مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) - صـ 164

جلسة 20 مايو سنة 1937

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا ومحمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك المستشارين.

(56)
القضية رقم 8 سنة 7 القضائية

( أ ) إثبات. مقاولة بناء. إجراء أعمال زائدة على المتفق عليه في عقد المقاولة. إثباته بالبينة المدّعى عليه ليس تاجراً. لا يجوز. لا عبرة بالصفة التجارية للعمل. (المادة 215 مدني)
(ب) نقض وإبرام. حكم. وقوع أخطاء في بعض تقريراته القانونية. سلامة الحكم في نتيجته. لا نقض.
1 - لا يجوز لمقاول بناء أن يثبت بالبينة على صاحب العمل المتعاقد معه أنه أذنه بإجراء أعمال زائدة على المتفق عليه في عقد المقاولة، لأن عمل المقاولة لا يعتبر تجارياً بالنسبة لصاحب البناء حتى يباح الإثبات بهذا الطريق.
2 - لا يقبل الطعن في الحكم بوقوع أخطاء في بعض التقريرات القانونية الواردة بأسبابه ما دامت النتيجة التي انتهى إليها صحيحة.