أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 32 - صـ 18

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، وعبد العزيز عبد العاطي ويحيى العموري، ومحمد صلاح خاطر.

(2) (نقابات)
الطعن رقم 3 لسنة 50 القضائية

1- وكالة. نقض "التقرير بالطعن. الصفة في الطعن". محاماة. نقابات.
حق المحامي - خصماً أصلياً كان أو وكيلاً في الدعوى - أن ينيب عنه محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص. ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.
عدم إشارة التوكيل إلى حق المحامي المقرر بالطعن نيابة عن زميله. في التقرير به. لا ينفي عنه صفته في التقرير بالطعن.
2- محاماة. إعلان. نقابات.
اشتراط القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. لا تغني عنه أية طريقة أخرى.
عدم إعلان المحامي بالقرار الصادر بمحو اسمه، إلى أن قرر بالطعن فيه. قبول الطعن شكلاً.
3- محاماة. نقابات. نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
إلغاء مجلس النقابة قرار المحو المطعون فيه، أثره: رفض الطعن.
1 - من حيث إن البين من ملف الطعن أنه بتاريخ 28/ 6/ 1978 قررت لجنة قبول المحامين محو اسم الأستاذ....... من الجدول العام لعدم تقدمه بطلب للقيد للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية خلال أربع سنوات من تاريخ قيده بالجدول العام، وبتاريخ 17/ 10/ 1978 قرر الأستاذ...... المحامي بالطعن في القرار المذكور أمام محكمة النقض نيابة عن الأستاذ..... بموجب توكيل مرفق، وأودعت مذكرة أسباب الطعن بذات التاريخ موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض. وإذ كان البين من الاطلاع على التوكيل المشار إليه أنه صادر من...... بصفته وكيلاً عن الأستاذ...... المحامي المقرر بالطعن بموجب توكيل غير مرفق، إلا أنه يغني عن بحث أمر هذا التوكيل ما نصت عليه المادة 90 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 61 لسنة 1968 من أنه للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في الدعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك مع مراعاة ما يقرره مجلس النقابة من تنظيم في هذا الشأن. ذلك أن التوكيل المرفق وإن لم يشر صراحة إلى تخويل المحامي الذي قرر بالطعن ذلك الحق إلا أنه لم يمنعه من مباشرته ومن ثم يكون تقريره بالطعن نيابة عن زميله غير مفتقر لتوكيل خاص، ويكون ذا صفة في التقرير به.
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 69/ 2 من قانون المحاماة تنص على حق المحامي في الطعن على القرار الصادر بمحو اسمه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار، وكان البين من الرجوع إلى ملف الطاعن بنقابة المحامين - المضموم - أنه خلا مما يدل على إعلانه بالقرار المطعون فيه إلى أن قرر بالطعن فيه ومن ثم يتعين قبول الطعن شكلاً.
3 - لما كان ما يرمي إليه الطاعن من طعنه هو الحكم بإلغاء قرار محو اسمه من الجدول العام لنقابة المحامين الصادر في 28/ 6/ 1978، وكان الثابت من ملف الطاعن بنقابة المحامين أن قرار المحو المطعون فيه قد ألغي من مجلس النقابة بتاريخ 22/ 10/ 1981، لما كان ذلك، وكان ما استهدفه الطاعن من طعنه قد تحقق بإلغاء قرار المحو المطعون فيه، فإن الطعن يصبح غير ذي موضوع مما يتعين معه رفضه.


الوقائع

بتاريخ 28/ 6/ 1978 قررت لجنة قبول المحامين محو اسم الأستاذ..... من الجدول العام لعدم تقدمه بطلب للقيد للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية خلال أربع سنوات من تاريخ قيده بالجدول العام. وبتاريخ 17/ 10/ 1978 قرر الأستاذ...... المحامي بالطعن بطريق النقض في هذا القرار نيابة عن الأستاذ...... وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ..... المحامي.


المحكمة

من حيث إن البين من ملف الطعن أنه بتاريخ 28/ 6/ 1978 قررت لجنة قبول المحامين محو اسم الأستاذ....... من الجدول العام لعدم تقدمه بطلب للقيد للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية خلال أربع سنوات من تاريخ قيده بالجدول العام، وبتاريخ 17/ 10/ 1978 قرر الأستاذ...... المحامي بالطعن في القرار المذكور أمام محكمة النقض نيابة عن الأستاذ..... بموجب توكيل مرفق، وأودعت مذكرة أسباب الطعن بذات التاريخ موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض. وإذ كان البين من الاطلاع على التوكيل المشار إليه أنه صادر من...... بصفته وكيلاً عن الأستاذ...... المحامي المقرر بالطعن بموجب توكيل غير مرفق، إلا أنه يغني عن بحث أمر هذا التوكيل ما نصت عليه المادة 90 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 61 لسنة 1968 من أنه للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في الدعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك، مع مراعاة ما يقرره مجلس النقابة من تنظيم في هذا الشأن. ذلك أن التوكيل المرفق وإن لم يشر صراحة إلى تخويل المحامي الذي قرر بالطعن ذلك الحق إلا أنه لم يمنعه من مباشرته ومن ثم يكون تقريره بالطعن نيابة عن زميله غير مفتقر لتوكيل خاص، ويكون ذا صفة في التقرير به، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 69/ 2 من قانون المحاماة تنص على حق المحامي في الطعن على القرار الصادر بمحو اسمه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار، وكان البين من الرجوع إلى ملف الطاعن بنقابة المحامين - المضموم - أنه خلا مما يدل على إعلانه بالقرار المطعون فيه إلى أن قرر بالطعن فيه، ومن ثم يتعين قبول الطعن شكلاً.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه إذ صدر بمحو اسم الطاعن من جدول المحامين قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن مجلس النقابة لم ينبهه قبل إصدار هذا القرار إلى وجوب التقدم بقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية خلال شهرين من تاريخ ذلك التنبيه.
وحيث إنه لما كان ما يرمي إليه الطاعن من طعنه هو الحكم بإلغاء قرار محو اسمه من الجدول العام لنقابة المحامين الصادر في 28/ 6/ 1978، وكان الثابت من ملف الطاعن بنقابة المحامين أن قرار المحو المطعون فيه قد ألغي من مجلس النقابة بتاريخ 22/ 10/ 1981، لما كان ذلك وكان ما استهدفه الطاعن من طعنه قد تحقق بإلغاء قرار المحو المطعون فيه، فإن الطعن يصبح غير ذي موضوع مما يتعين معه رفضه.