة 1978 صدر قرار بمحو اسم الطاعن من جدول المحامين (تحت التمرين) لعدم تقديم طلب للقيد للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بعد مضي أربع سنوات من تاريخ قيده بالجدول العام.
فطعن الأستاذ....... المحامي عن الأستاذ....... المحامي عن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض في.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 28 من يونيه سنة 1978 بمحو اسم الطاعن من جدول المحامين (تحت التمرين) إعمالاً لأحكام المادة 69 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968، فقرر وكيل الطاعن الطعن فيه بالنقض بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1978 - بعد الميعاد المقرر في القانون - وفي اليوم ذاته قدم أسباب طعنه مما يجعل طعنه - في الأصل - غير مقبول شكلاً، إلا أنه أرفق بأسباب طعنه خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون فيه ومظروفه الخارجي، ويبين من الاطلاع عليها أن الخطاب صدر برقم 5798 بتاريخ 29 من أغسطس سنة 1978، والمظروف يحمل خاتم بريد رمسيس بتاريخ 31 من أغسطس سنة 1978 وخاتم بريد المنصورة بتاريخ 2 من سبتمبر سنة 1978. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 69 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تنص في فقرتها الثانية على أن "للمحامي حق الطعن في القرار الذي يصدر بمحو اسمه من الجدول أمام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار" وكانت الأوراق والمفردات المضمومة قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل هذا التاريخ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد المقرر في القانون, ويتعين قبوله شكلاً.
وحيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه أنه - إذ محا اسمه من جدول المحامين - قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه فوجئ بصدوره رغم أنه كان قد طلب من النقابة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إثر التحاقه قبل انقضاء سنتين على قيده بالجدول العام بوظيفة - غير نظيرة - بهيئة التأمينات الاجتماعية مما يعيب القرار ويوجب إلغاءه والحكم بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 28/ 7/ 1973.
وحيث إن البين من القرار المطعون فيه أنه تساند إلى أحكام المادة 69 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 وأنه بعد التنبيه المنصوص عليه في المادة المذكورة قررت لجنة المحامين محو اسم الطاعن من الجدول لعدم تقدمه بطلب للقيد للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية خلال أربع سنوات من تاريخ قيده بالجدول العام، ولما كانت المادة المذكورة تستلزم توافر شرطين قبل توقيع الجزاء على المحامي الذي يقضي في التمرين أربع سنوات دون قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، الأول: أن ينبه مجلس نقابة المحامين - المحامي تحت التمرين - إلى وجوب التقدم لقيد اسمه بالجدول المذكور في خلال شهرين من تاريخ التنبيه، والثاني: ألا يتقدم المحامي المذكور بطلب قيده أمام المحاكم الابتدائية في هذا الأجل، فإن انقضى الأجل - دون قيده - حدد المشرع الإجراء الواجب اتباعه في شأنه، والجزاء الذي يوقع على المحامي تحت التمرين المتخلف، وهو عرض أمره على لجنة قبول المحامين لمحو اسمه من الجدول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء معين، كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء، فلا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مما قد يدل عليه أو يؤدي المراد منه مهما بلغت قوته، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة من واقع ملف الطاعن بنقابة المحامين أنها خلت من الدليل على قيام مجلس نقابة المحامين بالتنبيه على الطاعن بوجوب التقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية تطبيقاً لأحكام المادة 69 المذكورة - وهو مناط إعمال الجزاء في حق الطاعن - فإن القرار المطعون فيه إذ محا اسم الطاعن من جدول المحامين رغم عدم التنبيه عليه يكون قد جانب صحيح القانون مما يتعين معه إلغاءه، لما كان ما تقدم، وكان يبين من الأوراق أن تقرير الطعن المقدم من الطاعن قاصر على ذلك القرار الصادر بتاريخ 28 من يونيه سنة 1978 بمحو اسمه من الجدول فإن ما يثيره في أسباب طعنه من طلب الحكم بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 28 يوليه سنة 1973 يكون غير مقبول.